ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[24 - عز وجلec-2008, مساء 11:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمل نعمل له ست مسائل
-باعتباره ميت فتكون التركة للعم
-باعتباره ذكر فتكون التركة للأخ لأب
-باعتباره أنثى فيكون للأخت لأب النصف وللعم الباقي
-باعتباره ذكرين فتقسم التركة على الأخوين لأب
-باعتباره أنثيين فيكون الثلثان للأختين لأب و الثلث للعم
-باعتباره ذكر وأنثى فيكون الثلثان للأخ لأب و الثلث للأخت لأب
والله الموفق
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[25 - عز وجلec-2008, صباحاً 12:43]ـ
أحسنت حلا أخي أبا عبيدة , زادك الله علما وفقها.
وتممة للفائدة , أقول مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب:
رب يسر بخير
الحمل الذي في بطن زوجة أبيه هو أخ لأب وعليه فحل المسألة كالتالي:
أولا: نقدر أن الحمل ميت فنعطي العم كل المال ويكون أصل المسألة من واحد.
ثانيا: نقدره ذكرا فيأخذ المال كله لأنه أولى من العم وأصل المسألة من واحد.
ثالثا: نقدره أنثى فتأخذ نصف المال فرضا والباقي للعم وأصل المسألة من اثنين.
رابعا: نقدره ذكرين فيأخذان المال كله يقسم بينهما نصفين وأصل المسألة من اثنين.
خامسا: نقدره أنثيين فتأخذان الثلثين والباقي للعم وأصل المسألة من ثلاثة.
سادسا: نقدره ذكرا وأنثى فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وأصل المسألة من ثلاثة.
ننظر إلى أصول المسائل بالنسب الأربع فنجد أن هناك تباينا بين الاثنين والثلاثة فيضرب كامل أحدهما في الآخر فتكون النتيجة ستة التي هي جامعة مسائل الحمل.
ثم نضرب سهم كل من العم والحمل من كل مسألة في جزء السهم فنعطيهما الأقل , فإن لم يرثا في واحدة من المسائل فلا نعطيهما شيئا , وفي هذه المسألة لانعطي العم ولاالحمل شيئا لعدم إرث العم في بعض المسائل وعدم إرث الحمل في مسألة واحدة , وعليه فيكون الموقوف جميع المال وهو ستة , فإن تبين أن الحمل ذكر أخذه كله وإن كان أنثى أخذت نصفه فرضا والباقي للعم تعصيبا وإن كان الحمل ذكرين أخذا المال كله يقسم بينهما نصفين وإن كان أنثيين أخذا ثلثي المال وللعم الثلث وإن ذكرا وأنثى أخذا المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[25 - عز وجلec-2008, صباحاً 12:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ستحل المسألة على احتمالين
1 - أن المولود ذكر فيكون للمتوفى أخ لأب فله التركة كلها
2 - أن المولود أنثى فتكون للمتوفى أخت لأب فلها النصف والعم الباقى
والله أعلم
ولا أدرى إن صواب أم خطأ
أحسنت أختي فتاة مسلمة , حلك صحيح لكن بحاجة إلى تتمة , فلو أردت الاختصار فكان ينبغي أن تحلي المسألة على النحو الآت:
تُفرض المسألة على ثلاث خطوات:
1 - في حالة الموت
2 - في حالة اعتباره ذكرا، ويدخل تحته الذكور والإناث إن تعددوا، لأنه يحجز باقي المال من أصحاب الفروض، ولن يتغير ميراث باقي الورثة إن كان ذكرين أو ذكرا وأنثى
3 - في حالة اعتباره أنثيين، فيدخل تحته الأنثى الواحدة، ففرض الثلثين أكبر من فرض النصف
والمقصود حجز أكبر نصيب له من التركة للحيطة، ثم توزيع باقي الأنصبة لأصحابها حين استهلاله وتحديد جنسه.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ملحوظة / هذا الحل المختصر قام به أحد طلبة العلم في أحد المنتديات الذي طرح فيها نفس الموضوع , والله ولي التوفيق.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[25 - عز وجلec-2008, صباحاً 12:56]ـ
مسألة: هالك أو هالكة عن:
أم
بنت
ولد خنثى مشكل
عم
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض ويا أعضاء المنتدى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[26 - عز وجلec-2008, مساء 12:44]ـ
أحبتي مالي أراكم قد توقفتم؟!!
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[26 - عز وجلec-2008, مساء 08:57]ـ
مسألة: هالك أو هالكة عن:
أم
بنت
ولد خنثى مشكل
عم
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض ويا أعضاء المنتدى.
الرجاء توضيح توريث الخنثى
إذا تكرمت علينا
- فيما إذا كان يرجى اتضاح أمره
-فيما إذا لم يتضح أمره.
وحسب معرفتي المتواضعة:
أولا نورثه على أنه ذكر مرة وانثى مرة
أم السدس
البنت +الخنثى انثى الثلثان
العم عصبة
فيكون للأم 1
والبنت 2
والخنثى2
والعم1
أما إذا حسب ذكر
الأم السدس
¥