ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[22 - Mar-2009, مساء 10:45]ـ
الحمد لله رب العالمين ..
لا شلت يمينك يا شيخنا "السكران التميمي" .. وبارك الله في وقتك وسدد الله خطاك ووفقك لكل خير .. فقد افدت واجدت ..
وبيض الله وجه اخينا الفاضل "التقرتي" على ما نقل الينا من بيانات قيمة ..
وارجو منكم ومن كل طلاب العلم ان يتحملونا .. فلسنا هنا الا لنتعلم ونستفيد منكم وحريّ بالاساتذة ان يكونوا أطول نفسا أهدأ بالا من غيرهم .. والسلام
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Mar-2009, صباحاً 06:52]ـ
نعم هو يُفهم منه الإجماع ,لكن هذا الأثر فيه نظر إذ أنه ثبت أن بعض الصحابة كانوا لا يرون كفر تارك الصلاة .. و المحققين من أهل العلم قالوا أن عبد الله بن شقيق لم يسأل صحابيا صحابيا و أيضا الذين تتبعوا أقوال الصحابة علموا أنه ليس إجماعا و دليل ذلك أيضا مخالفة الشافعى و أبو حنيفة و مالك و رواية عن الإمام أحمد أنهم لا يرون كفر من ترك الصلاة فلو ثبت عندهم إجماع الصحابة لم يحق لهم مخالفته.
و الله أعلم.
يحتاج إلى تثبت
فحديث صلة عن حذيفة ليس صريحا في أنه لا يرى عدم كفر تارك الصلاة فقد حمله العلماء على زمن اندراس معالم الإسلام فتاركها في حكم المعذور وقد صح عن حذيفة ما يفهم منه خلاف ذلك
المقصود أنه لا ينقض الإجماع الثابت بخلاف محتمل
ولا يلزم ابن شقيق أن يسأل صحابيا صحابيا ليصح له حكاية الإجماع وإنما يكفي معرفته بانتشار الحكم عندهم وعدم علمه بالمخالف
أما ما نقل عن باقي الأئمة فليس قولا واحدا:
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله:
وأما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فالنصوص عنهم في هذا متفاوتة:
فأحمد بن حنبل المشهور عنه القول بالتكفير، نص عليه جماهير أصحابه بل عامتهم، حكاه عنه من أصحابه ابن هانئ والخلال وحنبل بن إسحاق وإسماعيل الشالنجي والحسن بن عبدالله الإسكافي وأبو بكر المروزي والميموني وأبو داود وأحمد بن الحسين بن حسان وابنه عبدالله وأبو طالب والاصطخري في رسالة الإمام أحمد، كما ذكرها بإسنادها ابن أبي يعلى القاضي في كتابه "طبقات الحنابلة".
ولا أعلم عن أحمد نصاً بعدم التكفير إلا ما يفهمه بعض الأصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصانه قال: كيف يزيد ونقص؟ قال (مثل تارك الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض).
قيل: في هذا دليل على أنَّه يرى أنَّ من ترك الصلاة فإيمانه ينقص لا يزول، وفي هذا نظر:
أولاً: إنَّ قول الإمام أحمد في نقصان الإيمان بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، هو ظاهر مذهبه، فإنَّه لا يقول بالكفر، في من هذه حاله، ولهذا قد أخرج في كتابه المسند من حديث قتادة عن نصر قال: جاء رجل منا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أنْ يبايعه على أنْ لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك.
ومعلوم عند غير واحد من أصحاب الإمام أحمد أنَّ ما أخرجه في مسنده من حديث ولم يصرح بخلافه، أو كان له في المسألة قولان فإنَّ هذا الحديث الذي أخرجه في مسنده يكون كالنص عنه.
وقد حكى الخلاف في هذه المسألة ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية فقال (ما رواه أحمد في المسند ولم يصرح بخلافه فهل يكون مذهباً له؟ فيه خلاف بين الأصحاب والظاهر أنه لا يخالفه).
وهذا كذلك عند مالك رحمه الله في كتابه الموطأ.
وعليه فإخراج الإمام أحمد لهذا الخبر: أنًَّ النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلاً على أنْ لا يصليَّ إلا صلاتين، دليل على أنْ بقاءه على هذه الحال لا يصلي إلا صلاتين أهون من بقائه على كفره الأصلي، وعليه يقال أنَّّ من ترك صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم والليلة حتى يخرج وقتها لا يكفر.
وقد ثبت عن غير واحد من السَّلف القول بالكفر، وهذا مرويٌّ عن الحسن البصري، ونص عليه إسحاق بن راهويه، وهو رواية عن الإمام أحمد على خلاف الظاهر، وهو رواية عن مالك ورواية عن الشافعي نقلهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء.
وعلى هذا يحمل ما جاء في رواية ابنه صالح عن زيادة الإيمان ونقصانه فيمن ترك الفرائض ومنها الصلاة.
ثانياً: أن عامة أصحاب أحمد ينقلون عنه القول بكفر تاركها، فلا يصار إلى ظن ويترك اليقين.
¥