ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 05:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني بارك الله فيكم أرجو النقاش في مسألة هل شرط صحة الصلاة الوضوء أم الطهارة؟
كنت أراجع كتاب الصلاة من كتب أهل العلم فلفت إنتباهي شئ في تبويباتهم فكان بعضهم يبوب يقول: باب إشترط الوضوء لصحة الصلاة
وكان بعضهم يقول: باب الطهارة شرط صحة للصلاة
فوقفت على فائدة عظيمه إلا وهي الفرق بين قولهم الوضوء شرط صحه وقولهم الطهارة شرط صحه، وهناك فرق لمن تنبه، فإن من قال إن الوضوء شرط صحة إستدل بمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فسمى الوضوء ونص عليه فلو أغتسل الرجل ولم يتوضأ لم تصح صلاته حتى يتوضأ.
ومن قال: إن الطهارة شرط صحه إستدل بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أجنب ولم يجد الماء قال له في مقام التعليم والبيان: خذ هذا فأفرغه على نفسك) ولم يذكر الوضوء وإنما إكتفى بتعميم الجسد بالماء، فيقال إن المشترط لصحة الصلاة هو الطهارة لا الوضوء.
وثمرة المسألة فيمن أصابته جنابه فأعتسل ولم يتوضأ فهل تصح صلاته أم لابد أن يتوضأ أو هل رفع الحدث الأكبر هو رفع للأصغر، فمن قال بأن الوضوء شرط ذهب إلى عدم صحة من اغتسل أو إنغمس في الماء بنية رفع الحدث ولم يتوضأ فلبد أن يتوضأ لكي تصح صلاته
وهناك نقطه هل معني عدم القبول أي عدم الصحة الإجزاء خاصه في هذا الحديث؟
فأرجو المشاركة الإجابية وعدم الخروج من الموضوع وأرجو من الإخوة بارك الله فيهم أن يتحلوا بآداب طالب العلم في النقاش وألا يحمل بعضهم بعضا على مذهبه إذا خالفه فهذه مسألة يسعون الخلاف فيها لكن أرجو أن يكون النقاش مثمرا ونافعا فمن سيلبي طلبي
في إنتظار مشاركاتكم
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 05:37]ـ
الأصل أن المشترط هو الوضوء لآية المائدة وللحديث الذي ذكرت، هذا بالنسبة لمن ليس عليه جنابة.
أما من عليه جنابة فقد اجتمع في حقه حدثان فاكتفي بإزالة الأكبر منهما لأنه شامل للأصغر،فإذا أزاله فقد زال عنه الحدثان. هذا الجواب باختصاروالله أعلم.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 05:49]ـ
يلاحظ أن الحدث معنوي يفارق النجاسة العينية فلو كان في ثوبك نجاستان صغيرة و كبيرة فأزلت الكبيرة لم تزل الصغيرة و لم تصح الصلاة
أما الحدث المعنوي فقال بعض أهل العلم أنك إذا رفعت الكبير زال الصغير فلا أدري ما سر الأحداث المعنوية و هل لها متعلق بالروح
فالنجاسة العينية تقع في البدن، فهل الحدث المعنوي يقع في الروح، كما في الحديث: فلا يقولن أحدكم خبثت نفسي و ليقل لقست نفسي و ورد في الحديث إن المؤمن لا ينجس، فجعل علة عدم النجاسة المعنوية هي الإيمان فالمؤمن حتى لو أحدث حدثاً أكبر فإنه لا يسمى نجساً معنوياً أما الكافر فروحه خبيثة
الله أعلم، مسألة و لا ابن قيم لها
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 06:58]ـ
جزاكم الله خيرا على المشاركة
أخي الحبيب عبد الله كلام جيد إلا أن أية المائدة نسخت (نسخا جزئيا) وإلا فعلى العمل بها للزم أن يتوضأ وإن لم يحدث لأنها إشترطت الوضوء للقيام إلى الصلاة ولم تفصل أو تذكر المحدث
وبالنسبة للحديث فهل من الممكن ان نقول: إن نفي القبول لا يستلزم منه عدم الصحة والإجزاء فالقبول شئ والإجزاء شئ أخر
وإما أن نقول أن القبول هنا بمعنى الإجزاء (فتحتاج إلى نظر)
ثنايا أرجو منك قرينه على التفريق بين المحدث حدثا اصغر والمحدث حدثا اكبر وأما قولك لأنه شامل للأصغر فالحديث لم يفرق وإنما قال إذا أحدث حتى يتوضأ) ولم يفرق بين المحدث حدثا أكبر والمحدث حدثا أصغر فهو يفيد العموم والشمول لأنه نكرة في سياق الشرط
أرجو من الأخوة المشاركه كهذه المشاركة الطيبة
ـ[أبو الديم المصري]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 10:19]ـ
أخي الفاضل
أبو زياد النعماني ..
بارك الله فيك على طرح ما دار في خلدك أثناء المذاكرة،
لكن يبدو أن ثمة غيابا لبعض الأحكام الشرعية في الباب أظنها ستذهب الإشكال،
من الخير في وجهة نظري قبل أن أعرضها أن أسألك سؤالا:
ما تقول في رجل لم يكن جنبا أراد الصلاة فانغمس في الماء حتى عمم جسمه به
هل ترى ذلك يجزئه أو لا؟ وما العلة؟
أنا في انتظار الإجابة أخي حفظك الله ..
حتى يتسنى لي المشاركة في موضوعك المبارك
أسأل الله أن يهدينا إلى الحق
فلا نجد إلى غيره نفسا متطلعة
آمين
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[22 - Jul-2008, مساء 09:50]ـ
أخي بارك الله فيك وجازك الله خيرا على ثنائك
ما تقول في رجل لم يكن جنبا أراد الصلاة فانغمس في الماء حتى عمم جسمه به
هل ترى ذلك يجزئه أو لا؟ وما العلة؟
هذا هو محل النزاع والنقاش
هذا السؤال دار في رأسي اليوم وأخذت ابحث له عن جواب فلم أجد فلما سئلت شيخي قال لي لا يرفع وقال نحن نقول برفع الحدث الأصغر بالغسل إذا كان تابع للحدث الأكبر
لكن انا إلى الأن متوقف في هذه المسألة وللعلم أنا كنت أقول بإجزائه قبل اليوم مستندا على الحديث خذ هذا فأفرغه هلى نفسك لكن لما أعدت النظر فيه بدقه وجدته في حق الجنب
وهناك مسألة شبيهة أو تكاد تكون هى ثمرة المسألة وهي غسل الجمعة إذا كان الرجل ليس جنبا فأغتسل دون وضوء هل تصح صلاته
لكن أخي هل يمكن ان أقول (إنتبه هذا إفتراض) أنه يرفع الحدث الأصغر لأنه إذا رفع الاكبر فمن باب أولى ان يرفع الأصغر وهل يمكن أن يدخل في عموم الحديث السابق لأنه لم ينص على أنه في حق الجنب وحده بل أمره أن يغتسل به فقط (هذا إفتارض ومناقشة ليس رأيا) أرجو المناقشة
¥