ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[30 - Sep-2008, صباحاً 03:47]ـ
بارك الله فى الأخوين أبى البراء والحميدى وأكثر من أمثالكما، وبخصوص المسألة أظن أن الحديث فيه علة إذ كيف لو علم النبى بهذه الصلاة للصبى ويجيزه فيها وعرته مكشوفة ن أظن ن الأمر لم يصل للنبى، إذ معلوم عدم جواز الصلاة حال كشف العورة، ولو علم النبى بذلك لنهى عن ذلك ولأوضح المسألة
ما رأى الأخوة فى ذلك
و لكن عمرو بن سلمة عمره ست أو سبع سنوات فهو صغير دون سن البلوغ, كما أن الأمر قد تدارك أخي الكريم لما أخبرتهم المرأة بظهور عورة الصبي فاشتروا له قميص.
و يمكن أن تكون المرأة مخطئة حيث أن الواجب عليها أن لا تقوم من السجود قبل الرجال إذا كانت عورتهم بارزة كما جاء في الحديث «كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا» و إما أن النهي لم يصلها بعد.
و الله تعالى أعلم.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[06 - Oct-2008, مساء 02:40]ـ
بوركت يا أبا البراء، هل صغر سنه تجعله يصلى بأى ملابس حتى ولو انكشفت العورة هذه واحدة، أظن أنه حتى لو كان صغيرا وتصدر للإمامة فعليه أن يتمثل شروط الصلاة
أما عدم معرفة المرأة فمن المحال أن تكون غير عارفة،ولوكانت هى وحدها، فكيف بالرجال الذين يصلون خلفه ألم يفطن أحدهم إلى الأمر وفطنت المرأة
وشىء آخر: إن صح أن المرأة قد تكون تعجلت أليست صفوف النساء خلف صفوف الرجال فهل هى قامت قبل الرجال أيضا وشاهدت ما لم يشاهده الرجال
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[06 - Oct-2008, مساء 02:49]ـ
أما عن حديث البخارى الذى فيه أن رِجَالا كانواٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا، فلا يفهم منه أن القوم كانوا يظهرون عوراتهم فى الصلاة، أو يظهر منهم شىء
وهذه جملة من أحاديث البخارى توضح أن الأمر ليس معناه أن عورتهم تكون ظاهرة
أبواب الصلاة في الثياب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى:
{خذوا زينتكم عند كل مسجد} /الأعراف: 31/. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد.
ويذكر عن سلمة بن الأكوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يزره ولو بشوكة). في اسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان.
[ر: 362].
344 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن أم عطية قالت:
أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها).
وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران: حدثنا محمد بن سيرين: حدثتنا أم عطية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
[ر: 318].
2 - باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة.
وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم.
[ر: 355].
345/ 346 - حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر قال:
صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك، ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟.
(346) - حدثنا مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر قال:
رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
[363].
3 - باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به.
قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال: قالت أم هانىء: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، وخالف بين طرفيه على عاتقيه.
¥