ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[08 - Oct-2008, مساء 01:35]ـ

الأخ الفاضل لا أريد أن أكثر عليك

لكن أركان القياس

1 - الأصل: و أنت جعلته لبس البنطال في الصلاة

2 - الفرع: و أنت جعلته لبس المرأة البنطال أمام النساء

3 - العلة: و لم تذكرها

4 - الحكم: و أنت جعلته جواز لبس البنطال في الحالتين

فأصبح القياس ينقصه ركن، فيجب عليك أن تحدد العلة التي جعلت لبس البنطال في الصلاة جائزاً و أن تثبت أنها موجودة في لبسه أمام النساء ثم سيتبين الحكم إن شاء الله، فإذا لم نحدد العلة سندور في حلقة مفرغة كما قلت

وفقك الله للصواب

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2008, مساء 01:55]ـ

يقول الشيخ الخضير - وفقه الله - في شرح الورقات -: (مفهوم الموافقة يعني قياس أو أخذ تحريم السب للوالدين من التأفيف، وهذا يسمى قياس الأولى، وهو مفهوم موافقة؛ لأنه يتفق مع المنطوق في الحكم، هل نحتاج إلى أن نقيس فرع على الحكم المستنبط من مفهوم النص سواءً كان موافقة أو مخالفة؟

هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه.

أن يكون الحكم ثابتاً من نص وهو الكتاب والسنة، وهل يجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة؟

قال الزركشي: لم يتعرضوا له، ويتجه أن يقال، إن قلنا: إن حكمهما حكم النطق يعني نستدل بالمفهوم مثل ما نستدل بالمنطوق، يعني النص يتناول دلالة النص في محل النطق وفي غير محل النطق تتناول المنطوق والمفهوم،)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015