بل حتى إنّ بعض الصّحابة كان يشقّ عليهم قيامه صلى الله عليه وسلم، ففي الصّحيحين (93) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي الله صلى الله عليه وسلم ليلةً، فلم يزل قائماً حتى هممتُ بأمرِ سوءٍ، قلنا: وما هممتَ؟ قال: هممتُ أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو لم يشقّ ذلك اليوم على آحاد الناس، فهل يطيقه جميع الناس في صلاة الجماعة؟!.
ومن المعلوم من السنّة أنّ التطوع بالصّلاة حال الانفراد يختلف عنه في جماعة من حيث التخفيف وعدم التطويل؛ كما جاء في الصّحيحين (94) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلّى أحدكم للناس فليُخفِّف، فإنّ منهم الضعيف والسَّقيم والكبير، وإذا صلّى أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء».
بل هو الأمر الذي فعله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في قيام الرمضان، فعن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في رمضان فخفَّف بهم، ثم دخل فأطال، ثم خرج فخفَّف بهم، ثم دخل فأطال، فلما أصبحنا قلنا: يا نبي الله! جلسنا الليلة فخرجتَ إلينا فخفَّفتَ، ثم دخلتَ فأطلتَ؟ قال: «من أجلكم». رواه الإمام أحمد (95) بإسناد صحيح.
والمقصود أنّ ما اختاره رسول الله الله صلى الله عليه وسلم لنفسه لا يعارض قوله الذي هو تشريع عام للأمة؛ ولذلك لم يتحرّج عمر رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة من الزيادة في عدد الركعات، وذلك لأجل التخفيف عن المأمومين، ولعلمهم أيضاً بأنّ قيام الليل في رمضان وفي غيره يعدُّ من النوافل المطلقة التي لم يُوقّت فيها عددٌ معين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «قد ثبت أن أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره مُنْكِر.
واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة.
واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصّحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.
والصّواب أن ذلك جميعه حسن ـ كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رضى الله عنه (96) ـ وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبيّ الله صلى الله عليه وسلم لم يُوقِّت فيها عدداً، وحينئذ فيكون تكثير الرّكعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، فإن النبيّ كان يطيل القيام بالليل، حتى إنه قد ثبت عنه في الصّحيح من حديث حذيفة «أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران» (97)، فكان طولُ القيام يغني عن تكثير الركعات.
وأبيّ بن كعب لما قام بهم ـ وهم جماعة واحدة ـ لم يمكن أن يطيل بهم القيام، فكثَّر الركعات ليكون ذلك عوضاً عن طول القيام وجعلوا ذلك ضِعْفَ عدد ركعاته، فإنه [صلى الله عليه وسلم] كان يقوم باللّيل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة، ثم بعد ذلك كأنّ الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثَّروا الرّكعات حتى بلغت تسعا وثلاثين» انتهى (98).
ولا شكّ أن الالتزام بهدي النبيّ صلى الله عليه وسلم كمًّا وكيفاً هو الأكمل والأفضل، ولكن ذلك لا يمنع من جواز الزيادة لما سبق بيانه، فلا ينبغي الإنكار على من أجاز الزيادة وتبديع فعله فضلا عن فاعله، مادام «ليس في عدد الركعات من صلاة الليل حدّ محدود عند أحد من أهل العلم لا يُتعدّى، وإنّما الصّلاة خير موضوع، وفعل برّ وقربة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، والله يوفق ويعين من شاء برحمته لا شريك له» (99).
وصلى الله وسلّم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه.