ـ[الْمُتَقَفِّر]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 01:20]ـ

بارك الله فيكم

وجزاكم الله خيرًا

لكن أرجو منكم أن تتأملوا المسألة جيدًا، فكلامكم فيه مفارقات، فسواء كان الحمل ابنًا للمتوفى، أو أخًا، أو غير ذلك، ماعلاقة وطء الزوج لزوجته؟! إلا إذا كان تزوجها قبل أن يستبرئ رحمها، فهذا نكاح فاسد

ـ[الدعجاني]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 02:25]ـ

إخواني يبدو أن الأخوة لم يفهموا المسألة جيدا وتوقفوا عن قضية منع الزوج من وطأ زوجته؛ جنى يتبين وجود الحمل أو براءة الرحم منه , وفهموا خطأً أن منع الزوج من الوطأ؛ لأجل فساد النكاح أو غيره , المسألة ليست بهذا التصور , سأضع الموضوع على شكل نقاط وأرجو أن تتضح المسألة:

1 - زواج المرأة من هذا الزوج لا شبهة فيه , فهو صحيح , واستبراء الرحم ليس لأجل فساد النكاح وإنما لأمر آخر ساذكره.

2 - الحكمة من استبراء الرحم (منع الزوج من وطأ الزوجة حتى يتبين خلو الرحم من حمل) , أن الزوج إذا وطأ زوجنه التي توفي ولدها من زوجها الأول بعد وطأ زوجها الثاني فقد تحمل من هذا الوطأ وإذا حملت فهذا الحمل يرث أخوه , ولذلك نمنع الزوج من الوطأ حتى يحصل حيض؛ من أجل أن نتحقق عدم وجود حمل له حق في توريثه من أخبه فإذا حصل الحيض تحققنا أن لا يوجد حمل قبل وفاة الأخ , ولذلك منعنا الزوج من الوطأ و أما إذا لم تحض المرأة تيقنا من وجود حمل له حق في الميراث.

3 - فالحكمة إذا من منع الزوج هو التحقق من وجود الحمل أو عدم وجوده , ولا دخل له في صحة الزواج وعدمه.

ـ[توبة]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 09:41]ـ

بارك الله فيكم.

ولكن هل نص الشرع على هذا؟ أي إذا مات رجل عن امرأة يرثه ولدها (حملها)،أن لا يقربها الزوج حتى تحيض أو يتبين حملها حتى يلحقَ بالمورث؟

قد ذكر الفقهاء هذه المسالة من قبل في كتبهم،وهذا نص من المغني لابن قدامة لعله يوضح المسألة و يزيل الاشكال:

إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره , فمات ولدها فإن أحمد قال: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة وهذا يروي عن علي بن أبي طالب والحسن ابنه , ونحوه عن عمر بن الخطاب وعن الحسين بن علي والصعب بن جثامة وبه قال عطاء , وعمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك , وإسحاق وأبو عبيد قال عمر بن عبد العزيز: لا يقربها حتى ينظر بها حمل أم لا؟ وإنما قالوا ذلك لأنها إن كانت حاملا حين موته ورثه حملها , وإن حدث الحمل بعد الموت لم يرثه فإن كان للميت ولد أو أب أو جد لم يحتج إلى استبرائها لأن الحمل لا ميراث له , وإن كانت حاملا قد تبين حملها لم يحتج إلى استبرائها لأن الحمل معلوم وإن كانت آيسة , لم يحتج إلى استبرائها لليأس من حملها وإن كانت ممن يمكن حملها ولم يبن بها حمل , ولم يعتزلها زوجها فأتت بولد قبل ستة أشهر ورث , وإن أتت به بعد ستة أشهر من حين وطئها بعد موت ولدها لم يرث لأنا لا نتيقن وجوده حال موته هذا يروي عن سفيان وهو قياس قول الشافعي.

ـ[مصرى سلفى]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 10:14]ـ

اين اجد المسألة فى المغنى

بارك الله فيك

ـ[توبة]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 11:20]ـ

و فيكم بارك ..

تجدها في (كتاب العدد)،فصل (تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره)

http://islamport.com/d/2/hnb/1/13/497.html

ـ[الدعجاني]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 11:51]ـ

بارك الله فيك أختي توبة , لو كنت أعلم كلام ابن قدامة لأتيتُ به وأغناني عن الشرح والتوضيح , فهو عين المثال الذي ذكرته لأخوتي , بارك الله في الأخ الذي طرح المسألة.

ـ[الْمُتَقَفِّر]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, صباحاً 06:51]ـ

وفيكم أجمعين بارك، وجزاكم الله خيرًا، وأخص بذلك الأخت توبة، والأخ الدعجاني على ماأفادا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015