الرابعة: أن يجتمع الجد مع ثلاث أخوات , فالمسألة من خمسة , لكل واحدة منهن الخمس , وللجد خمسان , وهما أكثر من الثلث.
الخامسة: أن يجتمع الجد مع أخ وأخت , فالمسألة من خمسة , للأخ والجد لكل واحد منهما خمسان , وللأخت خمس واحد , فتأمل يارعاك الله.
الصورة الثانية: أن تكون المقاسمة مساوية لثلث جميع المال , فيأخذ الجد بأحدهما , وضابطها: أن يكون الإخوة الذين معه كمثليه , وذلك منحصر في ثلاث صور , وهي:
الأولى: أن يجتمع جد و أخوان , فالمسألة من ثلاثة , لكل منهم الثلث.
الثانية: أن يجتمع جد و أخ و أختان , فالمسألة من ستة , للأختين الثلث , وللأخ الثلث , و للجد الثلث.
الثالثة: أن يجتمع جد و أربع أخوات , فالمسألة من ستة , للجد سهمان , و للأخوات الأربع أربعة أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد.
فائدة: يعبر لنصيب الجد بالثلث على الأظهر , لأن الأخذ بالفرض ما أمكن أولى من التعصيب , لقوة الفرض , وتقديم الإرث به على الإرث بالتعصيب.
الصورة الثالثة: أن يكون ثلث جميع المال أحظ للجد من المقاسمة , فيأخذه فرضا. وضابطها: أن يكون الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثلي الجد , وليس لهذه الصور حصر , بل تتعدد أمثلتها , وأقلها: جد و أخوان و أخت , أو جد وخمس أخوات , أو جد و أخ و ثلاث أخوات , فما فوق ذلك.
فإذا اجتمع الجد - على سبيل المثال - مع خمس أخوات , فالمسألة من ثلاثة (مخرج الثلث المفروض للجد) , للجد الثلث واحد , والباقي سهمان للأخوات , وتصح المسألة من خمسة عشر , للجد منها خمسة أسهم ,
و للأخوات عشرة أسهم.
الأمر الثاني: أن يكون مع الجد و الإخوة صاحب فرض , فيرث الجد في بعض هذه الصور بالتعصيب كأنه واحد من الإخوة , ويتعين نصيبُ الجد الأحظُّ له معهم في هذه الحالة في واحد من سبعة أحوال , وهي:
الحالة الأولى: تعين المقاسمة , لأنها أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف , و أن يكون مجموع الإخوة الذين مع الجد أقل من مثليه , كمن هلك عن: زوج , وجد , وأخ لغير أم , فيكون نصيبهم كالتالي: للزوج النصف , و يكون أصل المسألة من اثنين (مخرج فرض الزوج) له منها سهم واحد ويبقى سهم للجد و الأخ , لا يمكن أن ينقسم عليهما قسمة صحيحة , فتصح المسألة من أربعة , يكون للزوج بعد التصحيح سهمان , وللجد و الأخ لكل واحد منهما سهم واحد.
الحالة الثانية: تعين ثلث الباقي , لأنه أحظ له من المقاسمة ومن سدس جميع المال , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف , و الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه , كمن هلك عن: أم , وجد , وخمسة إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم على النحو التالي:
للأم السدس , و يكون أصل المسألة من ستة (مخرج فرض الأم) , للأم منها سهم واحد , وتبقى خمسة أسهم ليس لها ثلث صحيح , فنأخذ مخرج الثلث ثلاثة , ونضربه في أصل المسألة , فتصح من ثمانية عشر , للأم منها ثلاثة أسهم , و للجد خمسة أسهم (ثلث الباقي) , وتبقى عشرة أسهم تقسم بين الإخوة بالسوية لكل واحد منهم سهمان.
الحالة الثالثة: تعين سدس المال , لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثله بواحد ولو كان أنثى , كمن هلكت عن: زوج , وأم , وجد , وأخوين لغير أم , فيكون نصيب كل منهم كالآت:
أصل المسألة من ستة
للأم السدس سهم واحد
للزوج النصف ثلاثة أسهم
للجد السدس سهم واحد
للأخوين لغير أم سهم واحد
تصح المسألة من اثني عشر بعد ضرب عدد رؤوس الأخوين في أصل المسألة لأن بين عدد رؤوسهما وسهامهما تباينا فأخذنا كامل عدد رؤوسهما وضربناه في أصل المسألة فصحت من اثني عشر:
للأم منها سهمان
للزوج ستة أسهم
للجد سهمان
للأخوين لغير أم لكل واحد منهما سهم واحد
ومباحث الانكسار تشرح في بابها - إن شاء الله تعالى -.
¥