ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 03:16]ـ

هذه عجيبة!! يا أبا يوسف ما دخل فعل معاوية هنا في النقد؟!! فهل تراه أخرجها نقودا أم طعاما؟!!! هذا أولا.

ثانيا: هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات. وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.

فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!

إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما، وهو الموافق لحديث ابن عمر في فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم، والموافق لحديث أبي سعيد الخدري، وأما فعل بعض التابعين فلا حجة فيه:

أولا: لأنه مخالف للنص.

ثانيا:مخالف لفعل الصحابة الكرام.

ثالثا: فعل التابعي وقوله ليس بحجة.

ما أكثر تعجباتك اليوم أخي علي

أولاً: لمَ تجاوزتَ نقل أبي إسحاق السَّبيعي عمن أدركهم؟!!!!!

ثانياً: نعم. قول معاوية -رضي الله عنه- هو اجتهاد من رأيه.

ولعلك نسيت قوله: "إني أرى أن مدين من سمراءالشام تعدل صاعاً من تمر"!!! فأنى لك أنه بلغه حديثك؟!!!

ثالثاً: وقعت في الخطأ والخلط الذي حذرتُ منه؛ فليس القائل بإجزائها قيمة قد خالف نصاً!!! .. إذ أن النص لا احتمال فيه.

رابعاً: أثبت الإجماع المدعى. أم أصبحتَ تعتبر عدم علمك -الظني- بأسماء من أخرجوها قيمةً كافياً لادعاء الإجماع؟!!!

مع أن: "وأخذ الناس بذلك"، "وكانوا يعطون" تخدش هذه الدعوى العريضة.

ولي -أيضاً- أن أدعي أن عدم إنكار الجمع الغفير من الصحابة على فعل عمر بن عبدالعزيز إجماعاً (ابتسامة).

والله الهادي إلى سواء السبيل.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 03:25]ـ

أبا يوسف ما لي أراك تحيد؟!!! أجب عما أوردت عليك.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 03:44]ـ

علمك الشيخ الألباني -الله يرحمه- هذا الأسلوب: الشنشنة بكلمة الحيدة حتى لا تجيب عن أسئلة المخالف وإيراداته، وحصر المخالف في خطك لتقرر ما تريد (ابتسامة)

أي إيراد تعني؟! ألإيراد المضحك في قولك: فرضها خمساً أفيجوز أن أصلي ستاً؟!

أخي الكريم .. عندما يكون المتكلم مجنوناً لا بد أن يكون المستمع عاقلاً

استغربت هذه منك واعتبرتها سقطة فلم أرِد أن أشنع عليك بها. وأرجو أن تهدأ وتتأمل لترى سقوطها.

وأنا الآن أتهمك بالحيدة، وأعلم أنه أسقِط في يديك. (ابتسامة)

فهات مستند الإجماع الذي ادعيتَه. وأنا في الانتظار.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 06:47]ـ

العلامة الألباني جبل بحر لا تكدره الدلاء، ومتى ما تكلم فيه شخص - ولا أعنيك - سقط.

السؤال ما زال قائما، هذا الإيراد المضحك - كما تدعي - أجب عنه.

وأما أثر أبي إسحاق فقد رواه عنه زهير بن معاوية وقد سمع من أبي إسحاق بعد الإختلاط كما نص على ذلك ابن معين في ترجمة زهير.

وأما إجماع الصحابة:

فلا شك أنه لم يُعلم للصحابة مخالف من الصحابة في إخراجها نقودا، فهو إجماع سكوتي، يقويه ما سبق من نصوص عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهما - رضوان الله عليهم - فالذي اعترض على إخراجها مدين يرضى بالنقود؟!!!

قال العلامة ابن باز في بعض إملاءاته:

[ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015