ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 11:44]ـ
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تصح من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزيء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، و لو كانت القيمة مجزئة لبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكتب ربيع أحمد سيد بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس يوم الاثنين 29 رمضان سنة 1428هـ 29 أكتوبر سنة 2008مـ