أَعْلَمُ.
(فَائِدَةٌ): وَقَعَ فِي رِوَايَةِ {سَلْمَى امْرَأَةِ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّهَا شَرِبَتْ بَعْضَ مَاءِ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: حَرَّمَ اللَّهُ بَدَنَك عَلَى النَّارِ} أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِهَا وَفِي السَّنَدِ ضَعْفٌ.
(تَنْبِيهٌ): تَبْجَعُ بِمُوَحَّدَةٍ وَجِيمٍ مَفْتُوحَةٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ، وَعِيدَانٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَيَاءٍ تَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ نَوْعٌ مِنْ الْخَشَبِ.انتهى.
ـ قال العيني في عمدة القاري في شرح باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان: فاما شعر رسول الله فهو مكرم معظم خارج عن هذا قلت قول الماوردي واما شعر النبي فالمذهب الصحيح القطع بطهارته يدل على أن لهم قولا بغير ذلك فنعوذ بالله من ذلك القول وقد اخترق بعض الشافعية وكاد أن يخرج عن دائرة الإسلام حيث قال وفي شعر النبي وجهان وحاشا شعر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وكيف قال هذا وقد قيل بطهارة فضلاته فضلا عن شعره الكريم وقد قال الماوردي إنما قسم النبي عليه الصلاة والسلام شرعه للتبرك ولا يتوقف التبرك على كونه طاهرا قلت هذا أشنع من ذلك وقال كثير من الشافعية نحو ذلك ثم قالوا الذي أخذ كان يسيرا معفوا عنه قلت هذا أقبح من الكل وغرضهم من ذلك تمشية مذهبهم في تنجيس شعر بني آدم فلما أورد عليهم شعر النبي عليه الصلاة والسلام أولوا هذه التأويلات الفاسدة وقال بعض شراح البخاري في بوله وذنه وجهان والأليق الطهارة وذكر القاضي حسين في العذرة وجهين وأنكر بعضهم على الغزالي حكايتهما فيها وزعم نجاستها بالاتفاق قلت يا للغزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي عليه الصلاة والسلام وقد وردت أحاديث كثيرة أن جماعة شربوا دم النبي عليه الصلاة والسلام منهم أبو طيبة الحجام وغلام من قريش حجم النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن الزبير شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام رواه البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في (الحلية) ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام وروي أيضا أن أم أيمن شربت بول النبي رواه الحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم وأخرج الطبراني في (الأوسط) في رواية سلمى امرأة ابي رافع أنها شربت بعض ماء غسل به رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها حرم الله بدنك على النار وقال بعضهم الحق أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام كحكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما يخص بدليل قلت يلزم من هذا أن يكون الناس مساويين للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول بذلك إلا جاهل غبي وأين مرتبته من مراتب الناس ولا يلزم أن يكون دليل الخصوص بالنقل دائما والعقل له مدخل في تميز النبي عليه الصلاة والسلام من غيره في مثل هذه الأشياء وأنا اعتقد أنه لا يقاس عليه غيره وإن قالوا غير ذلك فاذني عنه صماء. انتهى.
ـ وقال في شرح باب: وقال بعضهم هذه الأحاديث يعني التي في هذا الباب ترد عليه أي على أبي حنيفة لأن النجس لا يتبرك به قلت قصد هذا القائل التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد لأن ليس في الأحاديث المذكورة ما يدل صريحا على أن المراد من فضل وضوئه هو الماء الذي تقاطر من أعضائه الشريفة وكذا في قوله كانوا يقتتلون على وضوئه وكذا في قول السائب فشربت من وضوئه ولئن سلمنا أن المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة فأبو حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك حاشاه منه وكيف يقول ذلك هو يقول بطهارة بوله وسائر فضلاته ومع هذا قد قلنا لم يصح عن أبي حنيفة تنجيس الماء المستعمل وفتوى الحنيفة عليه فانقطع شغب هذا المعاند. انتهى.
ـ قلتُ: قرَّر الحافظ في الفتح أنَّ النجس لا يُتبَرَّكُ به. وقال: لِأَنَّ مَا يَجِب إِبْعَاده لَا يُتَبَرَّك بِهِ وَلَا يُشْرَب انتهى.
¥