مرة أخرى الكلام عن حكم الزواج بالصغيرة وتزويجها.

ـ[شريف شلبي]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 10:27]ـ

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

سبق أن طرح هذا الموضوع في ضمن بعض المساجلات بهذا المنتدى الكريم، وقد تمسك أكثر المشاركين بأن القول بجواز الزواج بالصغيرة ولو في المهد هو قول الجمهور 000ولم يعارضه الا القليل من الفقهاء الخ، غير آبهين - أي المشاركين - بالبعد الواقعي الحالي وبتغير السلوك الانساني في بعض المجتمعات وغيرها مما ينبغي أن يكون له تأثير في الحكم.

والآن قرأت خبراً أريدكم أن تتدبروه وتتفكروا فيه، وتنظروا هل هذا القول أي الجواز يؤدي الى ما يبتغيه الشرع من مجموع أحكامه وتشريعاته من حفظ الحقوق ومنع الظلم والقهر أم لا؟

سعودي خمسيني يتزوج طفلة في الثامنة بالقصيم

القدس العربي 11/ 8/2008: أقدم أب على تزويج ابنته، البالغة من العمر ثمانية أعوام، لرجل في العقد الخامس من عمره في منطقة القصيم، شمال الرياض. وقالت صحيفة 'عكاظ' امس الاثنين ان والدة الزوجة (الصغيرة) تقدمت بدعوى للمحكمة العامة بعنيزة مطالبة بفسخ عقد نكاح ابنتها مما أعاد للأذهان قضية زواج رجل سبعيني من فتاة في العاشرة من عمرها ما تزال تنظر في محكمة وادي بني هشبل بمنطقة عسير.

ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 02:01]ـ

قال البخاري في صحيحه 4739: حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين.

ـ[أبو الفداء]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 08:31]ـ

أخي شريف تقول:

"سعودي خمسيني يتزوج طفلة في الثامنة بالقصيم

القدس العربي 11/ 8/2008: أقدم أب على تزويج ابنته، البالغة من العمر ثمانية أعوام، لرجل في العقد الخامس من عمره في منطقة القصيم، شمال الرياض. وقالت صحيفة 'عكاظ' امس الاثنين ان والدة الزوجة (الصغيرة) تقدمت بدعوى للمحكمة العامة بعنيزة مطالبة بفسخ عقد نكاح ابنتها مما أعاد للأذهان قضية زواج رجل سبعيني من فتاة في العاشرة من عمرها ما تزال تنظر في محكمة وادي بني هشبل بمنطقة عسير."

وقد قلت قبل نقل الخبر: "أريدكم أن تتدبروه وتتفكروا فيه، وتنظروا هل هذا القول أي الجواز يؤدي الى ما يبتغيه الشرع من مجموع أحكامه وتشريعاته من حفظ الحقوق ومنع الظلم والقهر أم لا؟ "

فأخذت أتامل في الخبر من أوله الى آخره فلم أجد فيه ما يدل ولا حتى ما يوحي بأن الرجل "في العقد الخمس" هذا، وقع في ظلم أو قهر لتلك الفتاة الصغيرة!

فهل أنت متأكد من أن هذا هو الخبر الذي أردت نقله؟ أو هل أنت متأكد من أنه كامل غير منقوص؟

من الذي قال يا أخ شريف، أن مطلق تزوج الرجل الكبير من الفتاة الصغيرة هو في حد ذاته ظلم أو قهر كما تذكر، أو أنه فيما مضى لم يكن كذلك ثم أصبح اليوم ذلك بسبب تغير الواقع وغير ذلك مما تقول؟؟؟ هذه شبهة النصارى والعلمانيين وأعيذك بالله من أن تؤثر تلك الشبهة في أمثالك! تريد ان تقول أننا في زماننا هذا ليس للرجل الكبير منا أن يتزوج من فتاة صغيرة كهذه، ان تحققت فيه شروط الكفاءة وغلب الظن على المصلحة الدينية والدنيوية من تلك الزيجة له وللفتاة؟؟ هل تقول أنه يحسن منع ذلك وتغيير الفتوى فيه، منعا لأن يقع "الظلم والقهر" على الصغيرات؟؟؟ فما أشبه قولك هذا بالذي راح يحرم الختان لأننا في هذا الزمان لم نعد نعيش في نفس الظروف التي كان الختان فيها مستحبا!!

ألم يكن ذلك الاحتمال، احتمال وقوع ظلم وقهر للفتاة من زواجها من رجل في سن أبيها، موجودا كذلك في زمان الوحي والتشريع؟؟؟ ومع ذلك أبيح وفعله النبي عليه السلام واقتدى به صحابته والتابعون ومن تبعهم، ولا يزال احتمال وجود الظالم الباغي الذي يظلم الصغيرة قائما في زمانهم كما في زماننا، تماما كما أن احتمال ابتلاء المرأة الكبيرة بمثل هذا الظالم الباغي قائم أيضا في كل زمان!! فما الذي تغير حتى أصبح مطلق القول بمشروعية ذلك النكاح مما يجب اعادة النظر فيه؟؟؟

يا أخي اتق الله وتأمل في لوازم كلامك!

ـ[شريف شلبي]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 12:49]ـ

أرجو من اخواني التركيز والاختصار فهو أيسر للفهم وأدق تحديداً لأوجه المعارضة

ومع ذلك أبيح وفعله النبي عليه السلام واقتدى به صحابته والتابعون ومن تبعهم

أولاً: النبي لا يقاس عليه غيره في هذا الأمر، فمَن في خلقه وكماله والأمن من جوره وظلمه وأن تفضل امراةٌ عليه غيرَه 00الخ وهذه الواقعة يجوز أن تكون من خصوصياته كما أفاد بعض العلماء - ابن شبرمة - ويؤيده عدم انتشاره في العصر النبوي - وعلى المعترض اثبات عكسه، كما أن خصوصيات النبي في أمر النكاح كثيرة (جواز الزيادة عن اربع، جواز نكاح الهبة)

ثانياً: النبي صلى الله عليه وسلم قال " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " رواه الشيخان،

والاستئذان لا يعقل الا من المميزة أو البالغة، وقد علق النبي صحة نكاحها على إذنها.

فهذا ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لا يعارض بفعله الخاص، لا تنكح حتى تستأذن

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015