ـ[عبدالملك الثابتي]ــــــــ[04 - عز وجلec-2008, مساء 11:51]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زوجة الثمن لوجود فرع وارث

أم السدس لوجود الفرع الوارث

أب السدس لوجزد الفرع الوارث المذكر

جدة محجوبة بالأم

ابن ابن عصبة الباقي

عم لأب محجوب

المسألة من 24 سهم

3 للزوجة

اربعة لكل من الأم والأب

و17 سهم لابن الابن

دمعة أمل أشكر لك حلك الرائع، إلا أنك أخطأت خطأ بسيط ...

وهو أن لابن الابن 13 سهم ... لأنك لم تحسب 4 أسهم للأب ... فجمعتها لابن الابن ...

ولك وافر حبي وتقديري ...

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - عز وجلec-2008, صباحاً 07:28]ـ

أصل المسألة من 24:

ثلاثة أسهم للزجة (ثمن)

أربعة أسهم للأم (سدس)

أربعة أسهم للأب (سدس)

ثلاثة عشر سهما لابن الابن (عاصب)

والله أعلم

أحسننت وبارك الله فيك, لكن ينبغي أن تنبه على أن الجدة محجوبة بالأم وأن العم لأب محجوب بجهة الأبوة والبنوة, والله تعالى أعلم.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - عز وجلec-2008, صباحاً 07:31]ـ

دمعة أمل أشكر لك حلك الرائع، إلا أنك أخطأت خطأ بسيط ...

وهو أن لابن الابن 13 سهم ... لأنك لم تحسب 4 أسهم للأب ... فجمعتها لابن الابن ...

ولك وافر حبي وتقديري ...

أحسنت وبارك الله فيك, استدراكك للحل في محله.

أشكر لكم أحبتي تفاعلكم وإثراءكم للموضوع.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - عز وجلec-2008, صباحاً 07:35]ـ

ماتت عن:

- أم

-زوج

- بنتين

- جد

- أخ لأب

كيف تقسم المسألة؟

لا زلتم مباركين يا طلبة علم الفرائض ويا أعضاء منتدى الألوكة.

ـ[دمعة أمل]ــــــــ[05 - عز وجلec-2008, صباحاً 09:23]ـ

ماتت عن:

- أم السدس لوجود الفرع الوارث

-زوج الربع لوجود الفرع الوارث

- بنتين الثلثين {فإن كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}

- جد السدس + عصبة لوجود الفرع الوارث المؤنث

- أخ لأب حجب بالجد

أصل المسألة 12

للأم سهمين

الزوج 3 أسهم

والبنتين 8 أسهم

الجد 2سهمين ولا يبقى له شيء تعصيبا

لاشي للأخوة لأب بسبب الحجب

هذا والله أعلم

وجزاكـ ـم الله خيرا

تعول المسألة 15

كيف تقسم المسألة؟

ـ[المرضي]ــــــــ[05 - عز وجلec-2008, مساء 01:59]ـ

بارك الله فيكما، دمتم موفقين:

للأم السدس

للزوج الربع

للبنتين الثلثان

للجد السدس

الأخ لأب عاصب

أصل المسألة من 12

للأم سهمان

للزوج ثلاثة أسهم

للبنتين ثمانية أسهم

للجد سهمان

للأخ لأب سهم

والله أعلم

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - عز وجلec-2008, مساء 10:04]ـ

هذا هو الحل الصحيح للمسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد:

رب يسر بخير

الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث

الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث

البنتان لهن الثلثان لوجود المشاركة وعدم المعصب.

أصل المسألة من اثني عشر سهمان للأم , وثلاثة أسهم للزوج , وثمانية أسهم للبنتين.

ويتعين للجد السدس والحالة هذه لاستغراق أصحاب الفروض التركة ويسقط الأخ لأب وتعول المسألة إلى خمسة عشر , والله تعالى أعلم بالصواب.

ملحوظة / الأخت دمعة أمل حلها مشابه تماما للحل الصحيح إلا أنها جعلت الأخ محجوبا بالجد, وهذا صحيح على القول بعدم توريثهم معه, ونحن نحل المسائل على مذهب الجمهور وهم يقولون بتوريث الإخوة مع الجد فلينتبه إلى هذا, والله ولي التوفيق.

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[05 - عز وجلec-2008, مساء 10:09]ـ

مسألة: هلك هالك أو هالكة عن:

ابن بنت

أم

بنت

بنت ابن

بارك الله فيكم أحبتي.

ـ[المرضي]ــــــــ[06 - عز وجلec-2008, صباحاً 01:31]ـ

ملحوظة / الأخت دمعة أمل حلها مشابه تماما للحل الصحيح إلا أنها جعلت الأخ محجوبا بالجد, وهذا صحيح على القول بعدم توريثهم معه, ونحن نحل المسائل على مذهب الجمهور وهم يقولون بتوريث الإخوة مع الجد فلينتبه إلى هذا, والله ولي التوفيق.

بارك الله فيكما ونفع بكما، من الذي حجب الإخوة بالجد؟

بورك فيكم.

ـ[المرضي]ــــــــ[06 - عز وجلec-2008, صباحاً 01:44]ـ

ابن بنت: حالتان

أم: لها السدس

بنت: النصف

بنت ابن: السدس تملة للثلثين

ويبقى سدس لبيت مال المسلمين، أو يعطى لابن البنت لأنه من ذوي الأرحام، وعلى هذا الأخير تكون المسألة من ستة

سهم لابن البنت

سهم للأم

ثلاثة أسهم للبنت

سهم لبنت الابن

ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[06 - عز وجلec-2008, صباحاً 07:15]ـ

ابن بنت: حالتان

أم: لها السدس

بنت: النصف

بنت ابن: السدس تملة للثلثين

ويبقى سدس لبيت مال المسلمين، أو يعطى لابن البنت لأنه من ذوي الأرحام، وعلى هذا الأخير تكون المسألة من ستة

سهم لابن البنت

سهم للأم

ثلاثة أسهم للبنت

سهم لبنت الابن

بارك الله فيك أخي, الحل الصحيح للمسألة على النحو الآت:

رب يسر بخير

ابن البنت من ذوي الأرحام فلا يرث والحالة هذه

الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث

البنت لها النصف لعدم المشاركة وعدم المعصب

بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين

أصل المسألة من ستة

للأم سهم واحد من ستة أسهم

وللبنت ثلاثة أسهم من ستة

ولبنت الابن سهم واحد من ستة

وترد المسألة إلى خمسة

فيصبح نصيب الأم وبنت الابن خمسا , أعني: لكل واحدة منهم خمس المال بعد الرد.

ويصبح نصيب البنت ثلاثة أخماس , والله تعالى أعلم بالصواب.

ملحوظة / ذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أوالعصبات, إلا الزوج أو الزوجة فإن ما يبقى بعدهما وليس ثمة صاحب فرض ولا عاصب ووجد ذو رحم فإنه يرث والحالة هذه (لأنه لا يرد عليهما) على تفصيل طويل عريض أذكره بإذن الله تعالى في شرح الرحبية إن كتب الله تعالى لي إكمالها فقد نزعني نازع من الكسل أقعدني عنه, وقل أن أنجو من سلطانه, والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015