ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 02:51]ـ
وأنا لا أستطيع أن أخبرك هل قلتَ مالم تُسبق إليه أم لا قبل أن تُحدد لي ما هو مرادك بهذا الكلام الذي أقرأ ..
فإذا كنت لا تستطيع ذلك، فلماذا جزمت به سابقا حين قلت:
فما ذهب إليه صاحب الموضوع من كون مجرد عدم العلم بالمخالف يُعد إجماعاً قطعياً =هو رأي ضعيف جداً لم يقل به واحد من السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة فيما أعلم
عموما هذا معنى (حجة قطعية أو إجماع):
إذا قيل: إن عدم العلم بالمخالف = إجماع
فقد يعترض معترض قائلا:
قد يوجد مخالف لكن اختفى قوله فلم يُنقل إلينا
فنقول له:
اختفاء قوله بعدم نقله إلينا بحيث يتتابع أهل العلم على التصريح بأنه لا يعلمون مخالفا = يدل دلالة قطعية على أن القول الذي بقي وحُفظ بنقله إلينا هو الحق قطعا عند الله تعالى؛ فلا تجوز مخالفته.
فعدم العلم بالمخالف يحتمل احتمالان:
الاحتمال الأول:
أنه لا يوجد مخالف، فيتحقق الإجماع
الاحتمال الثاني:
أنه قد وُجد المخالف لكن لم يُحفظ قوله ولم يُنقل إلينا واختفى بحيث يتتابع أهل العلم على التصريح بأنه لا يعلمون مخالفا = فذلك يدل دلالة قطعية على أن القول الذي بقي وحُفظ بنقله إلينا هو الحق قطعا عند الله تعالى؛ فلا تجوز مخالفته.
فيكون حجة قطعية وإن لم يكن إجماعا.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
والآن أسألك سؤالين:
السؤال الأول:
هل القول بأن (عدم العلم بالمخالف في مسألة يوجب اتباع القول الذي بَلَغنا)
هل هذا القول لم أُسبق إليه؟
السؤال الثاني:
المسألة التي بلغ الإمام الشافعي فيها قول واحد ولا يعلم فيها مخالفا - هل يجوز عنده مخالفة هذا القول؟ وهل يعتبرها إجماعا؟
ـ[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 03:04]ـ
لسم الله و الصلاة على رسول الله رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم أقول لمن ينكر الاجماع الظني و هو أكثر الاجماعات التي دونها ابن المنذر و ابن حزم و كفر من خالفها اذا قامت عليه الحجة أنها اجماع و ابن القطان الفاسي وجمعت الجميع في كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع مؤصلا لها جميعا ماذا تقول فيما نقله ابن قدامة عن الامام أحمد بن حنبل في كتابه المغني شرح مختصر الخرقي فيما يخص بتحريم الكالئ بالكالئ نقل عنه رحمه الله أنه قال هذا حديث لا يصح انما هو اجماع و نحن نعرف أنه اجماع ظني لا قطعي ثم ان تخلف أحد و بعض العلماء عن النازلة بحيث لم يفت فيها فأطلب منك أن تراجع التفتزاني ليتضح الفرق بين الانتظار للنظر و انقراض العصر