ـ[محب الشيخين]ــــــــ[01 - Jul-2009, مساء 03:31]ـ

جزاكم الله خيرآ "

كلام أخي عبدالكريم بن عبدالرحمن كلام رصين جميل، أحسنت أخي وبارك الله فيك " ورحم الله علمائنا رحمة واسعة. ورأي الشيخ ابن باز قوي جدآ رحمه الله "

محبكم: محب الشيخين """"""

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Jul-2009, مساء 03:44]ـ

و فيك بارك الله

أضيف كذلك أن وتر النبي عليه الصلاة و السلام أحد عشر ركعة فإن عرفنا ذلك فقضاؤه لصلاة الليل اثنا عشر ركعة يزيد عن وتره بركعة , و لو كان قضاؤه فقط للقيام لقضى عشرة ركعات فمادام قضى اثنى عشر ركعة فهو وتره زيادة ركعة لجعله شفعا و الله أعلم

ـ[ابو بردة]ــــــــ[04 - Jul-2009, مساء 12:19]ـ

بارك الله فيك

هذا الاحتمال وارد وقد ذكرتُه في أول المشاركة

وأيضاً احتمال كون النبي صلى الله عليه وسلَّم قد أوتر

قبل أن ينام واردا أيضاً ففي صحيح مسلم من طريق الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

فقد يكون النبي قد أحسَّ بالوجع أو الثقل فأوتر قبل أن ينام

فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال وأيضاً

وردت عدة أحاديث تدل على النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوتر بعد أذان الفجر فلماذا أخَّره الى الضحى؟؟

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة

هل قال أحد من أهل العلم المتقدمين بأن الوتر يُقضى شفعاً

أخذا بهذا الحديث؟؟

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Jul-2009, مساء 04:10]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم

لا بد من توضيح قاعدة اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال:

قال الدكتور عبدالله آل سيف:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالاحتمال هو الأمر المتوهم أو الأمر الجائز أو الشيء الوارد على أمرٍ ما على غير وجه اليقين، ثم إن كان بدليل فهو الظن الراجح، وإن كان بغير دليل فهو الوهم، ولايلتفت له، والاحتمال قريب من معنى الشك من جهة تردده بين أمرين: إما راجح أو مرجوح.

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، فليس كل احتمال يسقط به الاستدلال، ومراد العلماء بها الاحتمال المبني على دليل كلفظ خاص يخص عموم لفظ عام أو مقيد يقيد إطلاق لفظ مطلق، ويستعملها العلماء في مثل ما لو جاء نص قطعي أو ما في حكمه، ثم عرضه دليل يرد عليه احتمال فيطرح هذا الدليل المعارض ويقال: لأنه ورد عليه الاحتمال فيسقط الاستدلال به، وهذا عامة استدلال العلماء به، ثم قد يستعملونها في مثل لو ورد دليلان متساويين ويرد عليها احتمالان متساويان فيقال مثل ذلك، لأنه يُطْلَبُ مرجحٌ لأحدهما، وتقديم أحدهما بلا دليل ترجيح بلا مرجح، وهو ممنوع عقلاً وشرعاً، وقد يرد الاحتمال على دليل فيحول دلالته من قطعية إلى ظنية، كما لو ورد على عموم احتمال مبني على دليل، ثم إن الاحتمال يرتفع مباشرة ويلغى بوجود دليل يرفعه فلايبقى له اعتبار، وعند الأصوليين إن تساوى الاحتمالان فهو شك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم، وحينها يؤخذ بالراجح ويترك الوهم، والضابط في الاحتمال المعتبر ما بني على دليل، أما الاحتمالات الوهمية الصرفة فلايلتفت لها. اهـ

اذن فالقاعدة ليست على عمومها إنما لها ظوابط فأعلم أن الدليل ينقسم إلى نص و ظاهر و مجمل و مؤول أما النص فلا يحتمل إلا معنى واحدا و أما الظاهر فما أحتمل أكثر من معنى إلا أن أحدهما ظاهر.

و القاعدة الأصولية أنه لا يجوز صرف النص عن ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك فقاعدة الاحتمال الوارد على ظاهر النص باطلة لأن أغلب نصوص الشريعة يدخلها إحتمال لكن لا يلتفت إليه لوجود ظاهر النص الذي أمرنا بإتباعه.

تطبق هذه القاعدة لما يبني أحدهم إستدلاله على إحتمال دون دليل كما فعلت في كلامك فوق , بنيت إحتمالا على ظن لا دليل عليه بل يرده ظاهر النص حتى الحديث الذي اتيت به لا يقاوم ظاهر النص و ها هو النص من صحيح مسلم كاملا:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015