ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 01:18]ـ
أيضا يقول الشيخ مشهور حسن في كتابه "التّحقيقات و التّنقيحات السّلفيات على متن الورقات مع التنبيه على المسائل المهمات" صفحة 425:
و مما يجدر التنبيه عليه: أنّ المقّري في "قواعده" (1/ 349 - 350) (القاعدة: الحادية و العشرين بعد المئة) نقل عن بعضهم قوله:"احذر. .إجماعات ابن عبد البر، و اتفاقات ابن رشد"، و إجماعات ابن المنذر مثلها، و جٌلّ ما في كتب الفقه ك"المغني" و "المجموع" منقولة منها
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 02:04]ـ
غريبة: هل القول بعدم صحة قضاء من ترك المفروضة عمدا كفر ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=8293)
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 02:17]ـ
خير الكلام ماقل ودل وليس هنا مقام الفتاوى المجردة من الدليل بل العبرة بالدليل من الكتاب والسنة ولا تبرأ الذمة إلا بنص منهما أو إجماع الأمة ولا عبرة بقول من يطعن في نقول العلماء بل العلماء أمناء فيما نقلوا ومناقشون فيما قالوا أو كتبوا.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 03:09]ـ
خير الكلام ماقل ودل وليس هنا مقام الفتاوى المجردة من الدليل بل العبرة بالدليل من الكتاب والسنة
/// الأخ محمد مصطفى عدد سطور و كلمات موضوعك مع تعليقاتك إلى غاية هنا أكثر بكثير من عدد سطور و كلمات تعليقاتي! فكيف خير الكلام ما قلّ و دل؟!
/// ثم الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي قد ذكر دليله فيما نقلتُ عنه و في كلامك إيهام بأنّه قد تكلّم من غير ذكر دليله!
/// أيضا أنت تقول:
قال ابن قدامة: لا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام ().
و غيرك يقول: إجماع الصحابة قد حصل بكفر تارك الصلاة الكفر الأكبر و يستدل بأثر عبد الله بن شقيق فأصبح عندنا دعوى إجماعان متعارضان!
/// أيضا قياسك النائم و الناسي على المتعمّد غير مسلّم لعدم ظهور العلّة
/// بإختصار حكاية الإجماع على قضاء الصلاة لمن تركها متعمّدا غير مسلّم و المسألة خلافية.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[20 - Mar-2008, مساء 03:22]ـ
/// ونقول لمن خالفنا: قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته، وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار؛ فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة، وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره، وهذا ما لا انفكاك منه؟!
/// إن قلتم قياس المتعمّد على الناّسي و النائم فنقول: عند القياس؛ يشترط ذكر العلّة فما العلّة هنا؟ ثم نقول لكم ما يلي:
"وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت، فإن الجمهور على أنه آثم، وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين: أحدهما في جواز القياس في الشرع. والثاني في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس. فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه، ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان: والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة، وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناسي، والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا. وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناسي، والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور والعامد غير معذور، الأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت إذ كان شرطا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق "
هذا الكلام الأخير منقول من هذا الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?رضي الله عنهIعز وجل=231&CIعز وجل=7
/// فإن قلتم قد وقع الإجماع؛ فيقال لكم من أين لكم بهاته الدّعوى و هناك غيركم من حكى الإجماع على ما يعود على قولكم بالإبطال! و ليس بقولكم بأولى بالقبول من قولهم
¥