ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 06:27]ـ

لم أقل أنك من متتبعي الرخص لكن أردت ألا يغلبك متتبعوا الرخص بهذه السهولة و أنت طالبة علم

و الحديث يفيد أن المرأة كلها عورة لكن هذه العورة قسمين مغلظ و مخفف و أطراف المرأة أمام المرأة عورة مخففة فيجوز لها إظهارها لأنها تحتاج و كذلك أمام محارمها أما غير الأطراف فلا يجوز إظهاره أمامهم لعدم الحاجة و الضرورة و بقائه على الأصل في التحريم

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 06:43]ـ

أرجع وتعلمه من مظانه ثم اكتب هاهنا!

شكراً وجزاك الله خيراً أخي الكريم على هذا الأدب مع أخيك.

افهم كلام الشيخ أولاً:

سئل شيخنا عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ في أحد دروس الفجر عن قوله في بعض المسائل، لا ينبغي هذا هل يدل هذا على عدم الجواز؟

فقال ـ رحمه الله ـ: نعم، نقصد بقولنا لا ينبغي عدم الجواز وقد يكون أشد. وإذا لم يكن كذلك نقول الأولى تركه. أو كما قال ـ رحمه الله ـ.

وهذا القول الذي يستعمله الشيخ هو أسلوب القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

(وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً) [مريم92].

(قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً) [الفرقان 18].

(وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ) [الشعراء 211].

(لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) [يس40].

(وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ) [يس69]

(قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ) [ص35].

قال الطبري في تفسيره (16/ 33): " وما يصلح لله أن يتخذ ولدا، ... كقول ابن أحمر:

فِي رأسِ خَلْقاءَ مِنْ عَنْقاءَ مُشْرِفَةٍ

ما ينبغي دُونَها سَهْلٌ وَلا جَبَلُ

يعني: لا يصلح ولا يكون.

وفي لسان العرب: وقال ابن الأَعرابي: وما ينبغي له وما يَصْلُح له. وإِنه لذُو بُغايَةٍ أَي كَسُوبٌ.

ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 06:54]ـ

سأضطر للمداخلة مع أني كنت أمتنع إلا عن موضوعي سلسلة الرد:

أيتها الأخت لا تداري متتبعي الرخص بهذه الطريقة كل المرأة عورة بنص الحديث: " المرأة كلها عورة "

.............

كفانا الله شر حزب تتبع الرخص المعروف

الأخ الكريم .. بارك الله فيك

/// أرجو ألا تسارع باتهام أحد بأنه من متتبعي الرخص, فهذه نقيصة وأي نقيصة, "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم".كونك تحمل همَّ قضية ما لا يعطيك أخي الكريم حقَّ الاعتراض على المخالف بأنه متتبع للرخص.

/// لا أعلم حديثا نصه " المرأة كلها عورة", ولعلك تقصد "المرأة عورة".

ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 07:19]ـ

نعم الحديث المرأة عورة

ـ[القضاعي]ــــــــ[30 - Sep-2009, مساء 10:58]ـ

من يقول بإن الفخذ ليس بعورة لا يوجب ستره بالصلاة وممن يقول بهذا ابن حزم أما العاتق ليس ستره من باب سترالعورة إنما هو من أجل الحديث الوارد بهذا كي لا تنكشف عورته بالصلاة أما ما يتعلق بعورة المرأة أمام المراة فارجع الى ما نقلت عن اصحاب الموسوعة وأظن الكلام عربي.

ابن حزم رحمه الله يجوّز صلاة من ستر الفرجين فقط وإن كان قادراً على سترهما!!

وبغض النظر عن الخلاف في ماهية العورة يا رعاك الله , فلا تأثير لهذا الخلاف على ما قررته لك بأن علة ستر أعضاء جسم النساء ليس محصوراً بعلة أنه عورة فقط.

فالمرأة قبل فرض الحجاب كانت تكشف في خارج الصلاة ما تستره في داخل الصلاة , فلما فرض الحجاب أصبحت تستر في خارج الصلاة ما كانت تكشفه في داخل الصلاة وخارجها , فلا يقال أن الأعضاء التي وجب سترها بعد الأمر بالحجاب أصبحت من العورة.

لأن العلة في فرض الحجاب منع الفتنة , ويخلط البعض بين سد الذريعة وبين علة الحجاب والتي هي منع الفتنة , فالحكم في ستر محاسن النساء أمام النساء ليس سداً للذريعة ويس لأنها عورة , ولكن سببه منع الفتنة وهي علة الحجاب.

فعلى المرأة المسلمة أمام النساء أن تستر عورتها وكل ما يدعو إلى الفتنة بها وليس هذا من باب سد الذريعة ولكنه من باب تحقيق علة الشارع الحكيم بدفع مفسدة الفتنة والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

وللأخت ((الأمل الراحل)) أن تحاج من يناقشها بأن تسألها: هل يقول عاقل فضلاً عن عالم أنه يجوز للمرأة إذا سترت ما بين السرة الركبة أن تمشي في تجمعات النساء وهي كاشفة لثدييها دائما؟

الجواب: قطعاً لا يجوز.

فقول الفقهاء هذا من العورة وذلك ليس من العورة مقصودة بيان ما يُكشف للضرورة وما يُكشف للحاجة , فكل ما سمي عورة فلا يجوز كشفه إلا حال الضرورة المبيحة للحرام وكل ما ليس بعورة ولكن يجب ستره لعلة الفتنة , كثديي المرأة أمام النساء , وفخذ الرجل مطلقاً , فلا يجوز كشفه إلا حال الحاجة والحاجة تقدر بقدرها , لذلك تجد الفقهاء ينصون على جواز كشف المرأة لثديها عند الرضاعة وهذا للحاجة.

ولن تجد من الفقهاء من يقول بجواز كشف المرأة لثديها دائماً عند النساء ويعلل ذلك بأنه ليس بعورة الله الموفق.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015