ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 08:21]ـ

ما الدليل على أن باب الصلاة أعظم من نظر المرأة إلى المرأة أعظم

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 08:37]ـ

جزاكم الله خيرا

لان عامة العلماء على أن للمرأة أن تكشف ساقها وذراعها وشعرها للمرأة، والجمهور على أن العورة من السرة إلى الركبة

فدل على أن باب النظر في الصلاة للمرأة أعظم من باب النظر أمام النساء والله أعلم

ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 09:21]ـ

و إياك

لكن العلة في الستر في الصلاة هي أخذ الزينة " خذوا زينتكم عند كل مسجد " و لا يشترط لها أن يكون الثوب فضفاضاً عند هؤلاء العلماء، أما العلة في النظر فهي أمن الفتنة و يشترط لها أن يكون الثوب فضفاضاً و العلماء و الله أعلم يفرقون بين السراويل شعاراً و دثاراً

فلبس السراويل إما أن يكون شعاراً و إما أن يكون دثاراً ليس فوقه شيء

فالشعار مباح للرجل و المرأة و الدليل أنه لم يحرم على الرجل إلا في حال الإحرام فدل على أن سواها مباح للرجل و المرأة أولى من الرجل بالستر

روى البخاري عنِ ابنِ عُمرَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم، أن رَجُلاً سَألَهُ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فقال: «لا يَلبَسِ القَميصَ ولا العِمامَةَ ولا السَّراويلَ ولا البُرْنُسَ ولا ثَوْباً مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرانُ، فإنْ لم يَجِدِ النَّعْلَينِ فلْيَلْبسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهُما حتّى يَكونا تحتَ الكَعْبَين».

أما الدثار فإنه حرم على الرجل في الإحرام ثم أبيح للرجل الذي لم يجد الإزار فقط، فلم يرخص فيه للنساء حتى مع الحاجة فدل على أنها لاتلبسه في الإحرام و لا غيره

قال البخاري حدّثنا أبو الوَليدِ حدَّثَنَا شعبةُ قال: أخبرَني عمرُو بنُ دِينَارٍ سَمعتُ جابرَ بنَ زيدٍ سمعتُ ابنَ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: «سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم يخطبُ بعَرفاتٍ: مَن لم يَجِدِ النَّعلينِ فلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ، ومَن لم يَجِدْ إِزاراً فلْيَلْبَسْ سَراويلَ للمُحرِمِ». و لم يقل المحرمة

هذا مما فهمت من كلام العلماء و الله أعلم

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 09:36]ـ

لا يظهر ما قلت شيخنا الكريم

بل ستر العورة شرط من الشروط الصلاة، ولذلك لو صلى الرجل كاشفا عن فخذيه صحت صلاته بالإجماع كما نقله ابن بطال في شرح البخاري

ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان، والصلاة من باب أولى كما قال الحافظ ابن رجب، لأن الطواف بالبيت صلاة

فالزينة قدر زائد على ستر العورة

فالمطلوب في الصلاة ستر العورة، وكذلك خارج الصلاة، أما الزينة فهي أمر آخر، والله أعلم

ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 11:16]ـ

بارك الله فيك لا شك أن ستر العورة يدخل في أخذ الزينة

لكنك لم تجب على الفرق بين الصلاة و بين النظر و هو وجود خوف الفتنة في حال النظر و عدم وجودها في حال الصلاة و هذا فرق مؤثر

لهذا قال بعض العلماء أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال أجانب فيفرقون بين حال الصلاة لوحدها و حال الصلاة بحضرة أحد و حال خارج الصلاة

و الله الموفق

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 11:48]ـ

شيخنا الفاضل، العلماء ينصون على أن الزينة هنا أمر زائد على ستر العورة التي تصح الصلاة بسترها، ولذلك منهم من كره صلاة حاسر الرأس، كما هو اختيار الألباني في (تمام المنة)

وكلامي شيخنا الفاضل أن المرأة مأمورة في صلاتها بستر عورتها، كما أنها مأمورة بستر عورتها أمام النساء، فلما كان الأمر مخففا في الصلاة بجواز لبس الملابس الضيقة، دل على أن الأمر مخففا في نظر المرأة للمرأة لأن الشرع خفف فيه كما سبق أن ذكرت

وأما قولك أن العلة في النظر خوف الفتنة، فاللي يظهر لي أن هذا هو الحكمة من تحريم نظر المرأة لعورة المرأة، ونظر الرجل لعورة الرجل، وليست العلة، ولو كانت هي العلة، لجاز للمرأة أن تكشف عورتها للمرأة إذا أمنت الفتنة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما

أرجو شيخنا أن لا ندور في حلقة مفرغة ونعود في مسألة الزينة في الآية، فقد انتهى ما لدي حول الآية، ولو تأملت لعلمت أن الفقهاء لا يأخذون منها اشتراط ستر العورة، لأنها من باب الأمر، وهل هو هنا للوجوب أو الاستحباب. الذي يظهر أنه للاستحباب والله أعلم

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[08 - Oct-2008, صباحاً 11:52]ـ

عندي أيضا سؤال يا اخوان من من العلماء جوز للمرأة لبس البنطال الضيق أمام النساء؟ بلغني عن الشيخ البسام رحمه الله أن له كلام في ذلك لكن لم اقف عليه. أما بعض مشايخ الأزهر فقد وقفت على فتاوهم التي تجيز ذلك، وقد وقفت على أقوال مشايخ أهل السنة المانعين، فالذي يدلني على قائل بالجواز فجزاه الله عني خيرا

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015