ـ[كمال يسين]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 01:44]ـ
السلام عليكم
إخوتي هذا السؤال أردت أن نشاركوني فيه لأعرف طريقة الإستدلال و خاصة استدلال ابن حزم رحمه الله تعالى
فأسألكم على مذهب من يرى بجواز الإنتفاع بجلود الميتة و الخنزير بعد الدباغ هل أكلها يدخل في هذا الإنتفاع
قال ابن حزم في جلود الميتة و الشعر و الريش و الوبر و الصوف: و كل ذلك قبل الدباغ بعض الميتة حرام و كل ذلك بعد الدباغ طاهر ليس ميتة, فهو حلال حاشا أكله. انتهى كلامه رحمه الله
فلماذا أخرج الأكل من جملة الحلال,
أكيد أنكم ستقولون لي أنه عندما مر النبي صلى الله عليه و سلم على شاة ميتة قال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به ,قالوا يا رسول الله ,إنها ميتة, قال إنما حرم أكلها.أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله.
فهل يفهم من هذا الحديث أن الذي كان حراما هو أكلها
فإذا كان كذلك فما هو الدليل على حرمة الإنتفاع قبل الدباغ
ربما الدليل هو حديث: أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب و لا عصب
فهذا الحديث أظن أن الكثير من أهل العلم من ضعفه ,ورأيت أن الشيخ الألباني صححه
فأريد أن أعرف لماذا ضعفه البعض و صححه الشيخ الألباني
ثم لو كان هذا الحديث صحيحا فهل يحرم جلد الخنزير قبل الدباغ لو لو كانت فيه ذكاة لأنه سيخرج من حكم الميتة
أعتذر إن كانت الأفكار متبعثرة فليتكم لو تزودونني بما ينظم هذه الأفكار.
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 04:02]ـ
غفال:انما حرم أكلهارواه الجماعة الا ابن ماجه قال فيه:من ميمونة و في رواية لأحمد و الدارقطني يطهره الماء و القرظ و عن ميمونة عند مالك و ابي داود و النسائي و ابن حبان و الدارقطني بلفظ انه مر برسول الله صلى الله عليه و سلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لو أخذتم اهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء و القرظ و صححه ابن السكن و الحاكم و عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: أيما اهاب دبغ فقد طهر أخرجه أحمد و مسلم والترمذي وابن ماجه و عن ابن عباس عن سودة قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم مازلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا أخرجه أحمد و البخاري و النسائي الخ .... و في المقابل عن عبد الله بن عكيم قال: كتب لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة الا أحمد و ابي داود قال الترمذي هذا حديث حسن و للدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب الى جهينة اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب و الحديث أخرجه أيضا الشافعي و ابن حبان و البيهقي و البخاري في التاريخ و فيه مقال والحديث سبقنا ابن شاهين باخراجه في كتابه في النسخ قلت و قد فصل الشوكاني في نيل الاوطار قائلا: حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة ثم قال فالمصير الى حديث ابن عباس اولى لوجوه من الترجيح و يحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ و حينئذ يسمى اهابا و بعد الدباغ يسمى جلدا و لا يسمى اهابا هذا معروف عند اها اللغة و ليكون جمعا بين الحكمين و هذا هو الطريق في نفي التضاد و هذا ما ذهب اليه ابن عبد البر و البيهقي و قال الخلال لما راى ابو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف قلت ذلك لان الامام احمد لم يقف على الاحاديث الاخرى التي تعضده كحديث ابن عمر و جابر بن عبد الله و ابن عباس و غيرهم مما يحسن من حال الحديث و الله اعلم
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 04:07]ـ
عن ابن عباس قال:تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: هلا أخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا: انها ميتة ففال:انما حرم أكلهارواه الجماعة الا ابن ماجه قال فيه:من ميمونة و في رواية لأحمد و الدارقطني يطهره الماء و القرظ و عن ميمونة عند مالك و ابي داود و النسائي و ابن حبان و الدارقطني بلفظ انه مر برسول الله صلى الله عليه و سلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لو أخذتم اهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء و القرظ و صححه ابن السكن و الحاكم و عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: أيما اهاب دبغ فقد طهر أخرجه أحمد و مسلم والترمذي وابن ماجه و عن ابن عباس عن سودة قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم مازلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا أخرجه أحمد و البخاري و النسائي الخ .... و في المقابل عن عبد الله بن عكيم قال: كتب لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة الا أحمد و ابي داود قال الترمذي هذا حديث حسن و للدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب الى جهينة اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب و الحديث أخرجه أيضا الشافعي و ابن حبان و البيهقي و البخاري في التاريخ و فيه مقال والحديث سبقنا ابن شاهين باخراجه في كتابه في النسخ قلت و قد فصل الشوكاني في نيل الاوطار قائلا: حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة ثم قال فالمصير الى حديث ابن عباس اولى لوجوه من الترجيح و يحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ و حينئذ يسمى اهابا و بعد الدباغ يسمى جلدا و لا يسمى اهابا هذا معروف عند اها اللغة و ليكون جمعا بين الحكمين و هذا هو الطريق في نفي التضاد و هذا ما ذهب اليه ابن عبد البر و البيهقي و قال الخلال لما راى ابو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف قلت ذلك لان الامام احمد لم يقف على الاحاديث الاخرى التي تعضده كحديث ابن عمر و جابر بن عبد الله و ابن عباس و غيرهم مما يحسن من حال الحديث و الله اعلم
¥