ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[06 - عز وجلec-2008, صباحاً 07:20]ـ
بارك الله فيكما ونفع بكما، من الذي حجب الإخوة بالجد؟
بورك فيكم.
أبشر أخي, سأذكر ذلك في الشرح إن كتب الله تعالى لي إكماله.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[06 - عز وجلec-2008, صباحاً 07:25]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
_ بنتين
_ بنت ابن
_ ابن ابن ابن
وفق الله الجميع.
ـ[المرضي]ــــــــ[06 - عز وجلec-2008, مساء 12:24]ـ
ملحوظة / ذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أوالعصبات, إلا الزوج أو الزوجة فإن ما يبقى بعدهما وليس ثمة صاحب فرض ولا عاصب ووجد ذو رحم فإنه يرث والحالة هذه (لأنه لا يرد عليهما) على تفصيل طويل عريض أذكره بإذن الله تعالى في شرح الرحبية إن كتب الله تعالى لي إكمالها فقد نزعني نازع من الكسل أقعدني عنه, وقل أن أنجو من سلطانه, والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بارك الله فيك أخي خالد ونفع بك، ولم لم تقدم ذوو الأرحام على الرد، وقد أخذ كل نصيبه الذي فرضه الله له؟
ـ[المرضي]ــــــــ[06 - عز وجلec-2008, مساء 12:33]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
_ بنتين
_ بنت ابن
_ ابن ابن ابن
وفق الله الجميع.
حيك الله أخي الحبيب خالد،
البنتان لهما الثلثان، وبنت الابن وابن ابن الابن عصبة، للذكر مثل حظ الانثيين
المسألة من تسعة:
للبنتين 6 أسهم
لابنت الابن سهم
لابن ابن الابن سهمان
أرجو أن أكون وفقت هذه المرة ...
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[06 - عز وجلec-2008, مساء 03:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من ثلاث
للبنتين 2
وللعصبة 1
ثم تصحح المسألة فتكون من 9
6أسهم للبنتين
2لابن ابن الابن
سهم واحد لبنت الابن
-والله أعلم -
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[07 - عز وجلec-2008, صباحاً 07:53]ـ
بارك الله فيك أخي خالد ونفع بك، ولم لم تقدم ذوو الأرحام على الرد، وقد أخذ كل نصيبه الذي فرضه الله له؟
وفيك بارك الرحمن أخي الكريم, اعلم أخي أن أصحاب الفروض والعصبات يرثون بالأصالة وتوريثهم مجمع عليه لا خلاف فيه, بخلاف ذوي الأرحام ففي توريثهم خلاف كبير بين أهل العلم, وثمة أمر آخر وهو أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا بشرطين:
1 - عدم وجود أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين.
2 - عدم وجود أحد من العصبة.
وهذا هو قول جمهور الصحابة والتابعين وجمهور وأهل العلم, ولهذا فإن ما بقي يرد عليهم بحسب أنصبائهم, فهم أولى به من ذوي الأرحام.
ولا يتم حكم حتى تجتمع ... كل الشروط والموانع ترتفع
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[07 - عز وجلec-2008, صباحاً 07:57]ـ
حيك الله أخي الحبيب خالد،
البنتان لهما الثلثان، وبنت الابن وابن ابن الابن عصبة، للذكر مثل حظ الانثيين
المسألة من تسعة:
للبنتين 6 أسهم
لابنت الابن سهم
لابن ابن الابن سهمان
أرجو أن أكون وفقت هذه المرة ...
إجابة موفقة أخي, أسأل الله تعالى أن يزيدني وإياك من فضله.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[07 - عز وجلec-2008, صباحاً 07:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من ثلاث
للبنتين 2
وللعصبة 1
ثم تصحح المسألة فتكون من 9
6أسهم للبنتين
2لابن ابن الابن
سهم واحد لبنت الابن
-والله أعلم -
جزاك الله خيرا أختي دمعةَ أمل على ما قمت به من زيادة وإيضاح.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[07 - عز وجلec-2008, صباحاً 08:01]ـ
هلكت هالكة عن:
زوج
جد
أخوين (ش)
كيف تقسم هذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد؟
وفق الله تعالى الجميع.
ـ[دمعة أمل]ــــــــ[07 - عز وجلec-2008, صباحاً 09:14]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوج النصف
ثم ننظر في حال الجد نعطيه أفضل النصيبين إما السدس أو المشاركة مع الأخوة
وهنا قد تساوى السدس والمشاركة كأخ
جد مشاركة مع الأخوة بالباقي
أخوين (ش) مشاركة مع الجد بالباقي
فتكون المسألة من سهمين
سهم للزوج وسهم للجد والأخوة
والمسألة تحتاج إلى تصحيح
نضرب أصلها بـ3 الجد والأخوين
فيكون الأصل الجديد 6
3 للزوج
1سهم للجد
وسهم لكل أخ
والله أعلم
وجزااااااااااااكم الله خيرا
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[07 - عز وجلec-2008, مساء 05:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزااااااااااااكم الله خيرا
وإياك أختي الكريمة.علما بأن هذا الرأي هو رأي الجمهور وهو المنصور في كتب الفقه.
* إذا وجد مع الجد والإخوة الأشقاء أو لأب أصحاب فروض يخير الجد بين ثلاث أحوال:
إما أن يقاسم مع الإخوة.
وإما أن يأخذ ثلث الباقي.
أو سدس جميع المال.
فأي واحد من هذه الثلاثة كان أفضل استحوذ عليه الجد.
والآن نأتي على تفصيل المسألة:
عندنا:
زوج:
جد:
أخوان شقيقان:
الآن ننظر أيهما أفضل بالنسبة إلى الجد:
أولا: المقاسمة مع الإخوة:
- الزوج: النصف لعدم وجود الفرع الوارث
- الجد:ع (عاصب)
- الأخوان الشقيقان: ع
فأصل المسألة من ستة: ثلاثة للزوج، وواحد للجد وهو السدس، واثنان للشقيقين.
ثانيا:ثلث الباقي:
فأصل المسألة أيضا من ستة: ثلاثة للزوج، وواحد للجد (الثلث الباقي) وهو السدس، واثنان للشقيقين.
ثالثا: سدس المال:
والمسألة هنا واضحة باعتبار أن أصل المسألة من ستة، فتوزع الأنصباء كما هو في الحالتين السابقتين.
فاستوت -إذن - الحالات الثلاثة.
والله تعالى أعلم.
ملحوظة / حلك صحيح أختي لكن لم تشيري إلى ثلث الباقي, فلعلك سهوتِ عنه, وجل من لا يسهو سبحانه وتعالى.
لا زلت موفقة أختي الفاضلة.
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى.
¥