ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Jul-2009, مساء 04:59]ـ
إضافة:
كما أنه لم يرد حديث في قضاء صلاة الليل غير هذا فإما أن تقول أن الوتر لا يقضى و تقضى صلاة الليل أو تقول أن الوتر يقضى شفعا لأنه في الحالتين توافق الحديث الصحيح لكن أن تقول أنه يقضيه وترا فقد خالفت الحديث الصحيح فلم يرد حديث واحد في أن الرسول عليه الصلاة و السلام صلى وترا في الصباح. و الله أعلم
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[04 - Jul-2009, مساء 05:21]ـ
بارك الله فيكم:
أو يقال:
إن الأحاديث التي صرحت: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره.
يحمل على النائم الذي كان عازما الصلاة و لكن نام عنها، والناسي، فيقضي وتره كما اعتاده.
و حديث عائشة -رضي الله عنها- يحمل على من نام عنها لمرض أو إرهاق عامدا لا ناسيا ولا غلبةً من النوم.
و أذكر أنّ هذا هو جمع العلامة الألباني.
و الله أعلم.
ـ[ابو بردة]ــــــــ[07 - Jul-2009, مساء 12:10]ـ
بارك الله فيك
أمَّا قاعدة إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال
فلم أقل بها على اطلاقها ولكن بشرط أن يكون الاحتمال قوياً كما في هذه المسألة
اذكر هذه الاحاديث بارك الله فيك فإني لم أقف عن أي منها
روى الحاكم (3 - 141) والبيهقي (2 - 480) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا اصبح أو ذكره
والحديث في السنن دون قوله إذا أصبح وهي عند ابن ماجة بسند ضعيف
قال الحافظ ابن رجب
وذهب طائفة إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلي الصبح: فروي عن علي وابن مسعود، وقال: الوتر ما بين الصلاتين.
يريدان: صلاة العشاء وصلاة الفجر.
وعن عائشة -معنى ذلك.
وممن روي عنه، أنه أوتر بعد طلوع الفجر: عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وفضالة بن عبيد وغيرهم.
وقال أيوب وحميد الطويل: أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر.
وهو قول القاسم بن محمد وغيره.
وذكر ابن عبد البر: أنه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف في قولهم 0 قال: ويحتمل أن يكونوا قالوه فيمن نسيه أو نام عنه، دون من تعمده.
وممن ذهب إلى هذا: مالك والشافعي - في القديم - وأحمد - في رواية عنه - وإسحاق0
وقد ذكرنا - فيما تقدم - حديث أبي بصرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: ((صلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر)).
وخرج الطبراني بإسناد ضعيف، عن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص كلاهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال - في صلاة الوتر -: ((هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس)).
وقد حكى يحيى بن آدم، عن قوم، أن الوتر لا يفوت وقته حتى تطلع الشمس.
وظاهر هذا: أنه يوتر بعد صلاة الصبح، ما لم تطلع الشمس، وتكون أداء.
وفي ((المسند))، عن علي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر عند الآذان.
وقد سبق ذكره في الصلاة إذا أقيمت الصلاة.
وفيه -أيضا - بإسناد فيه جهالة، عن علي، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نوتر هذه الساعة، ثم أمر المؤذن أن يؤذن أو يقيم.
وخرّج الطبراني من حديث أبي ذر، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوتر بعد
الفجر.
وفي إسناده اختلاف.
وروي مرسلا.
والمرسل أصح عند أبي حاتم وأبي زرعة الرزايين.
وروى ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد، أن أبا نهيك أخبره، أن أبا الدرداء خطب، فقال: من أدركه الصبح فلا وتر له 0 فقالت عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الصبح فيوتر.
خرّجه الطبراني.
وخرّجه الإمام أحمد، ولفظه: كان يدركه بصبح فيوتر.
وأبو نهيك، ليس بالمشهور. ولا يدرى: هل سمع من عائشة، أم لا؟
وقد روي عن أبي الدرداء خلاف هذا.
وخرّج الحاكم من رواية أبي قلابة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: ربما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر، وقد قام الناس لصلاة الصبح.
وقال: صحيح الإسناد.
وخرّج - أيضا - من رواية محمد بن فليح، عن أبيه، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر)).
وقال: صحيح على شرطهما.
¥