مشاركة حول إمامة الصبى هل تجوز على قول الشافعية أم لا على قول غيرهم

ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[08 - Sep-2008, صباحاً 02:45]ـ

أفتى الشافعية بجواز إمامة الصبى الذى لم يبلغ اعتمادا على حديث عمر بن سلمة، فى حين ذهب غيرهم من الأحناف والمالكية والحنابلة والأوزاعى إلى عدم الجواز خاصة فى الفريضة أرجو من الإخوة المشاركة فى هذا الموضوع بأدلة وقرائن فمن ينتقد راى الشافعية عليه أن يات بقرينة تبطل الاحتجاج بحديث عمرو بن سلمة، وهل الحديث اقره الرسول أم أن هؤلاء القوم كانوا من الأعراب خاصة وأن الحديث فيه أن عورة الصبى كانت تنكشف وأن امرأة من المأمومين انتقدت ذلك فهل أقر النبى هذا كما أقر إمامته على زعم من قال بجواز إمامة الصبى والاحتجاج بهذا الحديث رجاء من إخوانى الالتزام بالحيدة وابعد عن التعصب فى المشاركة وجزاكم الله خيرا

ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[09 - Sep-2008, مساء 03:54]ـ

أليس هناك أحد من الأخوة متفرغا للمشاركة فى هذا الأمر أم ماذا

ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2008, مساء 07:50]ـ

أخي الدكتور عبد الباقي أود التنبيه على أمور

-مذهب ابو حنيفة

ذكر ابن حجر أن لأبي حنيفة روايتان المشهور منها جواز إمامة الصبي في النافلة دون الفرض.

قال السمرقندي في تحفة الفقهاء

والصبي العاقل لا تجوز إمامته في الفرائض، لانه لا يصح منه أداء الفرائض، لانه ليس من أهل الفرض.

وهل تجوز إمامته في النوافل، كالتراويح وغيرها؟ اختلف المشايخ فيه، أجاز بعضهم، ولم يجز عامتهم.

-مذهب مالك

لا تصح صلاة البالغ خلف الصبي في المكتوبة بخلاف النافلة تصح مع عدم الجواز ابتداءا

جاء في حاشية العدوي

فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الصَّبِيِّ لِلْبَالِغِ فِي الْفَرْضِ لِأَنَّ الصَّبِيَّ مُتَنَفِّلٌ وَلَا يَصِحُّ فَرْضٌ خَلْفَ نَفْلٍ، وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَتَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ ابْتِدَاءً وَإِمَامَتُهُ لِمِثْلِهِ جَائِزَةٌ

-مذهب أحمد

المشهور من المذهب هو عدم الإجزاء في الفريضة و الإجزاء في النافلة و جاء عنه رواية بالإجزاء في الفريضة اختارها الآجري.

قال المرداوي في الإنصاف

اعْلَمْ أَنَّ إمَامَةَ الصَّبِيِّ تَارَةً تَكُونُ فِي الْفَرْضِ وَتَارَةً تَكُونُ فِي النَّفْلِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْفُرُوضِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا لَا تَصِحُّ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ تَصِحُّ اخْتَارَهَا الْآجُرِّيُّ، وَحَكَاهَا فِي الْفَائِقِ تَخْرِيجًا، وَاخْتَارَهُ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُخَرَّجُ فِي صِحَّةِ إمَامَةِ ابْنِ عَشْرٍ وَجْهٌ، بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي النَّفْلِ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا تَصِحُّ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ: صَحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَكَذَا قَالَ الْمَجْدُ، وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالْإِفَادَاتِ وَاخْتَارَهُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، قَالَهُ فِي التَّصْحِيحِ الْكَبِيرِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا تَصِحُّ فِي النَّفْلِ أَيْضًا قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ صَبِيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ إلَّا بِمِثْلِهِمْ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّعْلِيقِ الْكَبِيرِ، وَانْتِصَارِ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ.

هذا ما أردت بيانه و لعل تكون لي عودة.

ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[25 - Sep-2008, مساء 07:50]ـ

بارك الله فيك أخى أبى البراء ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ويا حبذا لو دققت النظر فى النصوص وخرجت لنا بقول مؤيد بدليل اعتمادا على فهم الائمة السابقين رضى الله عن الجميع

ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[25 - Sep-2008, مساء 11:17]ـ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015