ـ[حمد]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 01:50]ـ

جزى الله الجميع خيراً.

وإن كان بعض الإخوة اختاروا مناقشة بعضهم وتركوا صاحب الموضوع.:)

ولكن اتضحت المسألة بهذا النقل عن ابن رشد والحمد لله:

بداية المجتهد ونهاية المقتصد:

(وأما اختلافهم في: هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان؟ - أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع -

فسببه: هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفاً أم لا؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل - أعني فعله عليه الصلاة والسلام -، وكان يرى أن التكبير كله فرض قال: لا بد من تكبيرتين.

ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقاً بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: ‘‘وتحريمها التكبير " وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال: يجزيه أن يأتي بها وحدها.

وأما من أجاز .. ) إلخ

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - Feb-2009, مساء 02:36]ـ

وإليك أخي الحبيب هذا البيان الإيضاحي:

قال في (الإنصاف للمرداوي ج2/ص224):

قَوْلُهُ: (وَأَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ)

يَعْنِي تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، فَتُجْزِئُهُ عن تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عليه، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ

وَعَنْهُ: يُعْتَبَرُ مَعَهَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ، اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ منهم: ابن عَقِيلٍ وبن الْجَوْزِيِّ في الْمُذْهَبِ.

قال في الْمُسْتَوْعِبِ: وَإِنْ أَدْرَكَهُ في الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ إذَا كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ لِلْإِحْرَامِ وَلِلرُّكُوعِ. قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكِعًا لَحِقَ الرَّكْعَةَ وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا نَصَّ عليه، ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ على الْأَصَحِّ إنْ أَمْكَنَ. وَكَذَا قال في الْكُبْرَى، وقال: إنْ أَمْكَنَ وَأَمِنَ فَوْتُهُ. وقال: إنْ تَرَكَ الثَّانِيَةَ ولم يَنْوِهَا بِالْأَوَّلَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ وَيُجْزِئُ، وَقِيلَ: إنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا صَحَّتْ وَسَجَدَ له في الْأَقْيَسِ. انْتَهَى

فَائِدَتَانِ:

إحْدَاهُمَا: لو نَوَى بِالتَّكْبِيرَةِ الْوَاحِدَةِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ لم تَنْعَقِدْ الصَّلَاةُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.

وَعَنْهُ: تَنْعَقِدُ، اخْتَارَهُ ابن شَاقِلَا وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ، قال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ: وَإِنْ نواهما بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه.

وَأَطْلَقَهُمَا بن تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ وَالْحَاوِي الصَّغِيرُ.

قال في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَمِنْ الْأَصْحَابِ من قال: إنْ قُلْنَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ سُنَّةٌ أَجْزَأَتْهُ، وَإِنْ قُلْنَا وَاجِبَةٌ لم يَصِحَّ التَّشْرِيكُ. قال: وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ على أَنَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ تُجْزِئُ في حَالِ الْقِيَامِ خِلَافُ ما يَقُولُهُ الْمُتَأَخِّرُونَ. انْتَهَى

الثَّانِيَةُ: لو أَدْرَكَ إمَامَهُ في غَيْرِ الرُّكُوعِ اُسْتُحِبَّ له الدُّخُولُ معه، وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَنْحَطُّ معه بِلَا تَكْبِيرَةٍ، جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا، وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.

وَقِيلَ: يُكَبِّرُ، وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ.

وقال ابن قدامة في (المغني ج1/ص298):

(فصل): ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" رواه أبو داود.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015