ـ[أبو خالد الطيبي]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 02:36]ـ

قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله لايصح في هذا الباب حديث بتحريم إتيان الزوجة من الدبر لكن الفعل محرم

وهذا أظن رأي أيضاً شيخنا الشيخ سعد والمحققين في هذا الباب

ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 06:35]ـ

وفقكم الله تعالى.

فهل من الإخوة من يرى أن هناك دليلا صريحا صحيحا في الباب؟

أما كون الفعل حراما فهذا ليس محل الخلاف (هنا) ... فالتحريم قد يثبت بأدلة أخرى عامة نحو لا ضرر ولا ضرار.

فلعل بعض الإخوان حفظهم الله تعالى يتنبهون إلى أن المطروح للمدارسة ليس الحرمة ولكن أدلتها.

ما زالت المدارسة مفتوحة.

بارك الله تعالى فيكم جميعا.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Jul-2008, مساء 10:22]ـ

إن كان قد صح التحريم بنقل صحيح إلى أحد (أو بعض) الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا مما لا يقال بالرأي، وقد روي عن بعضهم أنه قال: أيفعل هذا مسلم! ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وضوح مسألة حجية قول الصحابي إذا لم يوجد ما يعارضه، أي وضوح هذه القضية الأصولية في ذهن الباحث. فمن يختار أنه حجه فإنه يلتزم دليلهم، ومن لا فلا. وأما بالنسبة للشيخ الطريفي فإني أذكر أنه استدل بالإجماع. فإن كان الإجماع قد تحقق، واشتهر عبر الأعصار والأمصار، فهو دليل لا مدفع له، لا سيما عند أهل السنة والجماعة، الذين يؤمنون بحجية الإجماع متى انعقد بشروطه.

ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[28 - Jul-2008, صباحاً 07:13]ـ

بارك الله في أخونا عبد الله الشهري على هذا الطرح المختصر

وفق الله الجميع

ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[28 - Jul-2008, صباحاً 07:56]ـ

هل يوجد دليل أصرح من هذا

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)

أما إن كنت تظن أن الأخضر يخالف الأحمر، فيبدو أنك من العزاب (ابتسامة) لأن المراد بالأخضر من الأمام أو من الخلف في صمام واحد صمام الرحم، و هو الذي أمر به الله فلا تعارض بين الأحمر و الأخضر، حتى يقال أن الأخضر مخصص للأحمر

و ليس في صمام غيره نسأل الله العافية، و هذا لا أظن أنه يخفى على أحد من المسلمين، إلا بعض المتعالمين من المعاصرين، ينزه مثلكم عنه إن شاء الله

ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[28 - Jul-2008, مساء 01:24]ـ

إن كان قد صح التحريم بنقل صحيح إلى أحد (أو بعض) الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا مما لا يقال بالرأي، وقد روي عن بعضهم أنه قال: أيفعل هذا مسلم! ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وضوح مسألة حجية قول الصحابي إذا لم يوجد ما يعارضه، أي وضوح هذه القضية الأصولية في ذهن الباحث. فمن يختار أنه حجه فإنه يلتزم دليلهم، ومن لا فلا. وأما بالنسبة للشيخ الطريفي فإني أذكر أنه استدل بالإجماع. فإن كان الإجماع قد تحقق، واشتهر عبر الأعصار والأمصار، فهو دليل لا مدفع له، لا سيما عند أهل السنة والجماعة، الذين يؤمنون بحجية الإجماع متى انعقد بشروطه.

أحسن الله إليك

بل هناك ما هو أولى وهو قياس الأولى .. فإذا كان الله تعالى حرم الفرج لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر لاجل النجاسة اللازمة.

و الأثر الذي ذكرت هو أثر ابن عمر وهو ضعيف الإسناد وحتى لو صح فليس صريحا: وتأمل قوله: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين.

ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[28 - Jul-2008, مساء 01:49]ـ

هل يوجد دليل أصرح من هذا

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)

أما إن كنت تظن أن الأخضر يخالف الأحمر، فيبدو أنك من العزاب (ابتسامة) لأن المراد بالأخضر من الأمام أو من الخلف في صمام واحد صمام الرحم، و هو الذي أمر به الله فلا تعارض بين الأحمر و الأخضر، حتى يقال أن الأخضر مخصص للأحمر

و ليس في صمام غيره نسأل الله العافية، و هذا لا أظن أنه يخفى على أحد من المسلمين، إلا بعض المتعالمين من المعاصرين، ينزه مثلكم عنه إن شاء الله

إن كان هذا الدليل عندك صريحا فتهاني لك على الصراحة.

الله المستعان أين الصراحة يا صاحب النقب؟

وترفع عن أسلوبك " يبدو أنك من العزاب ... المتعالمين المعاصرين " الله يهديك وخلنا في المدارسة العلمية.

ثم إن هؤلاءالمتعالمين المعاصرين -عندك- هم ثقات من علماء الحديث الفضلاء عند غيرك، ذكر بعض الإخوة بعضهم و غيرهم أكثر، فنزه لسانك أخيّ ..

أما بالنسبة للأحمر و الأخضر، ما قولك فيمن قال في الأحمر: معناه من الجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة ولا تقربوهن من حيث لا يحل كما إذا كن صائمات أو محرمات أو معتكفات وأيد بأنه لو أراد الفرج لكانت (في) أظهر فيه من (من) لأن الاتيان بمعنى الجماع يتعدى بها غالباً لا بمن. وهو قول الزجاج.

ثم لا يكون الأحمر مخالفا للأخضر.

وفقك الله.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015