هل له أدلة على ذلك؟:)

.....

نعم أخى الكريم .... وراجع الإحكام والمحلى والإعراب عن الحيرة والإلتباس ...

وبسط هذا لا يصلح في هذا الموضوع.

.... لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن الأحكام، لكثرتها وحصر النصوص، فلا يوجد نص لكل حادثة و إلا احتيج إلى أسفار عديدة.

لن أحتج عليك بكلام ابن حزم بل سيرد عليك ابن تيمية وابن القيم ... وكلامهما هذا رد على الجويني في قوله إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة والنصوص متناهية ووقائع الدنيا غير متناهية!

قال ابن القيم فى أعلام الموقعين (1/ 333) (( ... فرقة قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعشر معشارها، قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص، ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر، واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية، وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع، وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه: أحدها أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعا، فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك.

النوع الثاني: أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية.

الثالث: أنه لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية، وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعا مباحا، وهو بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، وما سوى ذلك حرام، وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا، وما سوى ذلك لا ينقضه؛ وكذلك ما يفسد الصوم، وما يوجب الغسل وما يوجب العدة، وما يمنع منه المحرم، وأمثال ذلك، وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكس.

وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأشربة كالبتع والمزر، وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال " {كل مسكر حرام}، و {كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد} {وكل قرض جر نفعا فهو ربا} {وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل} {وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه} {وكل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين} {وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة} {وكل معروف صدقة} وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} ...... .أ. هـ وذكر ابن القيم أمثلة عديدة أكتفي بما سبق خشيةً للإطالة.

وقال ابن تيمية في رسالة معارج الوصول من مجموعة الرسائل الكبرىص 209 ((وهذا كقولهم: إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها؛ فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام ... أ. هـ))

** قال داود ((عمومات الكتاب والسنة أغنتنا عن القياس))

ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 11:56]ـ

طيب أنا فتحت بابا للنقاش في هذا الموضوع؟

ـ[التبريزي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 06:57]ـ

أخي العزيز و الذهب الإبريز التبريز

سلام الله عليك ورحمته وبركاته

بخصوص طلبك لبحثي {رفع الإلتباس عن التعبد بالقياس} أقول لك: لم أضعه في المنتديات، فهو موجود في خزانتي .....

نعود إلى أصحابنا أهل الظاهر: شيخكم ابن حزم أنكر القياس، و أنكر على الذين يقيسون ويلحقون غير المنصوص عليه بطريق ظني أو قطعي ليستنبطوا الحكم منه.

هل له أدلة على ذلك؟:)

لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن الأحكام، لكثرتها وحصر النصوص، فلا يوجد نص لكل حادثة و إلا احتيج إلى أسفار عديدة.

وعليك سلام الله ورحمته وبركاته ..

بارك الله فيك أخي الكريم فيصل، وبحثك يجب أن يرى النور، فقد يكون صدقة جارية لك حتى بعد مماتك ... جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته "في مقعد صدق عند مليك مقتدر" ...

بصراحة:

أنا أحب ابن حزم،

وأحب صراحته في الحق،

وأحب تفرده في بعض الأحكام ووجاهة رأيه مثل أحكام الحرة والأمة،،

لكن لا أحب ظاهريته وإنكاره القياس،

ولا أحب طريقته في قمع الطرف المخالف ...

ولدي سؤال للإخوة الظاهرية هنا، وأرجو أن يكون السؤال موضوعا جديدا مستقلا:

(ما الذي يتفوق فيه المذهب الظاهري ويتميز به عن بقية المذاهب الإسلامية؟)

ننتظر فتح هذا الموضوع .. بارك الله فيكم أجمعين ..

...

ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 11:29]ـ

ننتظر فتح هذا الموضوع .. بارك الله فيكم أجمعين ..

...

الموضوع فتح و أخذ بعدا من النقاش، لكنه نقل إلى غرفة أخرى .....

و الله المستعان

ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[13 - Oct-2008, مساء 11:58]ـ

ثان وهو الإجماع إذ انعقد الإجماع من لدن النبى صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا بعدم جواز إمامة المرأة للرجال، ...

، وهو الذى احتج به كل من أبى ثور والمزنى والطبرى على جواز إمامة المرأة للرجال.

أخي الكريم أليس هذا تناقض؟ تدعي الإجماع ثم تذكر قول المزني و الطبري أنهم أجازوا ذلك؟

لعلها سهو منك أو امر آخر تريده, أرجو أن تبين لنا فنحن نحسن الظن بإخواننا جميعا.

ثم مسألة أخرى

ما الدليل على أن الصلاة باطلة خلف المرأة؟ {أتحدث عن البطلان لا التحريم}

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015