ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[10 - Nov-2009, صباحاً 06:44]ـ

إجابات الدرس الثالث والثلاثون:

ج98 - لا يجزئ الرمي منكسا، فإن فعل لم يجزئه إلا الصغرى.

ج99 - يجزئ أن يرمي الجمرات كلها في اليوم الثالث ولا دم عليه عند الجمهور. لكن بالترتيب.

ج100 - إن ترك ليلة واحدة فعليه إطعام مسكين؛ لأنها ليست نسكاً بمفردها بخلاف المبيت بمزدلفة، واختار الموفق أن عليه دماً وهو رواية عن أحمد. والمذهب أظهر.

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[10 - Nov-2009, صباحاً 06:45]ـ

الدرس الرابع والثلاثون:

من قوله " فإذا أراد الخروج من مكة " ص402 إلى قوله " وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم " ص411:

101 - ما الحكم إذا أقام بعد طواف الوداع في مكة أو اتجر بعده؟

102 - هل يجب طواف الوداع على الحائض؟

103 - ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[11 - Nov-2009, صباحاً 10:56]ـ

إجابات الدرس الرابع والثلاثين:

ج101 - عليه أن يعيد الطواف ليكون آخر عهد بالبيت الطواف، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا يجزئ عنه ولو أقام بعده في مكة.

ج102 - لا يجب طواف الوداع على الحائض ولا يشرع.

ج103 - تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون شد الرحال.

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[11 - Nov-2009, صباحاً 10:58]ـ

الدرس الخامس والثلاثون:

من قوله " وصفة العمرة .. " ص413 إلى قوله " والباقي سنن " ص422:

104 - من أين يحرم المكي الذي يكون في الحرم إذا أراد العمرة؟

105 - ما أركان الحج؟

106 - اذكر ثلاثا من واجبات الحج.

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:22]ـ

إجابات الدرس الخامس والثلاثين:

ج104 - يحرم من كان في الحرم للعمرة من الحل.

ج105 - أركان الحج: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي.

ج106 - واجبات الحج: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى المغيب، والمبيت بمنى ...

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:26]ـ

الدرس السادس والثلاثون:

من قوله " وأركان العمرة " ص423 إلى قوله " ومن فاته الوقوف فاته الحج " ص430:

107 - ما أركان العمرة؟

108 - هل طواف الوداع من واجبات العمرة؟

109 - ما حكم من ترك الإحرام في الحج أو العمرة؟ هل يجب عليه القضاء؟

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:28]ـ

إجابات الدرس السادس والثلاثين:

ج107 - أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي.

ج108 - ليس بواجب بل ولا يشرع على قول الجمهور لأن طواف الوداع من أنساك الحج فقط ولا يشرع في العمرة، واختاره ابن بازه رحمه الله. واختار شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية و اختاره النووي و طائفة من المالكية و الحنابلة أن طواف الوداع نسك مستقل بنفسه يشرع للخارج من مكة. وهذا المذهب مذهب قوي وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعا.

ج109 - من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه أي لم يدخل في الحج أو العمرة بعد، وعليه فلا قضاء عليه.

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:30]ـ

الدرس السابع والثلاثون:

من قوله " وتحلل بعمرة " ص430 إلى قوله " وإن حصره مرض ... " ص442:

110 - ماذا يفعل من فاته الوقوف بعرفة؟

112 - ما حكم من صده عدو عن البيت فلم يتمكن من الوصول إلى الكعبة؟

113 - ما حكم من حصره مرض أو ذهاب نفقة فلم يتمكن من الوصول إلى البيت؟

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:32]ـ

إجابات الدرس السابع والثلاثين:

ج112 - من صده عدو عن البيت أهدى وحلق ثم حل. والمذهب لا يجب عليه الحلق، والراجح الأول.

ج113 - من حصره مرض وذهاب نفقة لا يجوز له أن يتحلل، فليس عليه هدي وحلق، بل يبقى محرما أبدا إن لم يكن اشترطه، وهو قول الجمهور. القول الثاني: أنه يهدي ويحلق ويتحلل؛ لأن الإحصار عام في العدو والمرض وذهاب النفقة.

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:34]ـ

الدرس الثامن والثلاثون:

من قوله " باب الهدي والأضحية " ص445 إلى قوله " بل البتراء خلقة " ص456:

114 - هل يجوز للإنسان أن يضحي بالعجل؟

115 - ما السن المجزية في الأضحية؟

116 - هل يجزئ الاشتراك في الغنم بحيث يشترك اثنان في أضحية واحدة من الغنم؟

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 06:11]ـ

إجابات الدرس الثامن والثلاثين:

ج114 - نعم يجوز أن يضحي بالعجل؛ لأنه من البقر بشرط توفر الشروط الأخرى من تمام السن والخلو من العيوب المؤثرة. لكن الأفضل هنا الغنم كما هو مذهب المالكية خلافا للجمهور.

ج115 - في الضأن الجذع، وفي غيره المسن. وهو ما له من الإبل خمس سنين ومن البقر سنتان ومن الغنم سنة والضأن ستة أشهر.

ج116 - لا يجزئ الاشتراك في الغنم. ولو فعلا لم يجزئ عنهما في الأضحية، ويفعلان باللحم ما أرادا من أكل أو صدقة.

ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 06:13]ـ

الدرس التاسع والثلاثون:

1) من قوله " والجماء " ص456 إلى قوله " أو يوكل مسلما " ص464:

117 - ما معنى الجماء؟ وهل تجزئ في الأضحية؟

118 - هل يجزئ الخصي في الأضحية؟

119 - هل يجزئ أن يضحي بالدجاج؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015