ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[22 - عز وجلec-2008, مساء 09:56]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

المسألة من:12

زوج:3

بنت:6

بنت ابن:2

أخت لأب: /

أخت لأم:/

ابن أخ ش:1

و الله الموفق

أخي أبا عبيدة شكر الله لك , راجع حل الأخ دمعة أمل فقد أتى بالمطلوب.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[22 - عز وجلec-2008, مساء 09:57]ـ

هالك عن:

جد

أربعة أخوة أشقاء

أربعة أخوة لأب

بارك الله في الجميع.

ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[23 - عز وجلec-2008, صباحاً 12:05]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

المسألة بعد التصحيح من:6

جد:2

أربعة أخوة أشقاء:4

أربعة أخوة لأب: محجوبون بالإخوة والأشقاء

و الله الموفق

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[23 - عز وجلec-2008, صباحاً 08:20]ـ

أحسنت حلا أخي أبا عبيدة بارك الله فيك ووفقك لما يحب ويرضى.

تتمة للفائدة:

الأخوة الأشقاء هنا أكثر من مثلي الجد وبالتالي فلاحاجة بهم للأخوة لأب لأنهم إنما يعادونهم على الجد لأجل تكميل مثليه أو تكميل أقل من مثليه , وعلى كل حال فإن الضابط في الإخوة مع الجد إذا لم يكن هناك صاحب فرض معهم كالآتي:

إن كانوا أقل من مثليه فإن الأحظ للجد المقاسمة.

إن كانوا كمثليه فتستوي له المقاسمة وثلث جميع المال.

إن كانوا أكثر من مثليه فإن الأحظ للجد والحالة هذه ثلث جميع المال.

وعليه فحل المسألة يكون هكذا:

الجد يفرض له الثلث لأنه الأحظ له ويكون أصل المسألة من فرضه , فيأخذ سهما واحدا من ثلاثة أسهم الذي هو الثلث.

ويتقاسم الأخوة الأشقاء السهمين المتبقيين , وبالطبع لاينقسم عليهم قسمة صحيحة أي سيكون هناك انكسار عليهم ولتصحيح المسألة ننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم بالتوافق والتباين فنجد أن هناك توافقا على الاثنين فنأخذ وفق عدد الرؤوس اثنين ونضربه في أصل المسألة فتصح من ستة.

للجد منها سهمان وهي ثلث المال

وللأخوة الأشقاء لكل واحد منهم سهم واحد من ستة أسهم

والله تعالى أعلم بالصواب.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[23 - عز وجلec-2008, صباحاً 08:24]ـ

مسألة: هالك عن:

زوجة

بنتين

أخت لأب

أخ ش

أخ لأم

لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.

ـ[دمعة أمل]ــــــــ[23 - عز وجلec-2008, مساء 03:14]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مسألة: هالك عن:

زوجة الثمن لوجود الفرع الوارث

بنتين الثلثين

أخت لأب محجوبة بالأخ ش

أخ ش عصبة

أخ لأم محجوب بالفرع الوارث

أصل المسألة من 24

الزوجة 3

البنتين 16 لكل واحدة منهن8

الأخ الشقيق الباقي خمسة أسهم

والله أعلم

مازلت مباركا في اختيارك للمسائل

دمتم ودمنا على طريق الخير

وجزاك الله خيرا على الفائدة

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[23 - عز وجلec-2008, مساء 06:09]ـ

أحسنت أخي دمعةَ أمل وبارك الله فيك , وأشكرك على تفاعلك أنت والأخ أبا عبيدة.

مسألة: هالك عن:

زوجة

أم

جدة

بنت

بنت ابن

أخت ش

أخت لأب

أخت لأم

معتِقة

كيف تقسم المسألة بينهن؟

لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.

ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[23 - عز وجلec-2008, مساء 10:38]ـ

أحسنت أخي دمعةَ أمل وبارك الله فيك , وأشكرك على تفاعلك أنت والأخ أبا عبيدة.

مسألة: هالك عن:

زوجة

أم

جدة

بنت

بنت ابن

أخت ش

أخت لأب

أخت لأم

معتِقة

كيف تقسم المسألة بينهن؟

لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث

والبنت النصف

وبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت

والاخت الشقيقة عصبة مع البنات لها الباقى

والجدة محجوبة بالام

ولم افهم ماذا تعنى معتِقة

فيكون الاصل 24

للزوجة 3

وللبنت 12

وبنت الابن 4

والاخت شقيقة 5

والباقى محجوب

والله اعلم

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[24 - عز وجلec-2008, صباحاً 07:51]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث

والبنت النصف

وبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت

والاخت الشقيقة عصبة مع البنات لها الباقى

والجدة محجوبة بالام

ولم افهم ماذا تعنى معتِقة

المعتِقة / هي من أعتقت عبدا مملوكا أو أمة من الرق فإنها ترث ممن أعتقت إذا لم يكن له من يرثه , والله تعالى أعلم. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: (( ... إنما الولاء لمن أعتق ... )).

فيكون الاصل 24

للزوجة 3

وللأم السدس 4 (سقطت سهوا)

وللبنت 12

وبنت الابن 4

والاخت شقيقة 5

والأخت الشقيقة يبقى لها سهم واحد

والباقى محجوب

والله اعلم

بارك الله فيك أختي فتاة مسلمة.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[24 - عز وجلec-2008, صباحاً 07:58]ـ

تُوفي عن:

زوجة أبيه الحامل

عم

كيف تقسم؟

لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.

ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[24 - عز وجلec-2008, مساء 09:11]ـ

تُوفي عن:

زوجة أبيه الحامل

عم

كيف تقسم؟

لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ستحل المسألة على احتمالين

1 - أن المولود ذكر فيكون للمتوفى أخ لأب فله التركة كلها

2 - أن المولود أنثى فتكون للمتوفى أخت لأب فلها النصف والعم الباقى

والله أعلم

ولا أدرى إن صواب أم خطأ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015