أقوال العلماء في الصلاة خلف الكافر؟ (أرجو المساعدة للضرورة)

ـ[أبو شعيب]ــــــــ[22 - Jun-2008, صباحاً 10:56]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم،

أرجو من الإخوة إيراد أقوال العلماء غير المعاصرين في مسألة الصلاة خلف الكافر .. هل هي كفر أم أنها معصية فقط إن اعتقد المأموم بطلان صلاته ووجوب الإعادة؟

لقد ظهرت طائفة تدعي أن الصلاة خلف الكافر كفر أكبر مخرج من الملة، بل هو شرك أكبر .. فأريد أقوال العلماء في هذه المسألة، بارك الله فيكم.

ـ[أبو موسى]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 10:33]ـ

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر 3 - 409 (ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره، وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره. وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره، أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين، إذا كانت لهم شوكة ودولة والنصوص في ذلك معروفة مشهورة، نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها.).

ـ[أبو شعيب]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 04:30]ـ

جزاك الله خيراً.

والنصوص في ذلك معروفة مشهورة، نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها

أين هي هذه النصوص؟ أرجو ممن لديه إيها أن ينفعنا بها، فالمسألة خطيرة، وهؤلاء القوم يكفرون الناس بمجرد الصلاة خلف من أظهر الكفر.

وجزاكم الله خيراً.

ـ[أبو شعيب]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 06:12]ـ

جاء في البحر الرائق، لابن نجيم الحنفي:

فَإِنْ كَانَتْ تُكَفِّرُهُ فَالصَّلَاةُ خَلْفَهُ لَا تَجُوزُ، وَعِبَارَةُ الْخُلَاصَةِ هَكَذَا، وَفِي الْأَصْلِ الِاقْتِدَاءُ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ جَائِزٌ، إلَّا الْجَهْمِيَّةَ وَالْقَدَرِيَّةَ وَالرَّوَافِضَ الْغَالِية، وَمَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَالْخَطَّابِيَّةَ، وَالْمُشَبِّهَةَ. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِنَا وَلَمْ يَغْلُ فِي هَوَاهُ حَتَّى يُحْكَمَ بِكُفْرِهِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَتُكْرَهُ، وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يُنْكِرُ شَفَاعَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَوْ يُنْكِرُ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ، أَوْ يُنْكِرُ الرُّؤْيَةَ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ

وجاء في المغني، لابن قدامة المقدسي:

(وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ مُشْرِكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، أَعَادَ الصَّلَاةَ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ بِحَالٍ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِكُفْرِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَعَلَى مَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ الْإِعَادَةُ.

غاية ما ذُكر أنه لا يجوز، ولم يقل أحد بأنه كفر.

هل من مزيد في ذلك؟

ـ[أبو شعيب]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 03:21]ـ

وهذه نقولات من السلف:

ذكر أبو داود في مسائله (صـ 43) عن الإمام أحمد أنه سأله عن حكم صلاة الجمعة أيام كان يصلي الجمع خلف الجهمية فقال:- أنا أعيد، ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد. وقرر ذلك الإمام البربهاري - رحم الله الجميع رحمة واسعة - فإنه قال: (والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهمياً، فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك). وقال البربهاري أيضاً: (وإن كان إمامك يوم الجمعة جهمياً، وهو سلطان، فصل خلفه، وأعد صلاتك) [شرح السنة: صـ 49]

وروى اللالكائي بسنده عن واثلة بن السقع - رضي الله عنه - أنه سئل عن الصلاة خلف القدري؟ فقال: لا يصلى خلفه، أما لو صليتُ خلفه لأعدت. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/ 731). وروى أيضاً عن سيار أبي الحكم - رحمه الله - أنه كان يقول: لا يصلى خلف القدرية، فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة. نفس المرجع. وعن سلام بن أبي مطيع - رحمه الله - أنه سئل عن الجهمية فقال: كفار ولا يصلى خلفهم. السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 105). وجاء في المدونة الكبرى (1/ 84) أن الإمام مالك سئل عن الصلاة خلف الإمام القدري فقال للسائل: إن استفتيت فلا تصل خلفه، فقال السائل ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة، وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهراً. وقال أبو يوسف القاضي: لا أصلي خلف جهمي، ولا رافضي، ولا

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015