ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - Oct-2008, صباحاً 06:40]ـ

الدرس الخامس:

بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث التاسع: أصحاب الثلثين

قال الرحبي رحمه الله تعالى:

والثلثان للبنات جمعا مازاد عن واحدة فسمعا

وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن

وهو لِلاُختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد

هذا إذا كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصب

وجملته أن فرض الثلثين يفرض لأربعة أصناف من الورثة وذلك بشروط نذكرها فيما يلي:

1 - البنت. وذلك بشرطين أحدهما عدمي والآخر وجودي أما العدمي فهو عدم وجود المعصب وهوأخوها الذي في درجتها , وأما الوجودي فهو وجود المشاركة.

2 - بنت ابن. بثلاثة شروط: الشرطان السابقان. والثالث: عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها سواء كان ذكرا أم أنثى.

3 - الأخت الشقيقة. بأربعة شروط: الشروط الثلاثة السابقة. والرابع: عدم وجود الأصل الذكر الوارث.

4 - الأخت لأب. بخمسة شروط: الشروط الأربعة السابقة. والخامس: عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة.

مثال: هالك عن:

أختين لأب: لهما الثلثان لتحقق الشروط

عم: له الباقي الذي هو الثلث لأنه عصبة وسيأتي إن شاء الله تعالى مبحث العصبات.

المبحث العاشر: أصحاب الثلث

قال الرحبي رحمه الله تعالى:

والثلث فرض الأم حيث لاولد ولامن الإخوة جمع ذو عدد

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث

ولاابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته

وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب

وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا

وهو لِاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين

وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد

ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور

وجملته أن فرض الثلث يفرض لصنفين من الورثة وبشروط نذكرها فيما يلي:

1 - الأم. وترثه بثلاثة شروط:1 - عدم وجود الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أم أنثى وسواء كان واحدا أم أكثر.

2 - عدم وجود جمع من الإخوة اثنين فأكثر سواء كان معها ذكران أو أنثيان أو مختلفان كأخ وأخت.

3 - ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وستأتي إن شاء الله تعالى.

2 - الأخوة لأم. ويرثونه بشروط: 1 - عدم وجود الأصل الذكر الوارث. 2 - عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى واحدا أم أكثر.

3 - أن يكونوا اثنين فأكثر ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر أو مختلفين فأكثر كأخ وأخت.

تنبيه: ليس لذكر الأخوة لأم على أنثاهم فضل كما ذكر الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته بل يستويان للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة.

أمثلة: هالك أو هالكة عن:

أم: لها الثلث لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.

أخ ش: له الباقي تعصيبا وهو الثلثان.

هالك عن:

أخ لأم

أخت لأم

يأخذان الثلث لتوفر الشروط وانتفاء الموانع ويقتسمانه بينهما بالسوية.

المبحث الحادي عشر: مسألة العمريتين أو الغراوتين وأركانها أحد الزوجين وأم وأب.

العمرية الأولى: هالكة عن:

زوج: له النصف

أم: لها ثلث الباقي الذي هو في الحقيقة سدس جميع المال وعبر عنه الصحابة بثلث الباقي تأدبا مع لفظ القرآن.

أب: الباقي تعصيبا وهو ثلث جميع المال.

العمرية الثانية: هالك عن:

زوجة: لها الربع

أم: لها ثلث الباقي وهو ربع جميع المال هنا تأدبا مع لفظ القرآن.

أب: الباقي تعصيبا وهو نصف جميع المال.

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

مسائل:

أم

أخ ش

أخت لأم

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ

زوج

أم

بنت ابن

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

أختان ش

أخت لأب

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ

تنبيه: حل المسائل يقتصر فيه على ماتضمنه الدرس دون التعرض لما لم يأت.

لازلتم مباركين موفقين ياأعضاء الملتقى.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[10 - Oct-2008, صباحاً 06:46]ـ

الدرس السادس:

بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الحادي عشر: أصحاب السدس

قال الرحبي رحمه الله تعالى:

والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد

والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة

فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد

وهكذا مع ولد الابن الذي مازال يقفو إثره ويحتذي

وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015