ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[20 - Jun-2008, مساء 09:43]ـ
المساجد نوعان:
1 - "المساجد " التي تقام فيها الصلوات الخمس فقط، ويدل على مشروعية تعددها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله و في خطط المقريزي أنه " لما فتح عمر البلدان، كتب إلى أبي موسى {الأشعري} وهو على البصرة يأمره بأن يتخذ مسجدا للجماعة ويتخذ للقبائل مساجد، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة ... "
2 - "الجوامع "، وهي المساجد التي تقام فيها إلى جانب الصلوات الخمس صلاة الجمعة، والفرق الجوهري بينهما إنما يكمن في الحجم وإلا فإنهما يشتركان في كل الملامح العامة للمساجد دون مصليات الأعياد والاستسقاء.
وتضاربت آراء العلماء وتباينت في تعدد الجوامع في المدينة الواحدة بين المنع والجواز فذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى عدم جواز انعقاد الجمعة في أكثر من مسجد جامع ....
وقال فريق من العلماء بجواز انعقادها في مسجدين منهم الإمام أبو حنيفة وصاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف وغيرهم.
وقال فريق ثالث بجواز انعقاد الجمعة في أكثر من مسجد وهو قول عطاء بن رباح من التابعين وإليه ذهب داود وبه أخذ ابن حزم
وهذا الرأي الأخير هو المنسجم اليوم مع كبر المدن واتساعها وقد دعت إليه الحاجة
قال أبو القاسم الخرقي في مختصره:"وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة " وقيد ابن قدامة ذلك فقال:" أما مع عدم الحاجة فلا يجوز في أكثر من واحد، وإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة، وكذلك ما زاد لا نعلم في هذا مخالفا إلا ... عطاء ... وما عليه الجمهور أولى ... "
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 01:52]ـ
مصنفات ومقالات أخرى عن الضوابط الشرعية للمساجد - تابع-:
9 - تحذير الراكع والساجد من بعة زخرفة المساجد لأبي الفداء السيد بن عبد القصود الأثري - دار الجيل - بيروت - ط 1: 1411هـ = 1991 م
10 - تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد لأبي بكر بن زيد الجراعي
تحقيق: طه الولي - المكتب الإسلامي ط1 - 1401هـ 1981م
11 - تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساجد في الأندلس لمحمد عبد الوهاب خلاف - حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت الرسالة:22 - 1404 هـ = 1984 م
12 - فقه العمارة الإسلامية لخالد عزب - دار النشر للجامعات - القاهرة -مصر، ط 1:1417هـ = 1997 م
13 - فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثماني ... لمصطفى أحمد بن حموش - دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي - الإمارات العربية المتحدة -ط1:1421هـ=2000م
14 - كتاب الإعلان بأحكام البنيان لمحمد بن ابراهيم اللخمي ابن الرامي التونسي -تقديم الداودي، مجلة الفقه المالكي والتراث القضائي بالمغرب، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة المغربية، الأعداد:2، 3، 4 - {ذو القعدة 1402هـ= شتنبر1982م.
15 - المسجد في الإسلام ... لخير الدين وانلي - ط2 1400 هـ = 1980م - د. دار النشر.
16 - المسجد النبوي عبر التاريخ لمحمد السيد الوكيل - دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية - ط 1: 1409 هـ = 1988 م.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 04:17]ـ
تصحيح اسم كتاب واسم مؤلفه:
9 - تحذير الراكع والساجد من بدعة زخرفة المساجد لأبي الفداء السيد بن عبد المقصود ...
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[20 - Jun-2010, صباحاً 01:15]ـ
ضبط المسافات بين المساجد:
ناقش الفقهاء قديما و حديثا الحد الأدنى للمسافة التي يجب أن تفصل بين مسجدين جامعين عتيق و حديث فقال أكثرهم هي فرسخ أي ثلاثة أميال أي نحو خمسة كيلومترات ونصف،و الراجح أن هذه الأشياء ينبغي_ اليوم _ أن تراعى فيها بالنسبة للجامع: الكثافة السكانية قبل كل شيء و بالنسبة للمساجد الخاصة بالصلوات الخمس:المسافة وفي المدينة المغربية العتيقة يوجد _ غالبا _ في الدرب مسجد صغير وفي الحي جامع
و يمكن اليوم بناء هذه المساجد في العمارات و الأسواق و غيرها من التجمعات الصغيرة أو المتوسطة لإتاحة فرص اغتنام صلاة الجماعة لعدد من المصلين و هي سنة مؤكدة يلزم إقامتها و من أركانها الأربعة:مسجد مختص بالصلاة ...
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[20 - Jun-2010, مساء 03:36]ـ
تحديدالقبلة:
الأصل أن تحدد القبلة بدقة،لوجوب استقبال الإمام و المأموم جهة الكعبة لقول الله سبحانه: {و حيث ما كنتم فولوا و جوهكم شطره} البقرة:150 ولقول النبي صلى الله عليه و سلم بالنسبة لأهل المدينة ومن على سمتهم:" مابين المشرق و المغرب قبلة " رواه الترمذي و قال: حديث حسن صحيح
قال الونشريسي في المعيار:"أما السمت فلم يرد الشرع بمراعاته فلا يلتفت إليه لأن السمت عند أهل الآلات هو أن يقدر أن لو وضع خط مستقيم من مكان الإنسان لوقع مقابلا للكعبة و القائلون بطلب السمت من الفقهاء لا يضيقون هذا التضييق "
لكن قد تدعو الضرورة _أحيانا _ إلى الانحراف عن القبلة , فحينئذ لا يضر إذا كان يسيرا لا يخرج عن جهة القبلة , لأنه لا يلزم شرعا استقبال عين الكعبة و إنما جهتها،أما إذا كان كثيرا فلا يجوز
¥