ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 06:23]ـ

إجابات الدرس التاسع والثلاثين:

ج117 - الجماء هي البهيمة التي لا قرن لها. وتجزئ في الأضحية عند توفر الشروط الأخرى.

ج118 - يجزئ الخصي بل هو أسمن للحم وأطيب له. والخصي هو الذي قطعت خصيتاه أو سلتا فقط وكذلك الحكم لو رضت خصيتاه.

ج119 - لا يجزئ التضحية بالدجاج؛ لأن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام وهي (الإبل والبقر والغنم).

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 06:25]ـ

الدرس الأربعون:

1) من قوله " ويشهدها " ص466 إلى قوله " إلا أن يبدلها بخير منها " ص475:

120 - ما حكم ذبح الأضحية في أيام التشريق؟

121 - ما حكم ذبح الأضحية ليلاً؟

122 - ما حكم من فاته الذبح أيام الذبح. هل يقضي بعد ذلك؟

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 07:54]ـ

إجابات الدرس الأربعين:

ج120 - أيام ذبح الأضحية هي يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة فقط، أما اليوم الثالث عشر وهو اليوم الثالث والأخير من أيام التشريق فليس من أيام الذبح وهو مذهب الجمهور. وذهب الشافعية إلى أنه من أيام الذبح أيضا وهو اختيار ابن تيمية وهو الراجح.

ج121 - يكره الذبح ليلا ويجزئ في ليلة الحادي عشر والثاني عشر ولا يجزئ ليلة النحر (العيد)، وهو مذهب الجمهور. والمالكية على عدم الإجزاء. والأرجح هو الأول، والأحوط الثاني.

ج122 - من فاته الذبح في وقته فإنه يقضي الواجب دون المستحب، فإنه كانت الأضحية نذرا أو عينها فيجب القضاء؛ لأنها أصبحت واجبة. فإن كانت وصية وقد فات الوقت فإنه يؤخرها إلى العام القادم.

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 07:57]ـ

الدرس الحادي والأربعون:

من قوله " ويجز صوفها " ص476 إلى قوله " ويحرم على من يضحي أن يأخذ .. " ص485:

123 - إذا تعينت الأضحية فهل يجوز بيعها أو هبتها أو جز صوفها؟

124 - ما حكم الأضحية إذا تعيبت (ظهر بها عيب جلي) وكان قد عينها؟

125 - هل يجوز لصاحب الأضحية أن يأكل من أضحيته دون أن يتصدق بشيء منها؟

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 06:11]ـ

إجابات الدرس الحادي والأربعين:

ج123 - لا يجوز بيع الأضحية إذا تعينت ولا هبتها. ويجوز جز صوفها إذا كان أنفع لها وإلا فلا.

ج124 - يجزئ أن يضحي بالأضحية إذا عينها ولو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء.

ج125 - لابد أن يتصدق بشيء منها لو بمقدار أوقية وإلا ضمنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((وتصدقوا)). والمستحب أن تقسم أثلاثا.

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 06:12]ـ

الدرس الثاني والأربعون والأخير:

1) من قوله " فصل وتسن العقيقة " ص488 إلى قوله " ولا تسن الفرعة ولا العتيرة " ص504 (آخرالكتاب):

126 - ما حكم العقيقة في الإسلام؟

127 - هل يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟

128 - هل يجب التصدق بشيء من العقيقة؟

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 06:13]ـ

إجابات الدرس الثاني والأربعين والأخير:

ج126 - العقيقة سنة مؤكدة عند الجمهور.

ج127 - يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع عند الجمهور.

ج128 - نعم، يجب التصدق بشيء من العقيقة؛ قياسا على الأضحية.

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 06:18]ـ

الحمد لله وحده.

أرجو من الأخوة الذين تابعوا معنا أن يدلوا باقتراحاتهم.

عندي شرح الزاد كاملا للشيخ الحمد، فهل نستمر بهذه الطريقة لشرح بقية الكتاب؟

(إذا كان الجواب بنعم) ما الكتاب المناسب الذي ترونه مناسبا لنبدأ به؟

وجزاكم الله خيرا.

ـ[حمد]ــــــــ[24 - Nov-2010, صباحاً 07:43]ـ

ج39 - إن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. ويجب أن ينحر بدنة (بعيراً أو بقرة). أما إن جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه بل يفسد إحرامه، فيحرم من الحل ليطوف طواف الإفاضة.

لعل إفتاء بعض الصحابة بالمضي في الحج الفاسد؛ كان تعظيماً لحرمات الله.

إذ لو أُفتي المُفسد لحجِّه بـ نحر بدنة، وقضاء الحج من قابلٍ فقط

فقد يكون ذلك الأمر سهلاً عليه؛ لأنه ثري أو ما شابه.

ـ[حسن الصالخ]ــــــــ[26 - Nov-2010, صباحاً 12:53]ـ

موضوع جميل جزاك الله خيرا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015