(4) يقصد بالقول الذي جزم به هو ما قرره قبل هذا بصفحات أن المقبوض بعقد فاسد عن جهل وتأويل يملكه صاحبه ويطيب له ولا يؤمر بفسخه ولا رده ومعنى كلامه فإن إيجاب الفسخ على العاصي إذا تاب فيه نظر فإن العفو عن الجاهل والمتأول لا يلزم منه عدم العفو عن العاصي إذا تاب.
(5) مجموع الفتاوى (22/ 16 - 18)
(6) مجموع الفتاوى (22/ 21 - 22)
(7) اقتضاء الصراط المستقيم ص (247 - 248).
(8) مجموع الفتاوى (29/ 437 - 438) بتصرف يسير.
(9) مجموع الفتاوى (28/ 594).
(20) مجموع الفتاوى (28/ 568 - 569) وانظر (30/ 413) و (29/ 263) (29/ 241) و (28/ 284)
(21) المراجع السابقة
(22) مجموع الفتاوى (30/ 328)
(23) مجموع الفتاوى (29/ 263) و (29/ 321)
(24) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 779)
(25) هكذا في مجموع الفتاوى، ولعل الصواب: (إن كان عيناً أو منفعة مباحة)
(26) رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ (كتاب المساقاة -باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي) (3/ 1199)
(27) مجموع الفتاوى (29/ 308)
(28) أي العوض المحرم المقبوض
(29) تفسير آيات أشكلت (2/ 595 - 591)
(30) (تفسير آيات أشكلت) من 588 - 590
(31) اقتضاء الصرط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/ 247)
(32) مجموع الفتاوى (29/ 292)
(33) مجموع الفتاوى (22/ 141 - 142)
(34) أحكام أهل الذمة (1/ 575)
(35) مدارج السالكين (1/ 390)
(36) زاد المعاد (5/ 779)
(37) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 247 - 248) و أحكام أهل الذمة (1/ 574 - 575) و زاد المعاد (5/ 781 - 782) بتصرف في الجميع
(38) المراجع السابقة
(39) في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 248) (الأوجه أن يرد إليه الثمن) ولعله خطأ والصواب المثبت في المتن لسياق الكلام وهو الموجود في أحكام أهل الذمة لابن القيم (1/ 576) فيبدو أن (لا) سقطت من الناسخ والله أعلم
(40) المراجع السابقة.
(41) العقود الدرية (21 - 22)
(42) تفسير آيات أشكلت (2/ 592)
(43) ذكرت في غير هذا الموضع خلاف العلماء في هذه المسألة مستوفىً بالأدلة والمناقشات، وهي مسألة معضلة في نظري لقوة أدلة الفريقين، والله أعلم. انظر بحث المساهمة في الشركات التي أعلنت توقفها عن الأنشطة المحرمة للباحث في موقع الإسلام اليوم.
(44) رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (كتاب الأقضية -باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور) رقم 3243 (9/ 119).
(45) عون المعبود (12/ 234)، و المحلى (8/ 135).
ـ[دامو]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 10:00]ـ
بارك الله فيكم،
في الموضوع كلام كثير و الواضح أن المال الحرام من مغصوب و مسروق ... يتخلص منه بإرجاعه إلى أهله و إن تعذر ذلك يتصدق به عنهم كما أفتى بذلك بعض الصحابة، و المال الحرام من ربا مثلا و بيع مخدرات، قرأت أن من التوبة التخلص منه و يعطى، حسب كلام لشيخ إسلام، في أشياء مهانة و زائلة و عامة.
و هناك أثر لعمر رضي الله عنه" اعلفوه النواضح"، متكلما عن مال حرام فالحيوان غير مكلف و يصرف إليه المال الخبيث، و
لكن القول بأن ذلك ينفر عن التوبه كلام قوي و
لعل الترجيح في التفريق بين المال المحرم لكسبه) من الربا المحرم أو بعقود الغرر والقمار ونحو ذلك) الذي لا يتخلص منه بعد التوبة أو الإسلام و المال المحرم لذته أو لعينه كمال المسروق و المغصوب فيرجع لصاحبه فما رأيكم؟
مع أن هذا التقسيم فيه ما فيه و من أهل العلم من يقول "المال المحرم لكسبه فهو حرام على من اكتسبه بطريق محرم فقط، أما من انتقل إليه هذا المال بطريق مباح، فلا حرج عليه من الانتفاع به بخلاف المال المحرم لعينه فهو حرام على مالكه و غيره" و منهم من قال لا،فالحرمة تتعدى ذمتين و هناك فتوى للشيخ الألباني في شخص سمح له بوراثة مال والده المتأتي من الحرام، فالموضوع و اسع و له تفريعات و حبذا لو تتحفونا بالنقول و الضوابط فالناس فيه بين إفراط و تفريط و لا ننسى أنه "لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ... " و من بينها " عن ماله من أين اكتسبه"
بارك الله فيكم، و أبحث عن كتب في هذا الباب، منها " أحكام المال الحرام"، فللأسف نحن في زمن قال عنه الرسول عليه الصلاة و السلام" (يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام) "البخاري.