ـ[كمال يسين]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 09:26]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
قرأت نيل الأوطار و المحلى ,لكن أرجوا أن أجد الإجابة على الأسئلة التي و ضعتها
ـ[حمد]ــــــــ[13 - Oct-2008, صباحاً 07:04]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
هل يحرم أكل جلد الميتة و الخنزير بعد الدباغ
نعم،
والدليل: قول الله تعالى: ((حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ... ))
التحريم مطلق، فأفاد تحريم أكل الجلد قبل الدباغ وبعده.
لعلك تتساءل عن تخصيص اللحم في تحريم الخنزير ((ولحم الخنزير))؟
هذا التخصيص - والله أعلم - لأجل ألا يُفهم أنّ تحريم الخنزير هو لحُرمته (أي احترامه) ونحو ذلك.
فلو قيل: (والخنزير) لأشعر بأنّ الخنزير له شيء من الحرمة (الاحترام). وهذا غير مقصود
فالخنزير كله حرام؛ لأنّ لحمه رجس، والرجسية تنتقل إلى الجلد. كما تنتقل رجسية لحوم الجلالة إلى جلدها.
لا أدري إن كان هذا هو ما تسأل عنه؟
ـ[كمال يسين]ــــــــ[13 - Oct-2008, صباحاً 09:41]ـ
بارك الله فيكم
السؤال الأول
ما هو الدليل أن أكل جلد الميتة أو الخنزير حرام بعد الدباغ؟
ربما قوله تعالى"حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير .. "من سورة المائدة
فهذه الآية كما قلت الأخ حمد مطلقة, أفاد التحريم قبل الدباغ و بعده
أرجوكم إذا اتفقنا على الجواب نذهب إلى السؤال الثاني
السؤال الثاني
ما هو الدليل أن الإنتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ حرام؟
فإن كان نفس الدليل الأول نذهب إلى السؤال الثاني و إلا أرجو أن تأتوني بدليل آخر
السؤال الثالث
ما هو الدليل أن الإنتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ حلال على مذهب من يراها حلال؟
أظن أن الجواب سيكون حديث النبي صلى الله عليه و سلم أنه مر النبي صلى الله عليه و سلم على شاة ميتة قال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به ,قالوا يا رسول الله ,إنها ميتة, قال إنما حرم أكلها.أبي داود صححه الشيخ الألباني و غيرها من الأحاديث.
فقوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلهاهل هو بعد الدباغ أم قبل فينتج حالتان:
1 - فإن كان قبل الدباغ:
كان الدليل الذي استدللنا به على السؤال الأول صحيح, فإن كان حرام أكل جلد الميتة قبل الدباغ لا يحل أكلها بعد الدباغ إلا بدليل فيبقى الأكل حرام
و كان الدليل الذي استدللنا به على السؤال الثاني خاطئا, لأن النبي صلى الله عليه و سلم أخبر أنه حرم أكلها فقط و ليس الإنتفاع بجلدها.
2 - و إن كان بعد الدباغ
كان الإستدلال على السؤالين صحيحا, و لكني أرى أن قوله صلى الله عليه و سلم "إنما حرم أكلها"لا يقصد بها هذه الحالة
فمن هنا يأتي سؤالي الثالث:
السؤال الثالث
في رأيكم هل قوله صلى الله عليه و سلم "إنما حرم أكلها هي بعد الدباغ أم قبل"مع مناقشة ما ذكرته
فإن كان بعد الدباغ سأطرح عليكم سؤالا آخر
اعذروني لكن و الله أريد أن أبني استدلالا صحيحا في هذه المسألة و بارك الله فيكم
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 04:55]ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم و القائل و ما أوتيتم من العلم الا قليلا و بعد أخي الكريم قال ابن حزم في مراتب الاجماع: و اتفقوا أن الخنزير ذكره و أنثاه صغيره و كبيره حرام لحمه و شحمه و عصبه و مخه و غضروفه و دماغه و حشوته و جلده حرام كل ذلك و قال قبل ذلك بقليل: و اتفقوا أن كل ما مات و خرجت نفسه بالبيت و لم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل اذا كان من غير صيد الماء قلت و خرجت ذلك في كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع في المجلد الأول و الثاني و الدليل على ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة و الدم ولحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع الا ما ذكيتم و ما ذبح على النصب و أن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق ... الآ ية الكريمة و كذلك قوله تعالى: انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه و هذه اجماعات منعقدة فيما هو معلوم من الدين بالضرورة قال ابن عاصم في كتابه مرتقى الوصول الى علم الأصول: و ان الاجماع لأصل متبع في كل حين و بحيث ما وقع الى أن قال في فصل التصويب و التخطئة: و انه لمخطئ اجماعا كفر اذا خالف الاجماعا وبعض ما لم ندره ضروره و هو من المسائل المشهوره قد أجمعوا عليه في الأمصار في سائر البلاد و الأقطار فالأصل في الميتة و الخنزير التحريم بالنصوص الصريحة من الكتاب و السنة و الرخص محددة بالظروف و المقاصد فلا داعي أخي الكريم الى تجاوز الرخص و جعلها نافذة عادية فالرسول صلى الله عليه و سلم قال لهم: انما حرم أكلها و هذه صيغة حصر فأكلها لا يجوز الا للمضطر و هو المبين لما يجوز و ما لا يجوز و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
¥