ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 07:20]ـ
ليس اعتراضي بارك الله فيكم على لبس الحذاء النسائي
بل على تأصيل القاعدة أن التشبه لا يكون إلا أمام الناس. فلا أظن أن كلام الشيخ متوجه - والله أعلم - وإن كان يجوز أن للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها لأنه ليس في هذا تشبه بل هو زينة كلبسها للتبان أمامه. لكن القاعدة يرد عليها ما ذكرتُ سابقا والله أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 07:42]ـ
ليس اعتراضي بارك الله فيكم على لبس الحذاء النسائي
بل على تأصيل القاعدة أن التشبه لا يكون إلا أمام الناس.
أحسنت وبارك الله فيك ونفع آمين
فإن المعلوم أن التشبه عندما أتت النصوص الشرعية بتحريمه لم تحدد هل هو أمام الناس أم لا. وهذا يخالف القاعدة التي ذكرت رعاك الله. وكلام الشرع مقدما على غيره.
لكن أخي الكريم حتى لا نظلم الشيخ رحمه الله فكلامه:
وعلل ذلك شيخنا أن التشبه المحرم ما يكون فيه ظهور أمام المجتمع لا ما يكون في البيت مستترا.
ليس مراده بإذن الله القاعدة التي ذكرت، إنما كان مراده رحمه الله أن التشبه _ لمن يقول أنه تشبه _ في لبس المرأة البنطال لا يكون محرما إلا إذا كان أمام المجتمع وظهرت به أمام الناس، أما في البيت مستترة إلا على زوجها وأولادها الذين لم يبلغوا الحلم فلا حرج في ذلك ولا يدخل تحت التحريم.
وليس المراد التعميم أبدا. فتنبه