الشيخ هنا يتكلم عن العورة المغلظة التي لا تكشف إلا للضرورة و هي ما بين السرة إلى الركبة أما المخففة و هي سائر جسد المرأة عدا المغلظة فلا تكشف إلا لحاجة

و الشيخ يريد أن التفريق بين المرأة المسلمة و الكافرة مرجوح فهن سواء

من اين لك هذا أن الشيخ يريد المغلظة في هذا النقل بخصوص ثم من اين لك الدليل على أن المرأة لا تكشف هذه الأشياء إلا لحاجة بل كشف العورة المغلظة يجوز للحاجة كما نص عليه الفقهاء.

ـ[إياد العكيلي]ــــــــ[30 - Sep-2009, صباحاً 10:06]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله .. فإليكم السؤال والجواب:

س: ما الحدود التي تستطيع المراة المسلمة كشفها امام المراة الكافرة كالبوذية مثلا، و هل صحيح انه لا يجوز لها إلا كشف وجهها وكفيها؟.

ج: الصحيح أن المراة تكشف للمرأة، سواء كانت مسلمة او كافرة، هذا هو الصحيح، ما فوق السرة وتحت الركبة، وأما ما بين السرة والركبة هو عورة للجميع لجميع النساء لا تراه المرأة سواء كانت مسلمة او غير مسلمة قريبة او بعيدة ما بين السرة والركبة كالعورة للرجل مع الرجال بين السرة والركبة فللمرأة ان ترى من المراة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك لا بأس بهذا. كالرجل يرى من الرجل صدره ساقه وراسه ونحو ذلك، وأما قول بعض أهل العلم إن المرأة لا تكشف للمرأة الكافرة لا يكشف لها، فهو قول مرجوح، ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا: إنها كالرجل لقوله تعالى: (أو نسائهن)، ولكن الصواب ان المراد بنسائهن جنس النساء مسلمات او كافرات لا حرج في ... وقد كانت اليهوديات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا الوثنيات يدخلن على ازواج النبي لحاجتهن فلم يحفظ انهن كن يستترن منهن رضي الله عنهن وارضاهن وهن اتقى الناس ...... إلخ.

وهذا رابط الفتوى:

http://www.kaifkom.com/up/images/z3kkhdqhkm3y012we5ma.mp3

فهمتُ من الفتوى، ألا حرج على النساء في ارتدائهن للملابس العارية التي تكشف عن جزء من الظهر والساق والعضد والصدر أمام مثيلاتهن (فستان قصير بلا أكمام مثلا)!!

فما تقولون؟

وأين ذهبت المواعظ في الحث على الستر والحشمة؟

بارك الله في الجميع ..

أختي الفاضلة ...

ها هنا سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ في معرض ذكر الحلال والحرام ... فأراد أن يبيّن ـ رحمه الله ـ ما يجوز للمرأة المسلمة أن تكشفه للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ...

وهذا لا يعني ـ بحال!! ـ أن الشيخ ـ رحمه الله ـ يفتح الباب للمرأة أن تتكشّف أمام مثيلاتها من النساء سواء المسلمات أم الكافرات أو محارمها ــ هكذا بإطلاق ودون مراعاة المقاصد الشرعيّة ــ وهذا ما أكّده ـ رحمه الله ـ في غير ما مناسبة ....

ودونك ـ مثالاً ـ هذه الفتوى فقد سئل ـ رحمه الله ـ هذا السؤال:

هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو إخوانها أو عمها؟

فأجاب:

ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها، وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عند المحارم حذراً من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو شيء من ساقها لا بأس لمحرمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحو ذلك، لكن كونها تتحفظ تستر شعرها وساعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخشى منهم الشر لأن المحارم بعضهم فيه فسق وفيه خطر فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبد إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلاً، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم لفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن يجوز للمحرم أن ينظر شعرها وساقها مثلاً وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم، وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدمين مثلاً هذا يكون أفضل لها وأحوط حذراً من بعض المحارم الذين ليس لهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهم عن الشر، هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها أو عمها فإن الحشمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط، أما الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة فلا، تلبس الثياب الرقيقة تبين أفخاذها أو تبين عورتها أو ضيقة هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، ما يجوز،

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015