إلى اهل الاصول _ هل النهي المطلق يفيد التحريم

ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[30 - Jul-2008, صباحاً 02:24]ـ

إخواني جزاكم الله خيرا أريد النقاش في هذه المسألة مع ذكر القول والدليل بارك الله فيكم

في إنتظار أول فارس في الميدان ولا يخفي أني انتظار ايضا على وجه الخصوص أحبائي أبا عبد الله السبيعي وصاحب النقب وجميع الاخوة الأفاضل

ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[07 - Oct-2008, مساء 09:20]ـ

الله المستعان

بما ان المتوقع منكم قد وقع ومر على هذا الموضوع اكثر من شهرين ولم يجد إلى الإهتمام سبيلا وإلى الله المشتكى

فنرجوا الدخول على هذا الرابط

http://aboomar.yoo7.com/montada-f30/topic-t125.htm

واقول

في المسألة خلاف ما بين أهل العلم على أربعة أقوال مبسوطة في كتب الأصول

القول الأول أن مجرد النهي أو ان النهي المطلق لا يفيد التحريم إلا أن تأتي قرائن ترفعه إلى رتبت التحريم ومثال القرائن

كأن يأتي لفظة زجر رسول الله او ان ياتي في الحديث لعن او ترتب عقاب وما أشبه

وهو مذهب بعض اهل العلم

واستدلوا عليه بحديث أم عطية: نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)

ذاك أن اهل العلم يستدلون بهذا الحديث على كراهة اتباع الجنائز للنساء وذلك من قولها ولم يعزم علينا ولنتأمل الحديث

قالت: نهانا رسول الله " ومن الممكن أن نعبر عن هذا النهي بـ (لا تتبعوا الجنائز) ثم قالت أم عطية: ولم يعزم علينا

أي لم يأكد النهي علينا وعليه يكون اتباع الجنائز مكروه للنساء وإنما أخذنا ذلك من قولها ولم يعزم علينا مع الإشارة إلى قولها نهانا

فيكون النهي بلا تأكيد للكراهة فإذا اتي التأكيد صار للتحريم

والدليل الثاني عندهم

ان صيغة النهي وهي (لا تفعل) ترد والمراد بها التحريم وترد والمراد بها الكراهة التنزيهية والتحريم طلب الترك والمنع من الفعل، والكراهة طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، فاشتركا في شئ واحد وهو: طلب الترك، فنحمله عليه؛ لأنه هو المتيقن أما المنع من الفعل - وهو التحريم -، فهوشئ زائد يحتاج إلى دليل

الدليل الثالث: أن التحريم هو طلب الكف على وجه الإلزام والحتم

إذن فليس بمجرد طلب الكف وإنما لبد من التأكيد والحتم

والكراهة طلب الكف ليس على وجه الإلزام والحتم

والنهي هو طلب الكف على وجه الإستعلاء

وعليه يكون مجرد النهي لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة وإنما لبد من الحتم والتأكيد حتى ينزل إلى رتبت التحريم

هذا هو المذهب الاول

وقد اعترض عليه بعض الأخوة في المنتدى بقوله: بنيت كلامك على حديث ام عطيه رضى الله عنها وقلت انها فهمت الحديث فى النهى الوارد فيه على الكراهة وانه نهى مجرد

ونسيت ان ام عطيه ما فهمت هذا الفهم (الكراهة) الالوجود القرينه الصارفه عن التحريم

وهى بعض النصوص التى جاءت مثل (إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها) وحديث (عن عبد الله بن أبي مليكة: (أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم: ثم أمر بزيارتها)

بل القول بالكراهة رده بعض اهل العلم الى كثرت الزياره للحديث (لعن الله زوارات القبور) اماالزياره فى اوقات متفرقه فهو مباح هذاقول الشيخ الالبانى رحمه الله فى كتاب احكام الجنائز قال (والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه: الاول: عموم قوله (صلى الله عليه وسلم) ( .. فزوروا القبور) فيدخل فيه النساء.

وبيانه: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما نهى عن زيارة القبور في أول الامر.

فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الامر من نهي الجنسين، فإذا كان الامر كذلك، كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله: (فزوروها) إنما أراد به الجنسين أيضا) ا. ه

فيكون حديث ام عطيه ليس بحجه فى الدلاله على االمذهب الاول

اما الدليل الثانى فى ان النهى هو طلب الترك نعم صحيح ولكن اذا اطلق ارد به المنع من الفعل

والدليل من فهم السلف

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015