ـ[محمد العبادي]ــــــــ[25 - May-2008, مساء 06:32]ـ

جزاكم الله خيرًا أخي الكريم (رشيد الجزائي) وبارك فيكم ومرحبًا بكم عضوًا جديدًا في مجلسنا المبارك.

وشكر الله لكم نقلكم لفتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

ومعلوم أن سفر المرأة للحج - الواجب - دون محرم مع رفقة اّمنة أباحه المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة ومنعه الأحناف والحنابلة.

ـ[أبومنصور]ــــــــ[25 - May-2008, مساء 10:21]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم .. بارك الله فيك على هذا الموضوع الهام الذي كنت اريد ان اسئل عنه منذ زمن واتعمق فيه .. ولكن ها انت قد كفيتني مؤونة البحث فجزاك الله خيرا.

لقد قرات البحث بتمعن .. فجال في بالي هذا التساؤل الذي اردت ان استوضح منك جوابه.

قلت:

يتفق العلماء على أن الصبي الصغير غير المميز أو المميز الذي لا تحصل به كفاية لا يكون محرمًا للمرأة.

.

إذن فالأحناف يرون أن المراهق يكون محرمًا، فهو في هذه المسألة يعامل معاملة البالغ

إذن مما سبق يتضح أن الشرط في المحرم عند المالكية هو أن يكون مميزًا – وقد تقدم تعريف التمييز عندهم – وتحصل به الكفاية أي يستطيع تحمل المسئولية والتبعات ونحو ذلك

إذن فالشافعية يرون كون المراهق محرما بشرط أن يكون ذا وجاهة وفطنة تأمن المرأة على نفسها معه

جاء في المغني:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا.

قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيَكُونُ الصَّبِيُّ مَحْرَمًا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَحْتَلِمَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَخْرُجُ مَعَ امْرَأَةٍ.)

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْمَحْرَمِ حِفْظُ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ.)

من مجمل اقوال المذاهب الاربعة يتضح انهم يختلفون في اشتراط البلوغ للمحرم على ما سبق بيانه .. لكن هل يتصور ان ابن عشرة او خمسة عشرة – ذي الكفاية والفطنة والوجاهة تنزلا- سوف تأمن المراة على نفسها معه ويحميها من الذئاب البشرية؟؟ ... فاذا كان ذلك غير متيسر على الغالب .. فما فائدة اشتراط ذلك اذن؟؟

وسؤال اخر .. لو خلا رجل بامراة – لضرورة – كخلوة الطبيب بمريضته او العكس عند تعذر وجود البديل .. فهل وجود ابنة المراة او الرجل المميزة التي تفهم الخطاب وتحسن رد الجواب ومقاصد الكلام .. هل وجودها يعد هذا رافعا للخلوة؟

وبارك الله فيك

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[25 - May-2008, مساء 11:01]ـ

جزاكم الله خيرًا أخي الكريم أبا منصور وبارك فيكم.

بالنسبة لسؤالكم الأول فالحقيقة لم أفهمه جيدًا؛ لأن الذي أتم خمس عشرة سنة قمرية قد بلغ - حتى وإن لم تظهر عليه علامة بلوغ أخرى - عند كثير من أهل العلم، فبالتالي يصح أن يكون محرمًا.

أما الذين قالوا بأن المراهق ذا الوجاهة يكون محرمًا،فقد يتصور وجود غلمان مراهقين عندهم قوة وتحمل مسئوليات، وخاصة ممن عملوا في صغرهم، واحتكوا بالحياة، والقارىء لكتب السيرة يجد فتيان كانوا يقدمون على الجهاد في صغرهم وقبل بلوغهم!.

لكن هذا - لا سيما في هذه العصور - خلاف المشهور، بل إن وجد ذلك فهو من قبيل النادر.

لذلك فقول الإمام أحمد رضي الله عنه هو الأقرب في المسألة والله أعلم.

- أما السؤال الثاني فأنقل لكم ما ورد فيها من الموسوعة الفقهية الكويتية:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ خَلْوَةِ الرَّجُل بِالأَْجْنَبِيَّةِ مَعَ وُجُودِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَكَذَا خَلْوَةُ عَدَدٍ مِنَ الرِّجَال بِامْرَأَةٍ، فَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ، فَقَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، كَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْلُوَ بِنِسْوَةٍ، وَلَوْ خَلاَ رَجُلٌ بِنِسْوَةٍ، وَهُوَ مَحْرَمُ إِحْدَاهُنَّ جَازَ، وَكَذَلِكَ إِذَا خَلَتِ امْرَأَةٌ بِرِجَالٍ، وَأَحَدُهُمْ مَحْرَمٌ لَهَا جَازَ، وَلَوْ خَلاَ عِشْرُونَ رَجُلاً بِعِشْرِينَ امْرَأَةً، وَإِحْدَاهُنَّ مَحْرَمٌ لأَِحَدِهِمْ جَازَ، قَال: وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يُصَلِّيَ بِنِسَاءٍ مُنْفَرِدَاتٍ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُنَّ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015