ـ[كمال يسين]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 01:18]ـ
أخي الكريم أشهد الله أن مشاركتي هي من أجل البحث عن الحق و ليس من أجل المعارضة
اخي الكريم لعلك لم تلحظ قوله: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر .... تامل
هذا القول هو للصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, فتنبه أنه لم يقل أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما, فلو أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضها طعاما ما كان له أن يكتم أمرا سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم,
أما القول بأن التمر و الشعير من جنس الطعام فحق
لكن قوله صاعا من طعام أو صاعا من شعير يقتضي المغايرة بينهما
و قد مر علي أن قرأت أن العرب تستعمل كلمة طعام بمعنى البر
و بارك الله فيك
ـ[العاصمي من الجزائر]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 01:48]ـ
آمين.
قلت لك أخي الكريم بأنني لا أتبنى هذا القول، ولكنني أريد التنبيه إلى أن تسفيهه أو الحط من قدره وقدر القائلين به ليس صواباً، وحُقَّ لي أن أسمي هؤلاء المتطاولين بأرباع الفقهاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم .. -غفر الله لك- اين وجدت هذا من اخوانك؟!!
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 02:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتجاوز عن الخلل والزلل والعصيان
http://islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=7 1&catid=73&artid=14129
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 02:54]ـ
أخي الكريم أشهد الله أن مشاركتي هي من أجل البحث عن الحق و ليس من أجل المعارضة
هذا القول هو للصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, فتنبه أنه لم يقل أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما, فلو أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضها طعاما ما كان له أن يكتم أمرا سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم,
أما القول بأن التمر و الشعير من جنس الطعام فحق
لكن قوله صاعا من طعام أو صاعا من شعير يقتضي المغايرة بينهما
و قد مر علي أن قرأت أن العرب تستعمل كلمة طعام بمعنى البر
و بارك الله فيك
أخي الكريم كمالا:
لم تكن الحنطة موجودة في زمن الصحابة الكرام، بل كان قوتهم كما جاء في روايات حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه في صحيح مسلم: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ)، (كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ).
أما العطف المذكور: (صاعا من طعام أو .... ) فهو من باب عطف الخاص على العام، أو هو وهم من الراوي كما سيأتي في كلام الحافظ، وقد بين هذا رواية البخاري: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ).
قال الحافظ في الفتح:
[قَوْلُهُ: (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ)
هَذَا يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ الطَّعَامِ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ، وَقَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ هُنَا الْحِنْطَةُ وَأَنَّهُ اِسْمٌ خَاصٌّ بِهِ قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ذِكْرُ الشَّعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقْوَاتِ وَالْحِنْطَةِ أَعْلَاهَا فَلَوْلَا أَنَّهُ أَرَادَهَا بِذَلِكَ لَكَانَ ذِكْرُهَا عِنْدَ التَّفْصِيلِ كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَقْوَاتِ وَلَا سِيَّمَا حَيْثُ عُطِفَتْ عَلَيْهَا بِحَرْفِ " أَوْ " الْفَاصِلَةِ، وَقَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ: وَقَدْ كَانَتْ لَفْظَةُ " الطَّعَامِ " تُسْتَعْمَلُ فِي الْحِنْطَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَتَّى إِذَا قِيلَ اِذْهَبْ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ فُهِمَ مِنْهُ سُوقُ الْقَمْحِ، وَإِذَا غَلَبَ الْعُرْفُ نُزِّلَ اللَّفْظُ
¥