وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن سماك، أنه سمع جابر بن سمرة، يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية، فقال: رجل وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده
المعجم الكبير للطبراني - صفة عثمان بن عفان وسنه رضي الله عنه
حديث: 90
حدثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: " رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر، عليه إزار عدني غليظ، ثمنه أربعة دراهم أو خمسة، وريطة كوفية ممشقة، ضرب اللحم، طويل اللحية، حسن الوجه"
صحيح موقوف لغيره صحيح الترغيب و الترهيب رقم 2084.
صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ
ذكر وصف التكفي المذكور في خبر أنس بن مالك - حديث: 6402
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن نافع بن جبير، عن علي بن أبي طالب، أنه كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كان عظيم الهامة، أبيض مشربا حمرة، عظيم اللحية، طويل المسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى كأنه يمشي في صبب، لم أر مثله قبله ولا بعده" حسن، صحيح الجامع 4830
مصنف بن ابي شيبة:
كتاب الأدب» ما قالوا في الأخذ من اللحية:
(1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن سماك بن يزيد قال: كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه.
(2) حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب من ولد جرير عن أبي زرعة قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته.
(4) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه.
(5) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن قال: (كانوا) يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
(6) حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه.
(7) حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة، وقال وكيع: ما جاوز القبضة.
(8) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة.
(9) حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة.
(10) حدثنا وكيع عن أبي هلال قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يطيبون لحاهم ويأخذون من عوارضها
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 02:50]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 10:32]ـ
روى أبو داود وغيرُه عن مروان بن سالم قال: «رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الكَفِّ» (1 - أخرجه أبو داود في «الصيام»، باب القول عند الإفطار: (2357)، والحاكم في «المستدرك»: (1536)، والدارقطني في «سننه»: (2/ 185)، من طريق مروان بن سالم، والأثر حسنه الألباني في «الإرواء»: (4/ 39).)، وهو المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه (2 - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (25481)، وانظر «السلسلة الضعيفة» للألباني: (5/ 376).).
وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما في معرض تفسيره لقوله تعالى: ?ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ? [الحج: 29]: «التَّفَثُ: حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من اللحية، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة» (3 - أخرجه الطبري في «تفسيره»: (9/ 134)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (15673)، من طريق عطاء، والأثر صححه الألباني في «السلسلة الضعيفة»: (5/ 376).).
وقد استحبَّ ذلك مالكٌ وأحمدُ وغيرُهما، فقد روى ابنُ القاسم عن مالك: «لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشَذَّ، قيل لمالك: فإذا طالت جِدًّا؟ قال: أرى أن يُؤخذ منها وتُقصُّ، وروى عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللِّحية ما فضل عن القبضة» (المنتقى للباجي: 7/ 266.).
قال الباجي المالكي: «وقد استحبَّ ذلك مالكٌ -رحمه الله-؛ لأنَّ الأخذ منها على وجه لا يغيِّر الخِلْقَةَ من الجمال، والاستئصال لهما -أي: الرأس واللحية- مُثْلَة كحلق رأس المرأة فمنع من استئصالهما أو أن يقع فيهما ما يُغيِّر الخلقة ويُؤدِّي إلى المثلة، وأمَّا ما تزايد منها وخرج عن حدِّ الجمال إلى حدِّ التشعُّت وبقاؤه مثلة، فإنَّ أخذه مشروع» (المنتقى للباجي: 3/ 32.).
وعليه، فإن كان الأخذ منها ما فضل عن القبضة فقد تقدم أنَّ ذلك كان معروفًا عند السَّلف فعله.