ـ[واحد من الشباب]ــــــــ[02 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 02:40]ـ
اخي الفاضل الحكم بالشرك بالله ليس بالأمر السهل والتحرز أمر مهم لطالب العلم ..
وفقك ربي
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[02 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 04:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كلام الأخ ضياء طيب وجيد.
وفي الباب كتاب نافع للشيخ: ذياب بن سعد الغامدي توسع في تقرير حرمة هذه اللعبة _ الدولية لا لعب المرء مع إخوانه_ وكذا تحريم مشاهدتها وحشد جمعا كبيرا من الأدلة منها: إضاعة الولاء والبراء فتجد المسلم يحب اللاعب الكافر ويقلده في كل شئ ويعادي أخاه المسلم من أجل قطعة جلد.
وكذا مافيها من كشف العورات وافتتان النساء بالرجال وإضاعة للصلوات والأموال وكذا حالات الشغب بعد انتهاء المبارات
مع مافيها من إشغال للأمة عن جراحها وعن ثوابتهاوهمومها.
الكتاب يقع في حوالي 700 صفحة
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[02 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 08:06]ـ
إخواني الكرام وفقكم الله تعالى:
-----------------
الذي أعرفه أن كرة القدم هي نوع من أنواع الألعاب المعروفة، وهي لعبة لها شروطها التي وضعها أصحابها وتعارفوا عليها والتزموا بها، ويجب على من أراد أن يشارك معهم أن يلتزم بتلك الشروط قبل الشروع في اللاعب.
ومن هذه الشروط على سبيل المثال: أنه إذا حصل خطأ في أثناء اللعب كأن يدفع اللاعب زميله الأخر فيسقط على الأرض أو يحصل له ضرر من وراء ذلك، فإنه يجوز للمراقب أن يوقف اللعب، أو يعطي الكرة للاعب الذي سقط على الأرض، أو يعطي تحذير، أو يطرد من شاء من مكان اللعب .. فهم يلتزمون بالرضا مقدماً على نظام محدد بمثابة شروط بينهم.
وقد أجاز الإسلام لعبة (المصارعة)، بل وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين.
ومعلوم أن المصارعة هي أن يتصارع رجلان فيصرع أحدهما صاحبه، أو يتراميان بالشىء على وجه اللعب، أو يأخذ أحدهما برجل الآخر على حال اللعب، فيسقط وقد ينتج عن ذلك جروح أو حتى موت.
وقد سُئل الفقيه ابن حجر الهيتمي: (عما يقع بين أهل مليبار من اللعب بنحو السيوف المحددة والتضارب بها اعتماداً على حراستهم بالترس، والغالب السلامة وقد يقع الجرح، وقد يقع الهلاك فهل هو جائز لأن القصد به التمرين حتى ينفع في الحرب أو لا لدخوله في الإشارة على مسلم بالسلاح وحمله عليه وقد عمت البلوى بذلك؟.
فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله: نعم يجوز ذلك كما صرح به أصحابنا حيث قالوا يجوز ولو بعوض المسابقة على التردد بالسيوف وإدارتها والرماح لأنه ينفع في الحرب ويحتاج إلى معرفة وحذق ويجوز بلا عوض المراماة بأن يرمي كل واحد الحجر أو السهم إلى الآخر، وإنما لم يجز بعوض لأنها لا تنفع في الحرب.
فعلم منه ما قلناه لأن التردد بالسيوف والرماح ومراماة الأحجار والسهام قد يقع فيها جرح وهلاك ومع ذلك لم ينظروا إليه لغلبة السلامة وكونه نافعاً في الحرب ليس هو العلة في التجويز مطلقاً وإنما هو علة في التجويز بعوض، ألا ترى إلى تجويزهم المراماة بالسهام والأحجار بلا عوض مع عدم نفعها في الحرب وليس علة ذلك إلا غلبة السلامة فيها فكذا ما في السؤال يجوز لغلبة السلامة فيه وإن فرض أنه غير نافع في الحرب وليس هذا من الإشارة على مسلم بالسلاح المنهي عنها، لأن محل النهي في إشارة مخيفة أو يتولد عنها الهلاك قريباً غير نادر كما هو ظاهر) إهـ الفتاوي الفقهية (4/ 261).