ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي رجحناه آنفا لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى

ويبدو لي أن الحافظ رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم: ". . ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع "

وهذا حق لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن يكون كذبا بل هو على الغالب كذب موضوع وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو ممن يشمله قوله " صلى الله عليه وسلم ": ". . يرى أنه كذب " أي يظهر أنه كذلك

ولذلك عقبه الحافظ بقوله: " فكيف بمن عمل به؟ " ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة

" فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في الخبر "

فنقول كما قال الحافظ: " فكيف بمن عمل به. .؟ "

فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين فبعيد جدا عن سياق كلام الحافظ إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن ذلك الشيخ لأننا نقول: إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة فكأنه يقول لهم: إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيدوا بهذه الشروط وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة والحافظ لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط ولاسيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا

وخلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله والله الموفق

وقال شيخ الإسلام في توضيح نافع كما في (مجموع الفتاوى 1/ 250 - 251) قال رحمه الله: " ولا يجوز أن يعتمد فى الشريعة على الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى فى فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى وروى فى فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجباً أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شىء إلا بدليل شرعى، لكن إذا علم تحريمه وروى حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه فيجوز أن يروى فى الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله ".

وهذا ملخص ما جمعه العلامة الخضير حول هذه المسألة:

اختلف العلماء في قبول الحديث الضعيف في الأحكام, وفضائل الأعمال على ثلاثة آراء:

الرأي الأول:

يرى بعض العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً

,

أي: في الحلال والحرام, والفرض الواجب, والفضائل, والترغيب والترهيب, وغيرها,

بشرطين:

الأول: أن لا يكون الضعف شديد؛ لأن ما كان ضعفه شديدًا, فهو متروك عند العلماء كافة.

الثاني: أن لا يوجد في الباب غيره, وأن لا يكون ثمة ما يعارضه.

وجهة هذا الرأي:

يعلل أصحاب هذا الرأي قولهم بأن الحديث الضعيف لما كان مُحتَمِلاً للإصابة, ولم يعارضه شيء قوي جانب الإصابة في روايته فيعمل به.

كما أن من حجتهم أنه أقوى من رأي الرجال.

من روي عنه هذا القول:

1/ الإمام أبو حنيفة –رحمه الله-

ذكر ابن حزم أن الضعيف أولى عند الإمام أبي حنيفة من الرأي والقياس إذا لم يجد في الباب غيره.

2/ الإمام مالك بن أنس – رحمه الله-

قال ابن عبد البر: " وأصل مذهب مالك والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة, ويلزم به العمل, كما يجب بالمسند سواء ". [التمهيد لابن عبد البر:1/ 2]

3/ الإمام محمد بن إدريس الشافعي –رحمه الله-

عمل بعدة أحاديث ضعيفة وقدمها على القياس.

4/ الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: " الحديث الضعيف أحب إلى من الرأي ".

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015