يجوز التعامل مع الكفار بيعا وشراء وتأجيراً، إلا أن يكون في هذا تمكين لهم في بلاد المسلمين، أو إعانة لهم على باطلهم.

والله تعالى أعلم.

-الشيخ خالد المشيقح

السؤال

لدي غرفة، وجاءني شخص مسلم يريد استئجارها لشخص آخر كان يسكن معهم أو بجوارهم، وفعلا تم الاتفاق بيني وبين الشخص الأخير وعملنا اتفاقية وتم التوقيع عليها، وبعد مرور عدة أيام من ذلك سألت أناساً آخرين من نفس الجنسية عن ديانة هذا الشخص فتبين لي أنه غير مسلم (هندوسي). ولم أكن أعلم بذلك؛ لأنني بنيت على الشخص الذي أحضره لي، فما رأي أصحاب الفضيلة في التأجير لأناس غير مسلمين؟ سواء مساكن أو محلات تجارية؟ وكذلك ما حكم التأجير لأناس مسلمين ولكنهم يصلون أغلب الأوقات في البيوت، ولا يصلون في المساجد إلا قليلا؟ وخاصة صلاة الجمعة.

وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

مثل هذا التأجير يظهر أنه صحيح، ويدل لهذا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- تعامل مع الكفار وباع واشترى منهم، انظر مثلاً ما رواه البخاري (2068) ومسلم (1603) من حديث عائشة –رضي الله عنها-، لكن الأحسن والأولى أن يعتني المسلم بأن يُؤجر للمسلمين المتقين، وألا يدخل بيته أو محلاته - حتى ولو كان عن طريق الإيجار - إلا من اتصف بالإسلام والاتباع والتقوى.

-مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية

هل يجوز تأجير شقة إلى شخص أجنبي غير مسلم جاء للعمل؟ علما بأنه قد يرتكب بعض ما نهى عنه الله كشرب الخمر وإذا كان حراماً فما كفارة من قام بالتأجير ودفع الإيجار وهو لا يعلم؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أنه يجوز عقد الإجارة بين المسلم والكافر فيما تجوز الإجارة فيه، بما في ذلك استئجار البيوت ونحوها، ومن المعلوم أن الكفار يفعلون أموراً تخالف الشرع في بيوتهم كعبادة غير الله وأكل المحرمات كالخنزير، ومع هذا فلم ينه الشرع عن الإجارة لهم، فبقيت على أصل الإباحة.

قال في البحر الرائق -حنفي-: لو أجره للسكنى جاز -يعني لغير المسلم- ولا بد فيه من عبادته. ا. هـ

لكن لا تجوز الإجارة لهم على اتخاذ المكان المؤجر لبيع الخمور أو الأصنام أو الخنزير وما أشبهها.

قال ابن قدامة: ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة، أو بيعة، أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار. ا. هـ من المغني.

كما لا يجوز الإجارة لهم أيضاً على اتخاذ المسكن مكاناً يجتمعون فيه لفعل المنكرات كالزنى وشرب الخمور وما أشبهها، لما فيه من الإعانة لهم على معصية الله، وقد سبق بيان بعض الأحكام المتعلقة بهذا الأمر في الفتوى رقم: 9289، والفتوى رقم: 5559.

والله أعلم.

لعلي أفدتك بعض الشيء أخي.

أبو معاذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015