ـ[تيمية]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 08:22]ـ

جزاكم الله خيرا ..

متابعة ..

ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[22 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 11:14]ـ

جزاكم الله خيرا ..

متابعة ..

وإياكم:: شكر الله متابعتكم ونفع بكم ,,

ـ[محبرة الداعي]ــــــــ[22 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 11:51]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

نكمل ما سبق:

**

يقول المصنف رحمه الله " ومن رآه وحده صام "

يذكر المصنف رحمه الله جواب مسألة وهي: إذا رأى الإنسان هلال رمضان سواء كان لوحده أو كان مع أناس ورد خبره فهل يلزمه الصيام لصدق نفسه؟

المؤلف يرى أنه يصوم؛ لأنه رأى الهلال , والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ).

والقول الثاني أنه لا يصوم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلَّ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي [701] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ.

****

ثم قال رحمه الله " عكس الفطر "

أي أن الحالة السابقة إنما هي في دخول الشهر لا في نهايته وهو الفطر؛ بمعنى إذا رأى الإنسان هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر؛ وهو قول أبي حنيفة للحديث السابق ولاحتمال خطئه.

وبعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله قال: يفطر سرا؛ لأنه ثبت في حقه الرؤية , والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (أفطروا لرؤيته).

والذي يظهر أنه لا يفطر؛ إبعاداً للتهمة عن نفسه , ولأن هلال شوال والفطر لا يثبت إلا بشاهدين.

****

ثم قال رحمه الله " ويؤمر به الصبي إن أطاقه "

يذكر المصنف هنا شرط أمر الصبي بالصيام وهو الطاقة والاستطاعة , فمن لا يطيق الصوم فإنه لا يؤمر به.

****

ثم قال رحمه الله " ولو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروه أفطروا "

مثال هذا:

لو شهد بدخول الشهر أكثر من واحد وصام الناس ثلاثين يوما ولم يروا الهلال في اليوم الثلاثين فهل يستمرون في الصيام حتى يروه أم لهم الفطر؟

المصنف يرى أنهم يفطرون؛ لأن الشهر ثبت ودخل بيقين وتمت عدة الشهر , ونحن أمرنا برؤية الهلال أو إتمام عدة رمضان , وقد تمت العدة فوجب الفطر.

ويفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه لو ثبت دخول الشهر برؤية واحد وصام الناس بشهادته ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوال فإنهم لا يفطرون؛ لأن الفطر لابد فيه من شاهدين , والشهر إنما ثبت بواحد فلو كان ثابتا باثنين لساغ الفطر وجاز.

والصحيح خلافه فإنهم يفطرون على كل حال؛ فمتى ما تم الشهر فقد وجب الفطر , والفطر معلق بالرؤية أو بإكمال عدة الشهر.

وقد كملت عدة الشهر فوجب الفطر. والله تعالى أعلم.

****

قال المصنف رحمه الله " فصل .. إنما يجب على مسلم, مكلف, قادر .. "

بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر من يجب عليه الصيام .. فقال " إنما يجب على مسلم "

والمسلم هو من استسلم لله وانقاد له وهو من اعتنق دين الإسلام ورضي به.

فلا يجب على الكافر الصوم لأنه لا يقبل منه إلا إذا أسلم فإنه يمسك من حين أن يسلم.

ثم قال رحمه الله " مكلف " ويراد به العاقل البالغ فيخرج بهذا الوصف غير العاقل كالمجنون والمعتوه ومن كان في غيبوبة طويلة لفقدانه أصل التكليف وهو العقل فلا يجب في حقهم الصيام.

ويخرج كذلك من كان دون البلوغ لرفع القلم عنه.

فمتى ما توفرت فيهم شروط وجوب الصيام , لزمهم الإمساك حينه ولا يلزمهم القضاء.

ثم قال " قادر " هذا هو الشرط الثالث؛ وهو القدرة فمتى ما عجز الإنسان عن الصيام فإنه يسقط عنه.

****

ثم قال رحمه الله " وإنما يصح بنية .. "

لأنه عمل؛ والأعمال بالنيات , والصيام منها , وحتى تتميز العبادات بعضها عن بعض فيميز الفرض عن النفل , والواجب وجوبَ أداء أو قضاء أو كفارة ونحو ذلك.

****

ثم قال رحمه الله " من الليل .. "

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015