ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[03 - عز وجلec-2009, صباحاً 02:33]ـ

فائدة معترضة:

الفرق بين الظاهرية وغيرهم في الصارف.

فعند الظاهرية لابد أن يكون الصارف نصًا , وأما عند غيرهم فيكفي في الصارف أن يكون قرينة تدل على صرف مطلق الأمر.

ليس نصاً فقط بل نص أو إجماع متيقن (إجماع الصحابة) أو ضرورة حس

أي دليل يقينى لا يدخل فيه أي قدر من الظن أو ما يسمى غلبة الظن

ـ[أبو عمار المدني]ــــــــ[06 - عز وجلec-2009, مساء 02:35]ـ

جزاك الله خيرا أخي السكران التميمي

هل هنالك ضابظ للقرينة؟

إن كان الجواب بلا , فإن كل مجتهد يستطيع صرف الأمر إلى الندب بقرينة يعتقد صلاحيتها , حيث أن القرائن تختلف باختلاف الأفهام , مثال ذلك ما نقلت لنا عن بعض أهل العلم من صرف عبارة (فاليكرم ضيفه) إلى الندب لأنها من قبيل الإكرام الذي هو ألصق بالندب.

و لكن قد يأتي مجتهد آخر ويقول: (أن الأمر للوجوب و لا دليل على أن الإكرام للندب , لأن العادات على الإباحة و لا تصرف إلا بأوامر الشرع و هنا قد أتى الأمر).

وبمناسبة عدم وجود الضابط، ذكر بعضهم في استدلاله لعدم وجوب إعفاء اللحية شبهة أن إعفاءها من الآداب، والأمر في الآداب ليس على الوجوب وإنما هو للاستحباب. (!)

فعدم وجود الضابط،، أو ضبطه بما كان لمصلحة دنيوية (كأبي زرعة العراقي رحمه الله)، أو ضبطه بما يكون طارئا على ملك الإنسان .. يفتح الباب لأهل الأهواء لإفساد كثير من فروع الدين.

فعدم وجود الضابط يجعل الهوى هو ضابطه.

ومن ضبطه لمصلحة دنيوية فيه نظر؛ لأن باب المعاملات معظم أحكامه منطوية على مصلحة دنيوية، وليس فيها مصلحة دينية إلا ما كان من امتثال الأمر واجتناب النهي، مثل البيعتان في بيعة وبيع المجهول والمعدوم وبيع الدين بالدين إذا تراضى المتبايعان عليه، وغيرها من المعاملات. وبناء على هذا الضابط فإن النهي في هذه المعاملة للكراهة، لأن المصلحة فيها دنيوية (!). فتأمل.

ومن ضبطه بما يطرأ على ملك الإنسان، قد يجيز به وطء النساء في أدبارهن،، والنظر إلى المحرمات في الخلوات!

ثم ما هو ضابط الآداب التي تدخل في هذا الباب؟

ولولا أن الإجماع منعقد في الحجاب لوجدت من أصحاب العمائم من يجعله من قبيل الآداب التي يستحب العمل بها،، لأنه أطهر وأزكى وأبعد عن الأذية! وإن أطال الله في عمرك لعلك تشهد هذا الزمان الذي يقال فيه بهذه المقولة ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015