38 - اعتقاد بعض الحجاج أو المعتمرين من أن لباس الإحرام الذي لبسه عند الميقات، لا يجوز تغييره ولو اتسخ! , وهذا جهل منهم بل يجوز تغيير ملابس الإحرام ولا حرج.
39 - قول بعض من أراد الحج أو العمرة بعد التلبية:
اللهم أني أريد الحج، فيسره لي وأعني على أداء فرضه، وتقبله مني , اللهم إني نويت أداء فريضتي فاجعلني من الذين استجابوا لك.
ويعتقدون أن ذلك من السنة! وهو من البدع التي لا أصل لها، ولا دليل على قولها.
40 - يظن بعضهم أن المخيط الممنوع من الإحرام هو كل ما كان فيه خيط! وهذا الفهم خطأ، بل المراد بالمخيط ما كان مفصلا على حجم العضو من كف وقدم ونحوها.
41 - ما يظنه بعض الحجاج أو المعتمرين من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء بعد خلع الملابس , والصواب هو أن الإحرام هو نية الدخول في النسك.
42 - من الأمور التي يتساهل فيها، ويقع فيها كثير من الحجاج أو المعتمرين مسألة الطيب بعد الإحرام، وهذا لا يجوز.
قال العلامة ابن عثيمين في محظورات الإحرام:
(استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما معا يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: ((لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس)) وقال في المحرم الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة: ((ولا تقربوه طيبا)) ....... فدلَ هذا على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب.
ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه .. ).
اهـ من (مناسك الحج والعمرة) ص47،46.
43 – من الخطأ ما يفعله بعض من يحج أو يعتمر عن غيره، فإنه إذا وصل إلى الميقات، وأراد التلفظ بالنسك الذي يريده عمن يحج، قال لمن حوله: "اشهدوا أن هذه الحجة أو العمرة عن فلان! "، وهذا منالجهل والبدع، قال تعالى: (قل أتعلمون الله بدينكم).
ولم يثبت ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن السلف الصالح-رضوان الله عليهم-.
44 - من الجهل عند بعضهم أنه يبقي بلباس الإحرام بعد التحلل من حج أو عمرة، ولا ينزعه إلا بعد الوصول إلى بلده!!
ثم يضعه على المرضى زاعما أن هذا يشفيه!! ولا شك أن هذا من البدع، ومن التبرك الممنوع الذي هو ذريعة إلى الشرك.
45 - أن كثيرا من المحرمين لا يتحرزون من الطيب الذي على كسوة الكعبة في الحجر الأسود خاصة، و هذا الأمر مما تعم بها البلوى، ولكن إن استطاع المسلم أن يتحرز منه لزمه ذلك.
46 - بعض النساء يتحرجن من لبس الجوارب قياسا علي القفازين!، والصواب جواز ذلك والقياس في غير محله.
47 – اعتقاد بعض الناس أن ملابس الإحرام لا يجوز تكرار لبسها نفسها في أكثر من حج أو عمرة! وهذا لا أصل له.
48 - من الأخطاء أيضاً، أن بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع من الميقات! إلى آخر النسك عمرة كان أو حجا، وهذا لا أصل له بل هو من المحدثات، وهذا غير مشروع إلا عند طواف القدوم أو العمرة.
49 - يعتقد بعض الحجاج أو المعتمرين أنه لابد أن يكون متطهراً عندما يتلفظ بنسك الحج أو العمرة، وهذا خطأ، إيجابه يحتاج إلى دليل ولا دليل هنالك، بل حديث عائشة وأسماء بنت عميس يدل على عدم اشتراط ذلك، وأما الاغتسال للدخول في النسك سنة لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم-.
يتبع ....
ـ[ربوة العارض]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 06:45]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - Oct-2008, صباحاً 08:17]ـ
جزاكم الله خيرا
وإياكم بارك الله فيكم.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 04:29]ـ
بارك الله فيكم
وكتاب الشيخ الألبانى رحمه الله (مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وما ألحق الناس بها من البدع) به المزيد من البدع الغريبة والعجيبة التى انتشرت بين الناس بسبب وجودها في بعض كتب الفقه المذهبي التى لا تعتنى بالدليل.
بعض النساء يتحرجن من لبس الجوارب قياسا علي القفازين!، والصواب جواز ذلك والقياس في غير محله.
والعجيب أن بعض النساء يصررن على ارتداء النقاب رغم النهى عنه في الإحرام ولا يستعملن البديل الشرعى وهو أن تسدل المرأةغطاءا على رأسها ويستر وجهها - فتعاند الشرع وتقول سننتقب ونفدى!
بينما هي تكشف قدمها وهى من العورة بلا شك وتعرض حجها للفساد على قول بعض أهل العلم!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Oct-2008, مساء 07:18]ـ
بارك الله فيكم
وكتاب الشيخ الألبانى رحمه الله (مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وما ألحق الناس بها من البدع) به المزيد من البدع الغريبة والعجيبة التى انتشرت بين الناس بسبب وجودها في بعض كتب الفقه المذهبي التى لا تعتنى بالدليل.
كتب الفقهاء على أقسام:
متون: وهذه لا يذكر فيها الدليل غالبا لأن الناظر فيها مطلوب منه حفظ المسائل وتصورها فهي مرحلة سابقة عن معرفة الدليل لأن تصور المسألة يكون قبل معرفة دليلها
شروح: وهذه يذكر فيها الدليل غالبا
حواشي: وهذه موضوعة لفك عبارة أو تحرير قول في المذهب
كتب مستقلة تبسط فيها الأدلة ومذاهب العلماء
فالفقه عندهم مراحل وليس مرحلة واحدة
الأولى تصور المسألة والثانية معرفة حكمها على المذهب مع معرفة دليله والثالثة (الفقه المقارن)
فعدم ذكر بعض العلماء للأدلة في كتبهم اعتمادا على ترقي الطالب في هذه المراحل
وسبب هذه البدع ليس عدم ذكر الدليل بل لأن الدليل قد يكون ضعيفا نقلا أو لا يسلم لصاحبه وجه استدلاله به على هذه البدعة
وهذا يشترك به جميع كتب العلماء ولا يختص بنوع معين ككتب الفقه المذهبي
¥