ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - عز وجلec-2008, مساء 07:58]ـ
لأم الأب و لأم أم الأم سدس المال وهما فيه سواء، والباقي لبيت مال المسلمين أو يرد عليهما
أم أم الأب محجوبة بأم الأب
أم أب الأب لا ترث.
بل هي وارثة أخي عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى , أما هنا فهي محجوبة بمن ذكرت أخي , وكان القياس أن تحجب أم أم الأم ولكن أصالتها جبرت بعدها , والمسألة خلاف بين أهل العلم , والله تعالى أعلى وأجل وأعلم.
والله أعلم.
عودا حميدا أخي , وأسأل الله تعالى أن يزيدني وإياك والأحبة المشاركين بسطة في العلم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - عز وجلec-2008, مساء 08:02]ـ
مسألة: هالكة عن:
زوج
أم
جد
أختين ش أو لأب
كيف تقسم المسألة؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[14 - عز وجلec-2008, مساء 08:09]ـ
للزوج 1/ 2
الأم 1/ 3 لعدم الفرع الوارث
الجد الباقي عصبة
وأما الأختين فلا يرثن لوجود الجد على القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والسلف.
أصل المسألة من 6
للزوج 3
وللأم 2
للجد 1
والله أعلى وأعلم
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[14 - عز وجلec-2008, مساء 08:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود المشاركة معكم
الزوج له النصف لانه لا يوجد ابناء
والأم لها السدس لأن هناك عدد من الاخوة
والجد له السدس
والأختان لهما النصف
وتكون المسألة عالت
ويكون عدد الاسهم 16 من اصل 12
ولا ادرى هل هذا صحيح ام لا ولا اتذكر كيف تحل بقية المسألة ولكنى فقط وددت المشاركة
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[14 - عز وجلec-2008, مساء 09:37]ـ
تصحيحاً للحل السابق ...
للزوج 1/ 2
الأم 1/ 6 لوجود الجمع من الأخوة ..
الجد الباقي عصبة
وأما الأختين فلا يرثن لوجود الجد على القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والسلف.
أصل المسألة من 6
للزوج 3
وللأم 1
للجد 2
والله أعلى وأعلم
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[15 - عز وجلec-2008, مساء 10:13]ـ
مسألة: هالكة عن:
زوج
أم
جد
أختين ش أو لأب
كيف تقسم المسألة؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
الزوج النصف
الأم السدس لتعدد الأخوات
الجد السدس
الأختين الثلثن
أصل المسألة من6
الزوج3
الأم1
الجد1
الأختين4
عالت المسألة إلى9
هنا نجعل الجد كأخ ش فيشترك مع نصيب الأخوات ونقسم مجموع نصيب الجد مع الأخوات
للذكر مثل حظ الأنثين 5أسهم نقسمها على أربع فيكون هناك كسر
لابد من التصحيح
نضرب الأصل العائل بـ4
9ضرب4 فيكون الأصل 36
الزوج 12 سهم
الأم 4أسهم
الجد10 أسهم
الأختين كل واحدة منهن خمس أسهم
والله أعلم
بارك الله فيك أخانا خالد وجزاك الله خيرا
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - عز وجلec-2008, مساء 10:48]ـ
بارك الله تعالى فيكم جميعا.
أما الحل الصحيح للمسألة فهو كالآت:
أصل المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة أسهم
للأم السدس سهم واحد
للجد السدس سهم واحد وهو المتعين له والحالة هذه
يبقى سدس واحد تتقاسمه الأختان
لا ينقسم عليهما قسمة صحيحة
ننظر بين عدد رؤوسهما وسهامهما
نجد أن بينهما تباينا
نأخذ كامل عدد رؤوسهما
نضربه في أصل المسألة فتصح من اثني عشر
للزوج ستة أسهم منها
للأم سهمان
للجد سهمان
للأختين سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم.
ملحوظة / حل مسائل الجد والإخوة في هذه المسابقة على القول بتوريث الإخوة مع الجد , والله ولي التوفيق.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - عز وجلec-2008, مساء 10:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بك أختي ونحن سعداء جدا بمشاركتك معنا , فأهلا وسهلا بك مجددا.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - عز وجلec-2008, مساء 10:55]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
زوجة
بنت من غيرها
أخ لأب
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فكيف تكون القسمة؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض.
ـ[أبو عبيدة محمد السلفي]ــــــــ[16 - عز وجلec-2008, صباحاً 12:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من: 8 أسهم
الزوجة: 1 سهم
البنت:4 أسهم
الأخ لأب:3 أسهم
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فتكون القسمة؟
المسألة من: 24
البنت:12سهم
الأخ لأب:9أسهم
البنت الزوجة:2 أسهم
ابن الزوجة:1 سهم
والله ولي التوفيق
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[16 - عز وجلec-2008, صباحاً 02:16]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
زوجة
بنت من غيرها
أخ لأب
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فكيف تكون القسمة؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزوجة لها الثمن لان له فرع وارث
والبنت لها النصف
والأخ لأب له الباقى
الاصل يكون من 8
الزوجة لها 1 والبنت لها 4 والأخ لأب له 3
ونصيب الزوجة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فالابن له 2/ 3 والبنت لها 1/ 3 من الواحد الصحيح فيكون الاصل من 3 للابن 2 والبنت 1
والله أعلى وأعلم
وجزاكم الله خيرا
¥