للعلم ياأبا يوسف تركت أمر الخوف عمدا لأنظر ردك على ردودى واعلم بان عندك فيما طرحته تدليسا فدقق النظر فيما تكتب من أحاديث المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم واتق الله واعلم بأن ما حملنا الله به من علم إنما هو أمانة ولابد ان نؤديها على خير وجه
والله الموفق وهو الهادى إلى سواء السبيل
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 12:36]ـ
وهذا تمهيد للحديث عن مسألة الخوف التى أنساتها عمدا بالأمس
أخرج أبو داود بسند صحيح عن الحسن عن أبي بكرة , قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر , فصف بعضهم خلفه , وبعضهم بإزاء العدو , فصلى ركعتين , ثم سلم , وانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم , ثم جاء أولئك فصلوا خلفه , فصلى بهم ركعتين , ثم سلم , فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا , ولأصحابه ركعتين.
قال المنذري في " مختصره ": قال بعضهم: كان النبي عليه السلام في غير حكم سفر , وهم مسافرون ,
وقال بعضهم: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الصلاة خلفه
, وقال بعضهم: كان في حضر , ببطن نخلة , على باب المدينة , وكان خوف , فخرج منه محترسا.
وقد يتقوى هذا بحديث أخرجه البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي عن يونس عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف , ببطن نخلة , فصلى بطائفة ركعتين , ثم سلم , ثم جاءت طائفة أخرى , فصلى بهم ركعتين , ثم سلم انتهى ,
وأخرج الدارقطني عن عنبسة عن الحسن عن جابر {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصرا لبني محارب , فنودي بالصلاة} , فذكر نحوه , والأول أصح , إلا أن فيه شائبة الانقطاع , فإن شيخ الشافعي مجهول ,
وأما الثاني: ففيه عنبسة بن سعيد القطان الواسطي , ضعفه غير واحد , وقال غيره: لم يحفظ عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة خوف قط في حضر , ولم يكن له حرب قط في حضر إلا يوم الخندق , ولم يكن آية الخوف نزلت بعد , والله أعلم.
ولما ذكر الطحاوي حديث أبي بكرة المذكور , قال: يحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين , فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام , حتى نهي عنه , ثم ذكر حديث ابن عمر , {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى فريضة في يوم مرتين}.
قال: والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة , والله أعلم.
فائدة: ذكر بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في عشرة مواضع , والذي استقر عند أهل السير والمغازي , أربعة مواضع: ذات الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي قرد , فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاري ومسلم عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة , وفي لفظ للبخاري: عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف , أن طائفة صفت معه الحديث.
وحديث بطن نخلة أخرجه النسائي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر , قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل , والعدو بيننا , وبين القبلة , الحديث , وحديث عسفان أخرجه أبو داود والنسائي عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي زيد بن الصامت , قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان , وعلى المشركين خالد بن الوليد , الحديث.
ورواه البيهقي في " المعرفة " بلفظ: حدثنا أبو عياش , قال وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عياش , وحديث ذي قرد أخرجه النسائي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد , الحديث.
وروى الواقدي في " المغازي " حدثني ربيعة بن عثمان عن وهيب بن كيسان عن جابر بن عبد الله , قال: قال: أول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف , في غزوة ذات الرقاع , ثم صلاها بعد بعسفان بينهما أربع سنين , قال الواقدي: وهذا عندنا أثبت من غيره انتهى.
وهذا طرح آخر لفقهاء من غير الظاهرية، ومن كتب غير كتب الظاهرية فلينظر لعل فيه إجابة غير انى لم انه الموضوع بعد
فردى وتوضيحى لم أطرحه
ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[17 - Oct-2008, صباحاً 12:51]ـ
الدكتور نترك هذا الموضوع للقصر فقط في السفر
و حرر آخر عن القصر
أظن ذلك أفضل.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 03:54]ـ
¥