ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 02:35]ـ
الأخ الفاضل أكتب لك على عجل و لعلي أعود إليك إن شاء الله
استدل من حرم ذبيحة المشركين و المرتدين
قوله تعالى
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) {البقرة}
عن ابن عباس:"وما أهِلّ به لغير الله"، يعني: ما أهِل للطواغيت كلّها. يعني: ما ذبح لغير الله من أهل الكفر، غير اليهود والنصارى
عن عقبة بن مسلم التُّجيبي وقيس بن رافع الأشجعي أنهما قالا أحِل لنا ما ذُبح لعيد الكنائس، وما أهدي لها من خبز أو لحم، فإنما هو طعام أهل الكتاب. قال حيوة، قلت: أرأيت قَول الله:"وما أهِلّ به لغير الله"؟ قال: إنما ذلك المجوسُ وأهلُ الأوثان والمشركون. {راجع تفسير ابن جرير}
و قوله تعالى
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة}
قال ابن كثير _تفسير القرآن_
{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} فدل بمفهومه -مفهوم المخالفة-على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل
عن الحسن بن محمد الحنفية
{أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ وَقَالَ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ} {حديث مرسل رواه مالك و الطبراني}
قال ابن تيمية _مجموع الفتاوى_
وَهَذَا مُرْسَلٌ. وَعَنْ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ تُوَافِقُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْهُمْ خِلَافٌ وَأَمَّا حُذَيْفَةُ فَذَكَرَ أَحْمَد: أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِيَهُودِيَّةٍ. وَقَدْ عَمِلَ بِهَذَا الْمُرْسَلِ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ. " وَالْمُرْسَلُ " فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ حُجَّةٌ؛ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ. وَفِي الْآخَرِ هُوَ حُجَّةٌ إذَا عَضَّدَهُ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ أَوْ أُرْسِلَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. فَمِثْلُ هَذَا الْمُرْسَلِ حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ
و قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عى حرمة أكل ذبائح الملل الأخرى دون أهل الكتاب
قال ابن قدامة _المغني_
أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلاّ ما لا زكاة له كالسمك والجراد
وقال ابن عبد البر _الإستذكار_
وأجمعوا أن المجوسي والوثني ولو سمّى الله لم تؤكل ذبيحته
وقال ابن تيمية _مجموع الفتاوى_
أما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم
ستكون لي عودة بإذن الله أخي الكريم.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 07:03]ـ
اسمع يا أخ الإسلام إذا وصلت المسألة للشرك فلا فرق بين عامي و عالم و كلهم مشركين لا تؤكل ذبيحتهم بغض النظر هل قامت عليهم الحجة أو لم تقم فالله لم ينهى عن أكل ذبيحة المشرك العالم فقط و لم يبح ذبيحة المشرك الجاهل
ـ[باعث الخير]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 07:08]ـ
ستكون لي عودة بإذن الله أخي الكريم.
انتظرك شيخنا الكريم
وبارك الله فيك على ما اوردته لنا من الاقوال
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 01:35]ـ
الصواب الذي أراه أخي الكريم هو جواز ذبائح الرافضة وكل ملة منتسبة إلى الإسلام وليست منها كالجهمية، والمرتدين إلى اليهودية والنصرانية ..
أما جواز ذبائح المشركين المنتسبين إلى الإسلام، والذين لم يجهروا بتركهم له .. فهو قياسهم على اليهود والنصارى .. فإن اليهود والنصارى قد نقضوا أصل دينهم بمكفرات كثيرة، ولكن مع هذا فقد حلّت ذبائحهم.
ومن ناحية أخرى ..
إن الذبيحة تحلّ إن توافرت فيها ثلاثة أمور:
- أن تذبح لله تعالى وليس لغيره.
- أن يُذكر اسم الله عليها.
- أن تُذكى.
ومتى ما تحققت هذه الثلاث شروط، فقد حلّت الذبيحة ..
وأدلة هذه الثلاث هي:
وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: 121]
¥