اين الدليل على استحباب وقت زكاة الفطر؟؟

ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[29 - Sep-2008, مساء 11:09]ـ

نص الكثير العلماء على ان الوقت المستحب لدفع زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد

هل القولهم هذا دليل

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 12:12]ـ

نعم. لهم فيه دليل.

والأصل في علماء المسلمين أن لا يقولوا قولاً إلا ولهم فيه دليل أو تعليل. وقد يوافقهم عليه غيرهم أو يخالفهم.

قال في إعانة الطالبين: (فالسنة إخراجها قبل صلاة العيد؛ للاتِّباع).

وقال في فتح الوهاب: (لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).

وهذا المروي المشار إليه في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وعلل جمع من الفقهاء بأن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة فيه إغناء للفقراء والمساكين عن التطواف للسؤال ذلك اليوم.

ـ[حرملة]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 01:09]ـ

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: وقد روي عن النبي في ذلك خبر حسن من أخبار الآحاد العدول

ثم ساق الحديث الآتي الذي رواه جمع من الأئمة كالبخاري ومسلم و أحمد والنسائي و أبي داؤود الذي أخرجه ابن عبد البر بطريقه.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو جعفر النُفيلي قال: حدثنا زهير، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تُؤدّى قبل خروج الناس إلى المصلّى. قال: وكان ابن عمر يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليوم.

ـ[حرملة]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 01:12]ـ

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: وقد روي عن النبي في ذلك خبر حسن من أخبار الآحاد العدول

ثم ساق الحديث الآتي الذي رواه جمع من الأئمة كالبخاري ومسلم و أحمد والنسائي و أبي داؤود الذي أخرجه ابن عبد البر بطريقه.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو جعفر النُفيلي قال: حدثنا زهير، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تُؤدّى قبل خروج الناس إلى المصلّى. قال: وكان ابن عمر يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 01:42]ـ

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: وقد روي عن النبي في ذلك خبر حسن من أخبار الآحاد العدول

ثم ساق الحديث الآتي الذي رواه جمع من الأئمة كالبخاري ومسلم و أحمد والنسائي و أبي داؤود الذي أخرجه ابن عبد البر بطريقه.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو جعفر النُفيلي قال: حدثنا زهير، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تُؤدّى قبل خروج الناس إلى المصلّى. قال: وكان ابن عمر يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين.

نعم. هو الحديث الذي سبقت الإشارة إليه.

بل قال العبدري: أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد.

ومذهب داود الظاهري أن وقتها ما بين طلوع فجر يوم العيد إلى أن يصلي الإمام العيد؛ فإخراجها في هذا الوقت واجب عنده.

ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[30 - Sep-2008, مساء 04:50]ـ

بورك فيكم

الى الان لم يتضح لى الدليل في وقت الاستحباب

ولعل الخطا من فهمي

ارجوا التوضيح

الحديث صريح في الامر قبل صلاة العيد كيف اخذ منه الاستحباب وتوقيته من بعد صلاة الفجر الى قبل صلاة العيد

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 07:14]ـ

مجموع الأدلة الآتية يدل على هذا التحديد:

1 - قوله: "قبل خروج الناس إلى الصلاة" أي صلاة العيد.

2 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كنا نُخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام "

واليوم إنما يبدأ بعد طلوع الفجر.

2 - لو ثبت الإجماع الذي نقله العبدري لكان حجة أخرى أيضاً.

ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[01 - Oct-2008, صباحاً 09:55]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

القائلون بالاستحباب هم من أجازوا إخراج الزكاة بعد صلاة العيد كمالك وأحمد أما من لم يجز ذلك فمنهم من رأى أن وقتها من بعد صلاة الفجر إلى قبل الخروج إلى الصلاة كالأحناف وهم يجعلون هذا الوقت وقت وجوب الأداء لا وقت استحباب، أما الشافعية ومن قال بقولهم من أن الوقت يمتد منذ ظهور الهلال وحتى قبل الصلاة فلا أعرف أن أحداً منهم جعل إخراج الزكاة قبل الخروج إلى الصلاة مستحباً، ولو وُجِدْ فلعله للخروج من الخلاف، إذ لا خلاف بين الجميع أن إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة مجزء. واختلفوا في إخراجه قبل الفجر وبعد الصلاة.

وإن كان السؤال عن امتداد الوقت من الفجر إلى قبل الخروج إلى الصلاة فذلك لحديث ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تُؤدّى قبل خروج الناس إلى المصلّى" وهذه القبلية ممتدة إلى وقت الفجر عند الأحناف، وإلى ظهور الهلال عند غيرهم ولا دليل على قصرها على وقت بعينه كقبل الصلاة بنصف ساعة أو ساعة أو اثنتين.

أعود فأقول: الظاهر أنه لم يقل بالاستحباب المذكور إلا من أجاز إخراجها بعد صلاة العيد والله أعلم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015