ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 03:26]ـ

ماذا لو رفعنا الغبار عن هذه المسألة؟!!

إلى النقاش يرحمكم الله

ـ[حمد]ــــــــ[28 - Mar-2009, صباحاً 05:12]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

تفضل أخي:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=25228&highlight=%عز وجلعز وجل%C3%عز وجلعز وجل%عز وجل1%عز وجلرضي الله عنه%صلى الله عليه وسلم5+% عز وجلصلى الله عليه وسلم%صلى الله عليه وسلم1%صلى الله عليه وسلمعز وجل%عز وجلF

ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 02:07]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بل الفرق غير ما ذكرته أخي إنما لو قلنا بالوضوء شرط صحة فقد الزمنا المصلي بالوضوء لكل صلاة أما ان قلنا أن الطهارة شرط صحة فهذا موافق للشريعة.

الحديث الذي ذكرته لا يفيد القول بالوضوء كشرط صحة للصلاة و انما القول برفع الحدث كشرط صحة هذا ما يفهم منه,

لأن الرسول عليه الصلاة و السلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

فالمطلوب رفع الحدث و هذا مطابق للطهارة و ليس الوضوء.

ثم ان قلنا أن الوضوء شرط صحة فما العمل بالتيمم؟

أما كون الغسل يجزئ أو لا فهذا محل خلاف لا ينبني على ما ذكرته من فرق فهناك من يشترط الوضوء في الغسل و الله أعلم.

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 05:30]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

من تتبعي أخي لكلام الفقهاء واستقراء ألفاظهم وجدت أن هاتين اللفظتين (أعني: الوضوء والطهارة) أن لها مرادين عند الفقهاء:

المراد الأول: (لفظي) حيث انه يدخل فيهما التبيان والتماثل، فهما إذا اختلفتا ولم تردان مع بعضهما فإنه هنا يجتمع معناهما ويؤديانه نفسه، فيكون عبارة الوضوء لوحدها داخلة فيها الطهارة، وتكون عبارة الطهارة لوحدها أيضا داخل فيها الوضوء.

أما إن إجتمعتا واتحدتا في نفس الموضع فهنا يختلف معناهما، فيصبح لكل منهما المعنى الخاص به، فالطهارة هنا المقصود بها إزالة النجاسة والأوساخ والأنجاس عن البدن وعن الملابس وعن موضع صلاته، والوضء هنا المقصود به غسل الأعضاء المخصوصة.

فلذلك قال في (أحكام القرآن للجصاص ج3/ص337):

فَإِنْ قِيلَ: لَمَّا كان قَوْله تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... } الْآيَةُ؛ مُقْتَضِيًا لِفَرْضِ الطَّهَارَةِ؟ فَمِنْ حَيْثُ كان فَرْضًا؛ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ شَرْطًا في صِحَّتِهِ، لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِ الْفِعْلِ مَوْقِعَ الْفَرْضِ إلَّا بِالنِّيَّةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَرْضَ يُحْتَاجُ في صِحَّةِ وُقُوعِهِ إلَى نِيَّتَيْنِ:

إحداهما: نِيَّةُ التَّقَرُّبِ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَالْأُخْرَى: نِيَّةُ الْفَرْضِ؛ فإذا لم يَنْوِهِ لم تُوجَدْ صِحَّةُ الْفَرْضِ فلم يَجُزْ عن الْفَرْضِ إذْ هو غَيْرُ فَاعِلٍ لِلْمَأْمُورِ بِهِ.

قِيلَ له: إنَّمَا يَجِبُ ما ذَكَرْت في الْفُرُوضِ التي هِيَ مَقْصُودَةٌ لِأَعْيَانِهَا ولم تُجْعَلْ سَبَبًا لِغَيْرِهَا، فَأَمَّا ما كان شَرْطًا لِصِحَّةِ فِعْلٍ آخَرَ فَلَيْسَ يَجِبُ ذلك فيه بِنَفْسِ وُرُودِ الْأَمْرِ إلَّا بِدَلَالَةٍ تقارنه، فلما جَعَلَ اللَّهُ الطَّهَارَةَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ولم تَكُنْ مَفْرُوضَةً لِنَفْسِهَا؛ لِأَنَّ من لَا صَلَاةَ عليه فَلَيْسَ عليه فَرْضُ الطَّهَارَةِ، كَالْمَرِيضِ الْمُغْمَى عليه أَيَّامًا، وَكَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، وقال تَعَالَى: {إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} وقال: {وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حتى تَغْتَسِلُوا} فَجَعَلَهُ شَرْطًا في غَيْرِهِ ولم يَجْعَلْهُ مَأْمُورًا بِهِ لِنَفْسِهِ، فَاحْتَاجَ مُوجِبُ النِّيَّةِ شَرْطًا فيه إلَى دَلَالَةٍ من غَيْرِهِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا هو شَرْطٌ في الْفَرْضِ وَلَيْسَ بِمَفْرُوضٍ بِعَيْنِهِ فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ من فِعْلِ غَيْرِهِ، نَحْوُ الْوَقْتِ الذي هو شَرْطٌ في صِحَّةِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَلَا صُنْعَ لِلْمُصَلِّي، وَنَحْوُ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ اللَّذَيْنِ هُمَا شَرْطٌ في صِحَّةِ التَّكْلِيفِ وَلَيْسَا بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ.

فَبَانَ بِمَا وَصَفْنَا: أَنَّ وُرُودَ لَفْظِ الْأَمْرِ بِمَا جُعِلَ شَرْطًا في غَيْرِهِ لَا يَقْتَضِي وُقُوعُهُ طَاعَةً منه، وَلَا إيجَابَ النِّيَّةِ فيه، أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} وَإِنْ كان أَمْرًا بِتَطْهِيرِ الثَّوْبِ من النَّجَاسَةِ فإنه لم يُوجِبْ كَوْنَ النِّيَّةِ شَرْطًا في تَطْهِيرِهِ إذا لم تَكُنْ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ مَفْرُوضَةً لِنَفْسِهَا وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ في غَيْرِهَا، وَإِنَّمَا تَقْدِيرُهُ: لَا تُصَلِّ إلَّا في ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَلَا تُصَلِّ إلَّا مَسْتُورَ الْعَوْرَةِ .. انتهى

والمراد الثاني: (فقهي) بمعنى أنها مسألة خلافية. طبعا في غير مسألة شرط الوضوء، وإنما في مسألة شرط الطهارة.

فلذلك قال ابن قدامة في (المغني ج1/ص401) وسأكتفي به:

وجملة ذلك: أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جنابة. ونحوه عن أبي مجلز، وسعيد بن جبير، والنخعي، وقال الحارث العكلي وابن أبي ليلى: ليس في ثوب إعادة. ورأى طاوس دما كثيرا في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله. وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب [كأنه يعجزه بإحضارها لأنه لا يوجد]. انتهى

أرجو أن يكون الأمر قد وصل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015